مذكره دفاع / في دعوى رصيد اجازات ضد شركه الكهرباء

 مذكرة دفاع في دعوى رصيد اجازات ضد شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

محكمة القاهرة الجديدة

الدائرة (11) عمال كلى

مذكرة بدفاع

السيد/سعيد محمد احمد                                      (مدعى)

                ضــــــــــــــــــــــــــــــــد

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء               (مدعى عليها)

فى الدعوى رقم  لسنة 2017 عمال كلى والمحجوزة للحكم جلسة 22/6/2017 والمذكرات فى اسبوع

                              الوقائع

اقام المدعى دعواه الماثلة امام عدالة المحكمة طالبا الحكم باحقيتة فى صرف المقابل النقدى لرصيد الاجازات السنوية التى لم يستنفذها قبل انهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية.

الدفاع

يخلص دفاعنا فى النقاط الاتية :-

اولا:- احقية المدعى فى طلباته :-

حيث ان المدعى تجمد له رصيد اجازات خلال فترة عمله بالشركة المدعى عليها خلال الفترة من 1/7/1999 حتى تاريخ احالته للمعاش قدرت ب 321 يوم (فقط ثلاثمائة وواحد وعشرون يوما) وهذا ثابت بحافظة المستندات المقدمة من الشركة المدعى عليها والمقدمة باول جلسة 18/5/2017بالمستند رقم 3 مسلسل رقم 1 بحافظة المستندات المقدمة من الشركة المدعى عليها.

بذلك يكون للمدعى رصيد اجازات لم يصرف له يقدر ب 321 يوم بقيمة مالية اجمالية تقدر 81906.6 جنية (فقط واحد وثمانون الف وتسعمائة وسته جنية وستون قرشا) هى حصيلة ضرب (321 يوم رصيد اجازات مرحلة × 255.16 جنيها قيمة اجر اليوم الواحد = 81906.6 جنيها مستحقة الصرف للمدعى من قبل الشركة المدعى عليها خالية من اى خصومات اعمالا لاحكام قانون العمل الموحد الصادر برقم 12 لسنة 2003 الواجب التطبيق بحيث يجب ان تصدر اللوائح الداخلية للشركة فى ظل احكامه وفقا للمواد 4,5, 7 من قانون العمل. 

وانه فى ضوء ما تقدم يحق للمدعى مطالبة الشركة المدعى عليها بصرف قيمة البدل النقدى لكامل رصيد اجازاته المرحلة عن سنوات سابقة من اجمالى مده خدمته وذلك تاسيسا على احكام قانون العمل الموحد الصادر برقم 12لسنة 2003 وما تلاه من تعديلات ووفقا للمادتين 4 , 7 من القانون والمادة رقم 5 من الاحكام العامة من الكتاب الاول والمادة رقم 48 من الكتاب الثانى الباب الرابع من ذات القانون اذ جائت نصوصهم على النحو التالى :-

المادة (4):-لا تخل احكام القانون المرافق بحقوق العمل السابق لهم الحصول عليها من اجور ومزايا مستمده من احكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل باحكامة.

المادة رقم (7):- مع مراعاه حكم المادة الثانية من هذا القانون يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 كما يلغى كل حكم يخالف احكام القانون المرافق.

المادة (5):- من الاحكام العامة الباب الثانى :- يقع باطلا كل شرط او اتفاق يخالف احكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به اذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقرره فيه ويستمر العمل باى مزايا او شروط افضل تكون مقرره او تقرر فى عقود العمل الفردية او الجماعية او الانظمة الاساسية او غيرها من لوائح المنشاه او بمقتضى العرف .

وتقع باطله كل مصالحة تتضمن انتقاصا او ابراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مده سريانه او خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائة متى كانت تخالف احكام هذا القانون.

وحيث ان المدعى كان يعمل بوظيفة حرفية بقسم الامان الصناعى والدفاع المدنى والحريق وهى وظيفة حساسة ويلزم التواجد المستمر فى العمل بصفة دائمة فى الشركة فضلا عن ذلك فان جميع الروساء فى العمل كانوا يرفضون الموافقة على معظم طلبات الاجازة نظرا لحاجة العمل اليه بصفه مستمرة.

وحيث ان المستقر عليه قانونا ودستوريا طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 2 لسنة 21ق والذى قضى بعدم دستورية حرمان العامل من رصيد اجازاته من البدل النقدى لرصيد اجازاته الاعتيادية.

