صحيفه استئناف حكم صحه ونفاذ عقود بيع تسجيل عقود بيع
ه فى يوم الموافق / /
انه فى يوم الموافق / /
انه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيدة / رضا المقيمة - المرج -القاهرة ومحلها المختار مكتب الاستاذ/محمد حمدى المحامى
انا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت بالتاريخ اعلاه واعلنت:-
اولا:- السيد / عبد العزيز المقيم المرج الشرقية القاهرة. مخاطبا مع/
انا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت بالتاريخ اعلاه واعلنت كلا من:-
ثانيا:- ورثة المرحوم / حسن وهم :-
السيدة / مخاطبا مع/
السيد /مخاطبا مع/
السيد / مخاطبا مع/
السيد / مخاطبا مع/
السيد / مخاطبا مع/
السيد / مخاطبا مع/
السيدة / مخاطبا مع/
السيدة / مخاطبا مع/
السيدة / همخاطبا مع/
والجميع مقيمون مؤسسة الزكاة – عزبة النخل المرج القاهرة.
انا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت بالتاريخ اعلاه واعلنت كلا من:-
ثالثا:- السيد / كامل المقيم بالقلج مركز الخانكة قليوبية. مخاطبا مع/
رابعا:- السيد / المقيم بالقلج – مركز الخانكة – قليوبية. مخاطبا مع/
انا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت بالتاريخ اعلاه واعلنت:-
خامسا:-السيد/الاستاذ المستشار وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الشهر العقارى والسجل العينى ببنها ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمحكمة بندر بنها. مخاطبا مع/
الموضوع
اقامت الطالبة ضد المعلن اليهم الدعوى رقم لسنة 2014 مدنى كلى الخانكة طلبت فى ختامها الحكم اولا:-
صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 16/4/2009م والصادر من المعلن اليه الاول للطالبة.
صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 24/6/2007م والصادر من ورثة المرحوم / حسن للمعلن اليه الاول السيد / ة.
صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 12/4/1997م والصادر من السيد / للمرحوم /ل عن القطعة ثمانية قراريط وسهم وربع سهم.
صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 12/4/1997م والصادر من السيد/عل للمرحوم /عن القطعة خمسة عشر قيراط وسته اسهم.
صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 14/2/1961م والصادر من السيد/ للسيد / عن القطعة ثمانية قراريط وسهم وربع سهم.
صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 14/2/1961م والصادر من السيد/ ع للسيد/يل عن القطعة خمسة عشر قيراط وسته اسهم.
ثانيا:-الزام المعلن اليه الخامس بصفته بالتغيير والتأشير والقيد فى البيانات فى السجل العينى ببنها.
ثالثا:- الزام المعلن اليهم من الاول حتى الرابع بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 31/10/2017 صدر الحكم الاتى منطوقة :- حكمت المحكمة :- برفض الدعوى والزمت المدعية بالمصاريف .
ولما كان الحكم المشار اليه قد خالف القانون وخالف الثابت بالاوراق لذا فقد اقامت الطالبة الاستئناف الماثل للاسباب الاتية:-
اسباب الاستئناف:-
اولا :- الوجه الاول للاستئناف:-
عدم وصول اى اخطارات او مكاتبات رسمية للمستأنف من جانب الخبير على الاطلاق نهائيا لان الحكم التمهيدى يلزمه باخطار طرفى الخصومة على وجه رسمى:- الا انه لم يفعل واكتفى وهو يجلس على كرسيه بكتابة مذكرة مقررا به انه اخطر طرفى الخصومة علما سيدى الرئيس اننا لم يصلنا ثمه اخطارات على الاطلاق وان محكمة النقض قررت فى احدى احكامها ان الخبير لابد ان يرسل مع المذكرة فى حالة عدم الحضور الطرفين نسخه من الاخطار الذى ارسلة او الذى يقول انه ارسله كى يطمئن وجدان المحكمة لذلك الا ان هذا الخبير لم يفعل ذلك مكتفيا بكتابة ارقام اخطارات بالمذكرة بالتقرير دون ارسال صورة من ذات الاخطار(الخطاب) مع المذكرة والذى لم يصلنا ثمة اخطارات على الاطلاق وسوف نطلب من الهيئة المؤقرة التصريح لنا بمعرفة مصير هذه الارقام لنبين للهيئة المؤقرة اننا لم يصلنا ثمة اخطارات عكس ما يقول الخبير ......حيث ان الاستئناف الماثل قرر به الخبير ايضا بعدم حضور الاطراف وليس المستأنف فقط فهذا يدل على ان الاخطارات اصلا لم تصل لطرفى الخصومة ولخلوها من نسخة الاخطار (الخطاب) الذى يقول عنه الخبير انه ارسلة للمستأنفة (طالع المذكرة بالتقرير)تخلو من ثمة خطابات او اخطارات رسمية بريدية مسجلة.. حيث ان الاخطار او الخطاب البريدى يحرر من نسختين واحدة للخضم والثانية يحتفظ بها الخبير ليبين ما قام به وليرفقة بالتقرير او المذكرة يقول لمن يهمه الامر هذه صورة من الاخطار او الخطاب البريدى يقطع الشك باليقين الا انه لم يفعل فيكون عدم حضور المستأنف لخطا الخبير المتعمد وليس لخطا المستأنف.
