دعوى صحة التوقيع

 دعوى صحه التوقيع 

هي دعوى تحفظيه شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي زي عقد بيع على شخص اخر على ان الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحه توقيعه ان ينازع في صحته ويمتنع على القاضي ان يتعرض للتصرف المدون في الورقه من جهه صحته او بطلانه ونفاذه او توقفه وتقرير الحقوق المترتبه عليه فالحكم الصادر فيها لا ينصب الا على التوقيع الموقع به على الورقه.

وقد نصت الماده 45 من قانون الاثبات على الاتي انه يجوز لمن بيده محرر غير رسمي ان يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بانه بخطه او بامضاءه او بختمه او ببصمه اصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الاداء ويكون ذلك بدعوه اصليه بالاجراءات المعتاده لرفع الدعوه.

ونصت  ايضا الماده رقم 46 من قانون الاثبات انه اذا حضر المدعي عليه واقر اثبتت المحكمه اقراره وتكون جميع المصروفات على المدعي ويعتبر المحرر معترفا به اذا سكت المدعي عليه او لم ينكره او لم ينسبه الى سواه.

وقد نصت الماده رقم 47 من قانون الاثبات على انه اذا لم يحضر المدعي عليه حكمت المحكمه في غيبته بصحه الخط او الامضاء او الختم او بصمه الاصبع ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع الاحوال.

لقد نصت الماده 48 من قانون الاثبات على انه اذا انكر المدعي عليه الخط او الامضاء او الختم او بصمه الاصبع فيجري تحقيق طبقا للقواعد المتقدمه.

مستندات دعوى صحه التوقيع وهي تعتبر اصل عقد للبيع.

اجراءات دعوى صحه التوقيع في حاله عدم حضور المدعي عليه او حضوره تقضي المحكمه بصحه التوقيع سواء اخذ باقرار المدعي عليه الصريح او الضمنى في حاله حضوره وسكوته او لانه لم يحضر ولم ترفع الدعوى المقامه عليه بعد تقديم المدعي دليل على دعواه بانه قدم ورقه عرفيه عليها توقيع منسوب الى المدعي عليه والورقه العرفيه تعتبر صادره من من وقع عليها ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه وقضت محكمه النقض بانه ثبوت صحة التوقيع يكفي لاعطاء الورق العرفيه حجيتها في ان صاحب التوقيع قد ارتضى مضمونه ورقه والتزم به ومن ثم فان الورقة بما تضمنته من كتابه وتوقيع من نسبه اليه وحده وحده لا انفصام لها 



تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عريضة دعوي الغاء قرار سحب في قرار وزير العدل بسحب قرار تعيين ماذون

مذكره دفاع / في دعوى رصيد اجازات ضد شركه الكهرباء

صحيفه استئناف حكم مصاريف علاج وولادة