عريضة دعوي الغاء قرار سحب في قرار وزير العدل بسحب قرار تعيين ماذون

 عريضة دعوي الغاء قرار سحب في قرار وزير العدل بسحب قرار تعيين ماذون

السيد الاستاذ / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى
                                تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم/ ................... – المأذون الشرعى لناحية  ومحلة المختار مكتب الاستاذ/محمد حمدي المحامى
                                               ضد
         السيد الاستاذ المستشار / وزير العدل  بصفته
                                   الموضوع
بتاريخ 12/10/2016 اصدر السيد المستشار مساعد وزير العدل القرار الوزارى رقم 9696لسنة 2016 فى المادة رقم 98 لسنة 2011 ماذونية.......... متضمنه الاتى :-
اولا:- التصديق على قرار محكمة ..... لشئون الاسرة التابعه لمحكمة ........ الابتدائية الصادر بحكم جلسة 25/5/2016 بتعينى ماذون ناحية.............
ثانيا:- على السيد المستشار رئيس محكمة .......... تنفيذ هذا القرار وبناء على ما سبق استلمت عملى كماذون للناحية المذكورة وباشرت عملى على اكمل وجه منذ عام وكان صدور القرار من المحكمة اثر فوزى بالقرعه بين مرشحين متساوين معى فى المؤهل والمذهب بعد استبعاد المرشح / .......
الا اننى نما الى علمى صدور قرار المستشار مساعد وزير العدل بسحب القرار الوزارى رقم 9696 لسنة 2016 الخاص بتعينى ماذون  واعادة ملف المادة لمحكمة ....... لشئون الاسرة بناء على التظلمين رقم 96/35 لسنة 2016 بناء على المتظلم /.............. باسباب واهية ومرسلة .
الا اننى نما الى علمى بصدور قرار السيد المستشار مساعد اول الوزير :-
فى التظلمين رقم 96/35 لسنة 2016 :-
اولا:- قبول التظلمين شكلا.
ثانيا:- وفى الموضوع بسحب القرار الوزارى رقم 9696 لسنة 2016 الصادر من السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم بتاريخ12/10/2016 وما يترتب على ذلك من اثار.
ثالثا:- اعادة ملف المادة للسيد المستشار مساعد  وزير العدل لشئون المحاكم للموازنة بين المتظلم والثلاث مرشحين المقترع بينهم من حيث الشروط الموضوعية ثم ارساله الى محكمة ..........الابتدائية لعرضة على محكمة ....... لشئون الاسرة وذلك لعيين من تنطبيق عليه الشروط وبتقديم صحيفة حالة جنائية حديثة واجراء القرعه بين من قام بتجديدها وتعيين الفائز منها ماذون للناحية المذكورة بعد استكمال مسغوات تعيينه.
الامر الذى حدا بى لتقديم تظلم للمعلن اليه بتاريخ25/10/2017 برقم 1315/1  للاسباب التالية:-
اولا:- ان القرار الوزارى الصادر لصالحى صدر فى 12/10/2016 وباشرت عملى على اكمل وجه منذ عام وكان صدور القرار من المحكمة اثر فوزى بالقرعه بين مرشحين متساوين معى فى المؤهل والمذهب بعد استبعاد المرشح / ........... خاصة وان التظلمين رقمى 35/96لسنة 2016 قدما بعد مضى ستون يوما مخالفا لنص المادة رقم 24 من القانون رقم 47 لسنة 1978.
ثانيا:- وحيث ان المرشح الذى تم استبعاده /...........سبق استبعاده من القرعه الثلاثة التى تمت بشان هذه المادة وهو دائم الشكاوى والبلطجة وصحف حالاته الجنائية ثابت بها انه متهم فى قضيتين احداهما ضرب باستعمال جنازير وسنج وسكاكين والات حاده مريبة فى القضية 256 لسنة 2007 المستأنفة بالقضية رقم 657 لسنة 2007 مستأنف كان قد سبق الحكم عليه واخواته فيهما:-
القضية الاولى بالسجن سنة واستانف بالقضية657لسنة2007 تم تعديل العقوبة الى الحبس شهر ونفذا العقوبة.
القضية الثانية:- رقم 749 لسنة 2008 جنح مستأنف متهم فيها ايضا هو واخواته دخول عقار بالقوة بالاعداء على صاحب العقار المدعو/ احمد ومستولين عليه بالقوة وقد صدر حكم بحبسهم اسبوع مما يدل على انه مسجل خطر.
