عريضة دعوي الغاء قرار / عريضة دعوي الغاء قرار في وقف ماذون / عن العمل للمحكمة التاديبية/

عريضة دعوى الغاء قرار وقف ماذون عن العمل
اعمال الماذونية

السيد الاستاذ المستشار / رئيس المحكمة التاديبية بالقليوبية

                                 تحية طيبة وبعد..............

مقدمة لسيادتكم/ – المأذون الشرعى بناحية  والمقيم  –ومحلة المختار مكتب الاستاذ / محمد حمدى  المحامى

                                               ضد

اولا :- السيد الاستاذ المستشار / وزير العدل  بصفته.

ثانيا :- السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة  لشئون الاسرة بصفته. 

                                          الموضوع                             حيث صدر قرار السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة لشئون الاسرة دائرة ماذونين فى القرار رقم 75 لسنة 2017مأذونين  والذى قضى منطوقة بجلسة 26/12/2017 حيث قررت المحكمة:- وقف المأذون  لمدة سنة تبدا من تاريخ اعلانه بالقرار وكلفت قلم الكتاب باعلانه بالقرار وتنفيذه واستلام عهدته واحاله اعمال مأذونية خلال فترة الايقاف الى اقرب مأذونية.

ولما كان هذا القرار قد جاء مجحفا بحقوقى فاننى اطعن فيه على النحو الاتى :-

حيث تخلص واقعات المادة فيما ضمنته المذكرة والمذكرة التكميلية المقدمة من المفتش الادارى الاول لنيابات الكلية والمؤرخة 7/11/2017 من انه وبالتفتيش على اعمال الماذون الشرعى لناحية  تبين انه قد احتفظ بعدد سته عشر دفتر زواج وعدد اربعه دفاتر اشهاد طلاق وذلك بعد حصرها والانتهاء من العمل بها بتاريخ 30/9/2016 دون وجه حق او سبب قانونى .

ولما كان هذا القرار قد جاء مجحفا بحقوقى فاننى اطعن فيه على النحو الاتى :-

اولا:- قبول الطعن شكلا .

ثانيا:- وفى الموضوع بالغاء القرار الصادر رقم 75 لسنة 2017 ماذونين  مع ما يترتب عليه من اثار.

وذلك للاسباب الاتية:- 

اولا:- الكيدية  :- مما يدل على الكيدية وحدوث خلاف بينى وبين المفتش الادارى لعدم الاستجابة لبعض طلباته التى تجاوزت الحدود.

حيث قام بتحرير مذكرة بتاريخ 7/11/2017 يتهمه فيها بالاحتفاظ بالدفاتر وهذا على خلاف الحقيقة حيث تم حصر هذه الدفاتر وتسليمها لرئيس القلم بالمحكمة وانتفت صلته بها .

وهو الان يقوم بعمل مذكرة اخرى بتاريخ 15/11/2017 وذلك للانتقام والكيد والنيل منه وقد نال ما ارداد على حد قوله حينما قام بعمل المذكرة اقسم بالله ليعلمنى الادب ويخرب بيتى حتى تعرض منى هو المفتش الادارى وتنفيذ وتسليمى لطلباته.

وحيث ان الاسباب التى صدر بناء عليها القرار بعالية عاريه من الصحة ومخالفة للحقيقة والواقع وان الجهه مصدره القرار لم تسمع اقوالى او تطلع على المستندات المقدمة منى ولم تمكنى من تقديمها وباقيها.

انتفاء مسئوليتى عن الاسباب التى وردت بالقرار وقرار المفتش الادارى والشكوى المقدمة من السيد / .

والسوال الذى يطرح نفسه كيف يكون هناك رقم حصر والدفاتر عهده المأذون بعد استلام الماذون الدفتر وبعد الانتهاء منه يتم تسليمه للمحكمة وياخذ رقم حصر فاذا تم حصر الدفتر انتفت صلة الماذون بالدفتر واصبح عهده رئيس القلم فكيف يتسنى للماذون بعد حصر الدفتر مالى وتسليمه الحصول عليه ان دل ذلك فانما يدل على الكيدية والتلفيق والانتقام منه الصادر ضده القرار .

