دعوى صحة التوقيع
دعوى صحه التوقيع هي دعوى تحفظيه شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي زي عقد بيع على شخص اخر على ان الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحه توقيعه ان ينازع في صحته ويمتنع على القاضي ان يتعرض للتصرف المدون في الورقه من جهه صحته او بطلانه ونفاذه او توقفه وتقرير الحقوق المترتبه عليه فالحكم الصادر فيها لا ينصب الا على التوقيع الموقع به على الورقه. وقد نصت الماده 45 من قانون الاثبات على الاتي انه يجوز لمن بيده محرر غير رسمي ان يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بانه بخطه او بامضاءه او بختمه او ببصمه اصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الاداء ويكون ذلك بدعوه اصليه بالاجراءات المعتاده لرفع الدعوه. ونصت ايضا الماده رقم 46 من قانون الاثبات انه اذا حضر المدعي عليه واقر اثبتت المحكمه اقراره وتكون جميع المصروفات على المدعي ويعتبر المحرر معترفا به اذا سكت المدعي عليه او لم ينكره او لم ينسبه الى سواه. وقد نصت الماده رقم 47 من قانون الاثبات على انه اذا لم يحضر المدعي عليه حكمت المحكمه في غيبته بصحه الخط او الامضاء او الختم او بصمه الاصبع ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع الاحو...