ومؤدى ذلك انه كلما كان فوات الاجازة على العامل راجعا الى جهه العمل او لاسباب اقتضتها ظروف العمل دون ان يكون لارادة العامل دخل فيها وبالتالى فلا يجوز حرمان العامل من مقابل الرصيد النقدى للاجازة المستحقة للعامل دون الحصول عنها والتعويض بالمقابل لها نقدا.  

وفى ذلك استقرت احكام محكمة النقض (مؤدى ذلك ان انتهاء خدمة العامل لا تؤثر على حقه فى الاجازات المستحقة له والتى لم يحصل عليها حتى تاريخ انهاء خدمته فيستحق اجر عنها)

            (الطعن رقم 415 لسنة 58 ق جلسة 9/11/1981) 

          (الطعن رقم 1600 لسنة 58 ق جلسة 9/11/1992) 

          (الطعن رقم 3591 لسنة 58 ق جلسة 9/11/1981) 

وقررت محكمة النقض فى حكمها ايضا (ان انتهاء خدمة العامل لا تؤثر على حقه فى اجر الاجازات المستحقة له وعدم سقوط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها)

           ( الطعن رقم 11510 لسنة 66ق جلسة 6/7/1998)

هذا وان عبء الاثبات يقع على جهه العمل لاحتفاظها بالاوراق والمستندات والملفات ذات الاثر فى حسم هذه المنازعه.

ولا يغير فى ذلك ملف الطالب بما يفيد التقدم بطلبات للحصول على الاجازة لم يبت فيها من عدمه مادام ذلك يرجع الى اسباب اقتضتها مصلحة العمل.

وفى جميع الاحوال رفضت الشركة المدعى عليها جميع طلبات المدعى الودية والرسمية لحصوله على المقابل النقدى لرصيد الاجازات التى لم يحصل عليها.

ثانيا:- بالنسبة للدفع برفض الدعوى طبقا لنص المادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة (من قبل الشركة المدعى عليها):- 

حيث ان قواعد قانون العمل الموحد كلها امره اى انه لا يجوز الاتفاق على مخالفة اى من قواعده لانها تمثل الحد الادنى لحقوق العمال ولكن تلك الصفة الامره لا تمنع من تقرير حقوق ومزايا افضل للعمال من الحقوق والمزايا المقررة وفقا لنصوص القانون سواء تضمنها عقود العمل الفردية او الجماعية او الانظمة الاساسية او غير من لوائح المنشاة او مقتضى العرف.

  (نقض مدنى جلسة 17/3/1979 – مجموعه النقض المدنى 30/150/819)

  (نقض مدنى جلسة 9/5/2002 – مجموعه النقض المدنى 53/120/620)

  (نقض مدنى القضية رقم 911 لسنة 73ق جلسة 19/12/2004)

وحيث انه بالنسبة للمادة 77 من لائحة الشركة المدعى عليها يجب ان تتفق مع قانون العمل الموحد حيث ان قانون العمل من القوانين الحمائية وان اى نص فى اللائحة لا يجب ان يخالف احكام قانون العمل وان هذه اللائحة تنتقض من حقوق العامل ولا تحقق ميزة افضل وبذلك تعتبر مخالفة لقانون العمل.

                             الطلبات

يلتمس من عداله الهيئة المؤقرة بنا على ما تقدم من دفاع :-

اولا :- اصليا :- الزام الشركة المدعى عليها ممثلة فى رئيس مجلس ادارتها والعضو المنتدب (بصفته) بان يؤدى للمدعى مبلغ 81906.6 جنية (فقط واحد وثمانون الف وتسعمائة وسته جنية وستون قرشا) مقطوعه خالية من الضرائب واى خصومات اخرى كحق مستحق له عن رصيد اجازاته الاعتيادية مدفوعه الاجر والذى خوله له القانون ولائحة نظام العاملين بالشركة والمقدرة ب 321 يوم مضروبة فى 255.16 جنيها كاجر عن اليوم الواحد بعد خصم الضرائب واى مستحقات اخرى وذلك بحسب متوسط الاجر الشامل من السنة الاخيرة من مده خدمتة لدى الشركة المدعى عليها.

ثانيا:- احتياطيا :- ندب خبير فى الدعوى لاحتساب رصيد اجازاته المستحقة .

    ثالثا:- الزام الشركة المدعى عليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه

                           وكيل المدعى

 

                                                                                                           المحامى 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عريضة دعوي الغاء قرار سحب في قرار وزير العدل بسحب قرار تعيين ماذون

صحيفه استئناف حكم مصاريف علاج وولادة