ثانيا:- ان العقوبة الموقعه على المتظلم زادت عن الحد المسموح به فى تلك المخالفة لو فرض صحتها فكان يجب على مصدر القرار ان يقوم بتوجية الانذار او اللوم خاصة وان هذه هى اول مادة تحرر ضد المتظلم.

ولكن العقوبة فاقت كل الحدود وهى من الجسامة التى لاتتناسب مع المخالفة التى تمت تحت فرض صحتها.

اذن لا توجد مخالفة مالية او قانونية لان الدفاتر تم حصرها وبمجرد الحصر تنتفى صلة الماذون بها واصبحت فى عهده رئيس القلم بالمحكمة.

كما جرى قضاؤها على ان التمييز بين الاعمال القضائيه وبين غيرها من الاعمال التى تلتبس بها انما يقوم على مجموعة من العناصر قد لا تمتد بها ضوابط هذا التمييز على وجه قطعى ولكنها تعين على ابراز الخصائص الرئيسيه للعمل القضائى وما يعد جهه للقضاء ومن بينها ان اسباغ الصفه القضائيه على اعمال ايه جهه عهد اليها المشرع بالفصل فى نزاع معين يفترض ان يكون اختصاص هذه الجهه محددا بقانون وليس باداه تشريعى ادنى وان يغلب على تشكيلها العنصر القضائى الذى يلزم ان تتوافر فى اعضائه ضمانات الكفايه والحيده والاستغلال وان يعهد اليها المشرع بسلطة الفصل فى خصومة بقرارات حاسمه لا تخضع لمراجعة ايه سلطه غير قضائيه دون ما اخلال بالضمانات القضائيه الرئيسيه التى لا يجوز النزول عنها والتى تقوم فى جوهرها على اتاحة الفرص المتكافئه لتحقيق دفاع اطرافها وتمحيص اداءاتهم على ضوء قاعدة قانونيه نص عليها المشرع سلفا ليكون القرار الصادر فى النزاع مؤكدا للحقيقه القانونيه مبلورا لمضمونها فى مجال الحقوق المدعى بها او المتنازع عليها0

وحيث ان البين من احكام لائحة المأذونين الصادره بقرار وزير العدل رقم 100 بتاريخ 4/1/1955 المعدله بالقرار الصادر فى 29/12/1955 انها اختصت فى الماده 2 منها دائره الاحوال الشخصيه بالمحكمه الابتدائيه بالنظر فى مسائل عده تتعلق بالمأذونين كتقسيم المأذونيات وضم اعمال مأذونيه الى اخرى واجراء الامتحان للمرشحين للماذونيه وتعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم كما يشتمل هذا الاختصاص على تأدييهم عن الاعمال المخالفه لواجباتهم الوظيفيه واعطت لها عند ثبوت المخالفه الحق فى توقيع بعض العقوبات التى عددتها الماده 43 من ذات اللائحه والتى تتمثل فى الانذار والوقف عن العمل والعزل من الوظيفه ولما كانت تلك الدائره حال مباشرتها اختصاص تأديب المأذونين لا تنعقد بصفتها القضائيه وانما بوصفها سلطه رئاسيه لهم تملك قبلهم ما تملكه السلطات الرئاسيه تجاه مرؤوسيها من اصدار قرارات توقيع العقوبات التأديبيه عليهم وايه ذلك ان القرارات الصادره منها بعزل المأذونين تأديبيا تخضع وعلى ما تنص عليه الماده 46 من اللائحه المشار اليها للتعديل او الالغاء من قبل وزير العدل والذى يعد بهذه المثابه سلطة تصديق بالنسبه للدائره المذكوره تختص بالتعقيب على بعض قراراتها الصادره بشأن المأذونين ومن ثم فلا تعد هذه القرارات احكاما قضائيه واذ كان اختصاص دائره الاحوال الشخصيه بالمحكمه التاديبيه بنظر تأديب المأذونين قد بيط بها اعمالا لاحكام لائحة المأذونين الصادره بقرار من وزير العدل ولم يصدر قانون بإسناد هذا الاختصاص اليها وكان بعض ما تصدره من قرارات فى شأن هؤلاء المأذونين يخضع للتعديل والالغاء من الوزير فان الدائره المشار اليها حال مباشرتها هذا الاختصاص لا تعد جهه قضائيه او هيئه ذات اختصاص قضائى مما عنته الماده 29 من قانون المحكمه الدستوريه العليا0 (يراجع فى هذا المعنى : حكم المحكمه الدستوريه العليا فى الطعن رقم 137 لسنة 20ق دستوريه جلسة 4/3/2000 وفى ذات المبدأ : حكم المحكمه الاداريه العليا – الدائره الرابعه "موضوعى" – فى الطعن رقم 20955 لسنة 58ق عليا – جلسة 30/8/2015 غير منشور)0