ثالثا:- حيث انه تم التصديق على القرار الصادر من المحكمة بتعينى ماذونا للناحية المذكورة بعد تقديمى استقالتى من عملى السابق واخلاء طرفى والفصل من التامين بناء على هذه الاستقالة وتفرغت للعمل كماذون لناحية .......... كيف يشرع السيد المستشار مساعد الوزير لشئون المحاكم فى الغاء قرار تعينى واعادة المادة للمحكمة من جديد .
رابعا:- بعد ان حصن قرارى الوزارى من السحب والالغاء بمرور ستون يوما على صدوره كيف يدخل المدعو/ ........ والمستبعد ساحه الماذونين والبلده باكملها مسئزة منه وهو صادر ضده احكام قضائية فكيف ياتمنون على اولادهم من هذا الشخص.
فكيف يتم صدور القرار الوزارى بسحب قرار تعينى ماذون طبقا للقرار رقم9696 لسنة 2016 بعد فوات الموعيد واصبح قرار تعيينى محصن من السحب والالغاء
وحيث قررت المحكمة الادارية العليا :-ان القرارات الإدارية التي تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للإفراد لا يجوز سحبا متي صدرت سليمة إما بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة هي وجوب سحبها التزاماً من جهة الإدارة بحكم القانون إلا أن دواعي المصلحة العامة تقتضي انه صدر قرار فردي معيب من شانه أن يولد حقاً فان هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة معينة بحيث يسري علي القرار الصحيح الذي يصدر في الموضوع ذاته – الاستثناءات المقررة علي فترة الستين يوماً المقررة لتحصن القرار الإداري – انقضاء فترة سحب القرار تحصن القرار أساس ذلك.
المحكمة:- ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف أحكام القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله، ذلك أن الثابت بالأوراق أن جهة الإدارة أصدرت القرار رقم 5 لسنة 1993 بترقية المطعون ضده إلي وظيفة مدير مدرسة ثانوي وعندما تبين لها خلا المدة المحددة للسحب أنها أخطئت في إصداره فقد أصدرت القرار رقم 36 بتاريخ 7/3/1993 بسحب هذا القرار وبالتالي يكون مطابقاً للقانون، أما ما ذهب إليه الحكم بان القرار الساحب قد صدر بعد المواعيد المقررة قانوناً باعتباره منصباً علي القرار رقم 122 لسنة 1992 فان هذا يخالف الواقع لان القرار المذكور أخيراً تم سحبه بالقرار رقم 96 لسنة 1992 والذي تحصن بعدم الطعن عليه.
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا جري علي أن القرارات التي تولد حقاً أو مركزاً شخصياَ للإفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متي صدرت سليمة وذلك استجابة لدواعي المصلحة العامة التي تقتضي استقرار تلك القرارات أما بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة عكس ذلك إذ يجب علي الجهة الإدارية أن تسحبها التزاماً منها بحكم القانون وتصحيح للأوضاع المخالفة له، إلا أن دواعي المصلحة العامة أيضاً تقتضي انه إذا صدر قرار فردي معيب من شانه أن يولد حقاً فان هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة معينة من الزمن بحيث يسري عليه ما يسري علي القرار الصحيح الذي يصدر في الموضوع ذاته، وقد استقر الرأي علي تحديد هذه الفترة بستين يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلانه قياساً علي مدة الطعن القضائي بحيث إذا انقضت هذه الفترة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار، وكل إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد أمراً مخالفاً للقانون يعيب القرار الأخير ويبطله، إلا أن ثمة استثناءات من موعد الستين يوماً هذه تتمثل أولاً فيما إذا كان القرار المعيب معدوماً أي لحقت به مخالفة جسيمة للقانون تجرده من صفته كتصرف قانوني لتنزل به إلي حد غصب السلطة وتنحدر به إلي مجرد الفعل المادي المنعدم الأثر قانوناً ولا تلحقه أي حصانة وثانياً فيما لو حصل الأفراد علي قرار إداري نتيجة غش او تدليس من جانبه إذ أن الغش يعيب الرضا ويشوب الإدارة، والقرار الذي يصدر من جهة الإدارة نتيجة الغش والتدليس يكون غير جدير بالحماية وبهذه الأحوال الاستثنائية التي توجب سحب القرار دون التقيد بموعد الستين يوماً فتصدر جهة الإدارة قرارها بالسحب في أي وقت كان حتى بعد فوات هذا الموعد.
