دعوي رصيد اجازات/
انه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب الساده ورثة المرحوم/ وعنهم السيد / محمد المقيم شارع– القليوبية ومحله المختار مكتب الاستاذ/ محمد حمدى المحامى
انا محضر محكمة الجزئيه قد انتقلت بالتاريخ اعلاه واعلنت:-
السيد/ رئيس مجلس ادارة شركة ابو زعبل للكيماويات المتخصصه بصفته ويعلن سيادته بمقر الشركه بابى زعبــل - مركز الخانكـه - قليوبيه0 مخاطبا مع/
الموضـــــوع
مورث المدعى كان يشغل وظيفته رئيس وحدة عمل مهنيه من الدرجه الاولى وانتهت خدمته بالاحاله الى المعاش لبلوغه السن القانونى بتاريخ 5/10/2015 بالقرار التنفيذى رقم لسنة 2015 الصادر بتاريخ 20/10/2015وله رصيد من الاجازات الاعتياديــه لـم يستنفذها منذ تاريـخ تعينه وحتى نهاية خدمته يزيد عن المده التى احتسبت له عند احالته للمعاش0
ولما كانت المحكمه الدستوريه قد قضت بعدم دستورة الفقره الثالثه من الماده 45 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 فيما تضمنه من الا يزيد على ثلاثة اشهر مدة الاجازه السنويه التى يجوز للعمل ان يضمها وذلك بموجب الحكم الصادر فى الدعــوى رقـم 47 لسنــة 18ق دستوريه عليا بجلسة 17/5/1997 كما قضت المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه نص الفقره الاخيره من الماده 65 من القانون رقم47 لسنة 1978 من انـه الا يزيـد على اربعــة اشهر مدة الاجازه السنويه التى يجوز للعامل ان يضمها بموجب الحكم الصــادر فـى الدعـوى رقم 2 لسنة 21ق دستوريه عليا بجلسة 6/5/2000 وقد اسست قضائها فى ذلــك على انه لما كانت جهة العمل قد استفادت من انتاج العامل خلال الاجازات القانونيه كان العامل بالتالى يستحق اجراعنها بقدر المده التى عملهــا خلالهــا والا كان الحرمان من هذا الاجراء اثراء لرب العمل دون سبب واضحا وافتقار للعامل بقــدر هـذا الاثراء فضلا على ان الحرمان مــن الاجازه التى يستحقها العامل فيما يجاوز الاشهــر التـى حددتها الفقرات المطعون عليها فى الاحكام رقم 47 لسنة 18ق دستوريه عليا والفقره الثالثه من الماده 45 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1980 والحكم رقم 2 لسنة 21ق دستوريه عليا والفقره الاخيره من الماده 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 يعتبر تفويتــا لحـــق العامل فيما يقابلها من تعويـض يتحــدد مـداه بقــدر الاضرار التى رتبها هذا ما كان منها ماديا او معنويا واذا كان الحق فى هذا التعويض ذا قيمه ماليه فانه يعتبر من العناصــر الايجابيــه للذمه الماليــه للعامــل وحقا شخصيـا يندرج فـى اطــار الحقوق التى تكفلها المادتان 32- 34 من الدستور اللتان صان بهما الملكيه الخاصه وحيث ان هذه المبادىء التى قررتها المحكمه الدستوريه فى الدعوى رقم 47 لسنة 18ق دستوريه والدعوى رقم 2 لسنة 21ق دستوريه بعدم دستورية نص الفقره الاخيره من الماده 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 تنطبق على حالــة مورث المدعى ومن ثــم فانه يحــق لــه المطالبــه باحقيته فى صرف المقابــل لرصيــد اجازاته الاعتياديه التى لم يستنفذها قبل ترك الخدمه ومــا يترتب على ذلك من اثار وفروق ماليه وهذا ايضا ما قررته محكمــة النقــض فى الطعــن رقم 30511 لسنة 51ق جلســة 15/3/1993 وكذلك حكــم محكمــة استئناف القاهره فى القضيه رقم 244 لسنة 97 جلسة 13/5/1997 والحكم رقــم 3658 لسنــة 1ق محكمــة القضــاء الادارى طنطا د/ القليوبيه والحكم رقم 521 لسنة 58 عمال استئنــاف عالـى طنطــا بجلســة 29/12/2009 0
بنــــــاء عليـــــه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه اعلاه الى حيث مقر اقامة المعلن اليه وسلمته صوره من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة شبرا الخيمة الابتدائية الدائره ( ) عمــال كلـــى شبرا بجلستها المنعقده علنا بمقرها شارع حجازى نهاية سور المعهد الدينى شبرا الخيمة ابتداء من الساعه الثامنـه صباحــا ومــا بعدها يوم الموافق / /2016 للمرافعه وسماع الحكم عليه بالاتى:-
اولا:- بقبول الدعوى شكلا0
ثانيا:- وفى الموضوع باحقية ورثه الطالب فى صرف المقابل النقدى لرصيـد الاجـازات الاعتياديــه التى لم يستنفذها قبل انهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق ماليه0
ثالثا:- الزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه0
ولاجل العلم/
تعليقات
إرسال تعليق