الغلو في تقدير الجزاء:- 

تقدير الجزاء متروك إلى مدى يعيد لتقدير من يملك توقيع العقاب التأديبي غير أن السلطة التقديرية تجد حدها عند قيد عدم جواز إساءة استعمال السلطة عند ظهور عدم تناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الموقع عنها وهو ما يعبر عنه بالغلو في تقدير الجزاء الذي يصم الإجراء التأديبي بعدم المشروعية ويجعله واجب الإلغاء ، التناسب بين المخالفة التأديبية والجزاء الموقع عنها إنما يكون على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة في ضوء الظروف والملابسات المشكلة لإبعادها – ومؤدي ذلك – أن جسامة العمل المادي المشكل للمخالفة التأديبية إنما يرتبط بما يترتب عليها من أثار وما تقتضيه الواجبات الوظيفية لمرتكبها من الحرص والدقة في أداء عمله تلافيا لوقوع هذه الآثار.

        (الطعن رقم 6399 لسنة 43 ق . جلسة 10 ديسمبر 2000 صـ 263 )

وجوب قيام القرار الصادر بالجزاء التأديبي على سببه :-

يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء التأديبي قائماً على سببه الصحيح بثبوت ارتكاب الموظف المخالفة وأن تكون الأوراق شاهدة وواضحة في ثبوت نسبة الاتهام إليه فإذا تطرق الشك إلى أدلة الثبوت أو نسبة الاتهام إلى الموظف تعين الحكم ببراءته مما هو منسوب إليه حتى يتم مؤاخذة الموظف عن خروجه على مقتضيات وظيفته يجب أن تكون هذه الواجبات محددة على نحو واضح يمكن من خلاله تقييم سلوك الموظف لمعرفة مدى خروجه عليها

                (الطعن 5278 لسنة 41 ق جلسة 11 فبراير 2001 صـ 825 )

                                                    بناء عليه 

التمس من سيادتكم :- 

اولا:- قبول الطعن شكلا  .

ثانيا:- فى الموضوع :-

وبصفة مستعجله وقف تنفيذ القرارالصادر فى المادة رقم  75 لسنة 2017مأذونين  الصادر من محكمة اسرة مع ما يترتب على من اثار

الحكم بالغاء القرار الصادر فى المادة رقم 75 لسنة 2017 مأذونين الصادر من محكمة اسرة  واعتباره كان لم يكن مع ما يترتب على من اثار مع الزام الجهه الاداريه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه0

        ونلتمس من عدالتكم تحديد اقرب جلسه لنظر النزاع

                                          

                                                     وكيل الطاعن                     

                                                          المحامى













انه فى يوم     /    /

بناء على طلب السيد / رضا على محمود السيسى– المأذون الشرعى بناحية سرياقوس والمقيم سرياقوس – مركز الخانكة – قليوبية ومحلة المختار مكتب الاستاذ/ حمدى محمد حسن سمحان المحامى  بالخانكة 

انا          محضر محكمة         الجزئية قد انتقلت بالتاريخ اعلاه واعلنت :-

اولا:- السيد الاستاذ المستشار / وزير العدل  بصفته ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمحكمة بندر بنها. مخاطبا مع/

ثانيا :-السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة الخانكة لشئون الاسرة بصفته ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمحكمة بندر بنها.                      مخاطبا مع/

                          الموضوع

  انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه واعلنت المعلن اليهما بصفتهما بصورة من صحيفة الدعوى المسطره باطنه ونبهت عليهم بكل ما جاء فيها وذلك لنفاذ مفعولها فى حقه بصفته مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى.

ولاجل العلم/


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عريضة دعوي الغاء قرار سحب في قرار وزير العدل بسحب قرار تعيين ماذون

مذكره دفاع / في دعوى رصيد اجازات ضد شركه الكهرباء

صحيفه استئناف حكم مصاريف علاج وولادة