                     (حكمها في الطعن رقم 40 لسنة 18 ق عليا بجلسة 29/6/1976)
وايضا قررت :- ومن حيث انه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده (المدعي) حاصل علي ليسانس آداب عام 1963 وعين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط وظل يترقى بها إلي أن شغل وظيفة مدير مدرسة ثانوي بإدارة فارسكور التعليمية بالقرار رقم 122 في 12/10/1992، إلا أن الجهة الإدارية عادت وسحبت هذا القرار بالقرار رقم 196 بتاريخ 12/12/1992 وإعادته إلي الوظيفة التي كان يشغلها قبل الترقية وهي وظيفة مدير مدرسة أعدادي بإدارة فارسكور التعليمية، ولكنها أصدرت القرار رقم 5 في6/1/1993بترقيته مرة ثانية إلي وظيفة مدير مدرسة ثانوية وأخطرته في 23/1/1993 بنقله الي مدرسة الروضة الثانوية ولكنه لم ينفذ هذا النقل واستمر مديراً لمدرسة الفوابين الثانوية التجارية فاصدرت الجهة الادارية القرار المطعون فيه رقم 36 في 7/3/1993 والمعتمد من وكيل الوزارة مدير مدرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط بتاريخ 9/3/1993 بسحب القرار رقم5لسنة1993واعتباره بوظيفة مدير مدرسة اعدادي بادارة فارسكور التعليمية.
وحيث انه بناء علي ما تقدم، فان القرار المطعون فيه الساحب للقرار رقم 5 لسنة 1993 قد صدر اكثر من الستين يوماً المقررة للسحب او الالغاء دون ان يثبت ان القرار المسحوب قد صدر بناء علي غش او تدليس ولم يلحقه عيب ينحدر به لحد الانعدام، وبالتالي فان القرار المطعون فيه صدر مخالفاً للقانون مما يوصمه بالبطلان، ومن يتعين القضاء بالغائه فيما تضمنه من سحب القرار رقم 5 لسنة 1993فيما تضمنه من ترقية المطعون ضده لوظيفة مدير مدرسة ثانوية، وما يترتب علي ذلك من اثار.
ولا ينال من النتيجة المتقدمة ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 7/3/1993 وبالتالي يكون قد صدر خلال الستين يوماً التالية للقرار المسحوب رقم 5 لسنة 1993 والصادر بتاريخ 6/1/1993، لانه مردود علي ذلك بان القرار الصادر بالترقية يستجمع كافة مقومات القرار الاداري وسماته بحسبانه تعبيراً عن الادارة الملزمة لجهة الادارة بما لها من سلطة، بمقتضي القوانين واللوائح بقصد احداث اثر قانوني او تعديله، ويصدر قرار الترقية من سلطة المختصة بالتعيين، وتعد الترقية نافذة اعتباراً من تاريخ صدور القرار بها أي من تاريخ اعتماده من هذه السلطة، وانه لما كان القرار الطعين قد اعتمد من السلطة المختصة باصداره في 9/3/1993 – طبقاً لما هو ثابت بالقرار المطعون فيه والمودع بحافظة مستندات الجهة الادارية بجلسة 6/12/1993 – فان هذا القرار يعتبر نافذاً من هذا التاريخ ولا يعتد في هذا الشان باي تاريخ سابق علي التاريخ المذكور لان ما تقدم به الادارات المختلفة بالجهات الادارية للاعداد لصدور القرار الاداري تمثل اجراءات تمهيدية سابقة علي صدوره، ومن ثم يكون ما ساقته الجهة الادارية من ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 7/3/1993 لا يتفق وصحيح حكم الواقع والقانون ويتعين الالتفات عنه.