ثانيا:- الوجه الثانى:- عدم التزام السيد الخبير بالحكم التمهيدى الصادر له من الهيئة المؤقرة:-
حيث ان الحكم التمهيدى الزم الخبير بالاطلاع على ملف الدعوى وما عسى ان يقدمه فيه الخصوم من مستندات وكذلك سماع شهودها والانتقال الى اى جهه حكومية او غير حكومية يرى لزوم الانتقال اليها لبيان وجه الحق فى الدعوى.
وحيث ان السيد الخبير رد الاوراق بمذكرة متعللا بعدم حضورنا وان كان محقا فلماذا لم ينتقل الى الجهات الاخرى لبيان وجه الحق فى الدعوى وان الحكم التمهيدى يعطيه هذا الحق.
ثالثا:- الوجه الثالث:-
عدم الالمام باوراق الدعوى من السيد الخبير وعدم مطالعه الحكم التمهيدى من الاصل على الاطلاق.
حيث ان اوراق الدعوى تحوى مستندات تغير وجه الراى فى الدعوى لو اطلع عليها السيد الخبير.
الوجه الرابع:-
ان عدم الحضور يرجع لعدم ارسال السيد الخبير لاى اخطارات او خطابات مسجلة بعلم الوصول لانه ليس للمستأنفة مصلحة وليس من صالحها عدم الحضور امام السيد الخبير.
علاوة على ان واستنادا لنص المادة 154 من قانون الاثبات يحق للمستأنفة طلب اعادة الاوراق للخبراء بذات الامانة او بامانة اخرى على نفقتها لاثبات دعواها.
لكل هذه الاسباب وللاسباب ااخرى التى سوف تبدى بجلسات المرافعه فان المستأنفة تستأنف الحكم الرقيم لسنة 2014 مدنى كلى الخانكة
بناء عليه
انا المحضرسالف الذكرقد انتقلت واعلنت المعلن اليهم بما تقدم وكلفتهم الحضورامام محكمة استئناف عالى بنها والكائن مقرها مدينة بنها شارع عبد السلام عارف حى المنشية بجلستها التــى ستنعقد علنا فى صباح يوم الموافق / / امام الدائرة( )استئناف مدنى فى تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمعوا الحكم:-
اولا:- قبول الاستئناف شكلا لرفعه فى الميعاد المقرر قانونا.
ثانيا:- وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف فيه والقضاء مجددا باعادة الاوراق لمكتب خبراء وزارة العدل لكى تثبت المستأنفة دعواها وحفاظا على حقوقها المسلوبة والمغتصبة ولكى يسمع المعلن اليهم الحكم بالطلبات الواردة بختام صحيفة اقتتاح الدعوى.
ثالثا:- واحتياطيا :- نلتمس من الهيئة المؤقرة التصريح بالاستعلام عن مصير المسجلات لبيان وصولها ومستلمها كى نثبت للهيئة المؤقرة عدم وصول ثمة اخطارات للمستأنفة على الاطلاق
رابعا:- الزام المستأنف ضدهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
ولاجل العلم
تعليقات
إرسال تعليق