كما لا ينال من النتيجة المتقدمة، ما رددته الجهة الادارية بان المطعون ضده تم تطبيق حكم المادة (20) من قرار وزير التربية والتعليم رقم 213 لسنة 1987 والمعدلة بالقرار رقم 9 لسنة 1988 عليه والتى جرى نصها على أن :
" كل من يعين فى وظيفة أعلى من وظائف غير أخصائى أو فنى تدريس، عليه أن يمارس أعباء الوظيفة المرقى إليها – فإذا تخلف المرقى عن تسلم العمل فى هذه الوظيفة لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار ينقل إلى وظيفة أخصائى أو فنى تدريس أو ما يعادلها من تسلسل – التى تتفق مع درجته المالية أو التقسيم داخلها" ، فقد أخطرت الجهة الإدارية المطعون ضده فى 23/1/1993 بأنه تم نقله للعمل بمدرسة الروضة الثانوية تنفيذاً لقرار ترقيته المطعون فيه إلا أنه لم ينفذ قرار النقل نهائياً وظل يمارس وظيفته المرقى إليها بمدرسة الفوابين الثانوية التجارية مما دفع الجهة الإدارية إلى إصدار القرار الطعين بسحب القرار رقم 5 لسنة 1993 ، فمردود على ذلك بأنه لا تعارض بين تطبيق المادة (20) المذكورة وبين تطبيق القاعدة المقررة قانوناً والمتمثلة في ضرورة إلتزام الجهة الإدارية بسحب أو إلغاء القرار الإداري خلال مدة الستين يوماً من تاريخ صدوره على النحو الصادر تفصيله، وترتيباً على ذلك إذا لم تقم الجهة الإدارية بسحب القرار رقم 5 لسنة 1993 والصادر في 6/1/1993 خلال الستين يوماً التالية بل قامت بسحبه بالقرار المطعون فيه بتاريخ 9/3/1993، فإن القرار المسحوب أصبح بمنأى من السحب أو الإلغاء، ويكون القرار الطعين قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون موصوماً بالبطلان، ومن ثم يطرح ما رددته الجهة الإدارية في هذا الخصوص جانباً.
( المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية (الموضوع) – الطعن رقم 5130 لسنة 47ق.ع – جلسة 13/1/2007).
من المبادئ الراسخة في مجال سحب القرارات الإدارية, مبدأ ضرورة إستقرار الأوضاع والمراكز القانونية للأفراد, وهنا يذكر المستشار حمدي ياسين عكاشة, فـي هذا الشأن أنه "  وفقا للمبادئ التي قررتها محكمة القضاء الإداري جـــاءت المحكمة الإدارية العليا لتؤكد انــــــه مادامت الجهة الادارية قد استنفذت سلطتها التقديرية وصدر قراراها صحيحا دون أن ينطوي علي ثمة غش فانه لا يجوز لها سحبة بأي حال من الأحوال
وقد اصدر القسم الاستشاري لمجلس الدولة الفتوى 749 لسنه 31/10/1959 وكـان نصها " لما كان هــذا الميعاد قد انقضي دون سحب القرار أو طلب إلغائه فـــــإنه يصبح ممتنع الإلغاء أوالسحب ويكون شأنه شـأن القرارالصحيح قانونا وتترتب عليه كـــافة أثاره"
جرى قضاء هذه المحكمة على أن القرارات الإدارية التى تؤكد حقاً أو مركزاً شخصياً للإفراد لا يجوز سحبها فى أى وقت متى صدرت سليمة أما القرارات الفردية غير المشروعة فيجب على جهة الإدارة أن تسحبها إلتزاما منها بحكم القانون إلا أن دواعى المصلحة العامة تقتضى أيضا أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقاً للشخص أن يستقر هذا القرار عقب فترة معينه من الوقت بحيث يسرى عليه ما يسرى على القرار الصحيح، وقد أتفق على تحديد هذه الفترة بستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه بحيث إذا أنقضت هذه الفترة أكتسب القرار حصانة تعصمه من أى سحب أو إلغاء - إستثناء من موعد الستين يوما هذه إذا كان القرار المعيب معدوما أو إذا حصل أحد الأفراد على قرار إدارى نتيجة غش أو تدليس من جانبه فيجوز سحب القرار بدون التقيد بموعد الستين يوماً .
مجلس الدولة -المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا السنة السادسة والأربعون - الجزء الثالث (من يونيه سنة 2001 إلى آخر سبتمبر 2001) - صــ 2843 جلسة 5 سبتمبر سنة 2001. الطعن رقم 6450 لسنة 45 القضائي
- القرار الإداري السليم لا يجوز سحبه إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية - أساس ذلك: القرار الساحب فيما لو أُبيح سحب القرارات الإدارية السليمة  سيكون رجعياً من حيث إعدامه لآثار القرار المسحوب من تاريخ صدور هذا القرار الأخير احتراماً لما يرتبه القرار الصحيح من مركز قانوني أصبح حقاً مكتسباً لمن صدر القرار في شأنه الأمر الذي يمتنع على أية سلطة إدارية المساس به.
 مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا السنة السابعة والثلاثون -العدد الثاني(من أول مارس سنة1992إلى آخر سبتمبر سنة 1992)- صـ 1224جلسة 11 من إبريل سنة 1992الطعن رقم 1464 لسنة 33 القضائية
من المقرر قانوناً أن سحب أي قرار إداري يعني إعدامه من تاريخ مولده وبمعنى آخر موته من تاريخ صدوره وإذا كان الأمر كذلك فإن سحب قرار السحب مسألة لا يقرها منطق ولا يقبلها عقل ذلك أنه بإعدام قرار ما يصير أي تصرف إداري عاجزاً عن أن يعيده إلى الحياة تطبيقاً لقاعدة عامة معروفة تقضي بأن الساقط لا يعود - هذا المبدأ بفرض نفسه على عالم القانون لفرط بداهته - إذا كان القرار المعدوم لا يمكن أن يبعث حياً لذا يصير القول بعدم جواز سحب قرار السحب مبدأ عقلانياً له قيمة المبدأ القانوني ويغدو من مقتضيات الشرعية تجنب إذا صدر قرار بسحب قرار السحب فإنه يتعين الالتفات عنه واعتباره كأن لم يكن - هذا القول لا ينطبق على السحب فقط وإنما يمتد نطاقه ليشمل الإلغاء - الإلغاء كذلك لا يجوز وليس من شأنه أن يبعث المعدوم حياً .
مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا السنة الخامسة والثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1989 إلى آخر فبراير سنة 1990)-صـ 782جلسة 13 من يناير سنة 1990الطعن رقم 353 لسنة 32 القضائية
القرارات الإدارية التي تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة ومطابقة للقانون - أساس ذلك: دواعي المصلحة العامة التي تقضي باستقرار تلك القرارات - القرارات الفردية غير المشروعة يجب على جهة الإدارة أن تسحبها التزاماً منها بحكم القانون وتصحيحاً للأوضاع المخالفة له - استقرار القرار غير المشروع بحيث يسري عليه ما يسري على القرار الصحيح - فوات ستين يوماً على تاريخ نشر القرار غير المشروع أو إعلانه تكسبه حصانة من أي إلغاء أو تعديل - إذا صدر قرار ساحب لقرار إداري سليم أو قرار إداري مخالف للقانون فات ميعاد سحبه فإن القرار الساحب يكون باطلاً - ليس من شأن بطلان القرار الساحب أن ينحدر به إلى مرتبة العدم بل يتحصن بعدم الطعن عليه أو سحبه خلال الستين يوماً - تحصن القرار الساحب بفوات ميعاد الطعن أو السحب ولو كان مخالفاً للقانون - تطبيق.
 مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا السنة الثلاثون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1985 إلى آخر سبتمبر سنة 1985)-صـ 837 جلسة 23 من مارس سنة 1985الطعن رقم 1586 لسنة 28 القضائية
                                بناء عليه
نلتمس من عدالة المحكمه:-
اولا:- من حيث الشكل قبول الطعن شكلا:-
ثانيا:- فى الموضوع :-
1- وبصفة مستعجله وقف تنفيذ القرار مع ما يترتب على من اثار0
2- الحكم بالغاء القرار الخاص بسحب القرار الوزارى رقم 9696 لسنة 2016 الخاص بتعينى ماذون  بناء على التظلمين رقم 35/96 لسنة 2016.
3- تاييد القرار الوزارى رقم 9696لسنة 2016 الخاص بتعينى ماذون مع الزام الجهه الاداريه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه0
                        ونلتمس من عدالتكم تحديد اقرب جلسه لنظر النزاع
                                                                                                              وكيل المدعى

                                                                                                                 المحامى
انه فى يوم     /    /
بناء على طلب السيد / ....................... – المأذون الشرعى لناحية ................ ومحلة المختار مكتب الاستاذ/محمد حمدي المحامى
   انا          محضر محكمة         الجزئية قد انتقلت بالتاريخ اعلاه واعلنت :-
السيد الاستاذ المستشار / وزير العدل  بصفته ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمحكمة عابدين. مخاطبا مع/
                          الموضوع
  انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه واعلنت المعلن اليه بصفته بصورة من صحيفة الدعوى المسطره باطنه ونبهت عليهم بكل ما جاء فيها وذلك لنفاذ مفعولها فى حقه بصفته مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى.
ولاجل العلم/






تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مذكره دفاع / في دعوى رصيد اجازات ضد شركه الكهرباء

صحيفه استئناف حكم مصاريف علاج وولادة