مذكرة بالدفاع في استئناف عالى بها اكثر من دفع وكذلك ببطلان الصحيفه لعدم الاعلان وبها اكثر من حكم نقض
محكمـــة استئناف عالى
الدائـــره (14 ) اسرة
مذكــــــره
بدفاع السيد/ (مستأنف)
ضـــــــــــــــــــــــــــد
السيدة/ (مستأنف ضدها)
فى الاستئناف رقم 29 لسنة 55ق استئناف عالى والمحدد لها جلسة الثلاثاء الموافق 21/6/2022 مقدمه لهيئة المحكمــه الموقره
الوقائــــــــــــــــع
نحيل بشأنها لما هو مسطر بالاوراق منعا للتكرار وحرصا على وقت عدالة المحكمه00
الدفـــــــــــــــــاع
نلتمس من عدالة الهيئة المؤقرة القضاء بطلبات المستأنف وذلك تأسيسا على الاتى:-
اولا :- من الناحية الشكلية :- بطلان انعقاد الخصومة لعدم اتصال علم المستانف بها وطلب التصريح باستخراج نموذج 6 مراسلات للمسجل رقم 17478بتاريخ 4/4/2021وكذلك شهادة من مكتب البريد عن مصير المسجل:-
ولما كان القانون قد حدد ورسم طرق قانونية لرفع الدعاوى واعلان الخصوم بها فى المواد 11/12/13/14/15 من قانون المرافعات المدنية ورتب البطلان لعدم مراعاه هذه الاحكام والمواد حيث ان انعقاد الخصومة فى الدعوى كأصل عام لا يتحقق الا باعلان صحيفه الدعوى للمدعى عليه طبقا للطريق الذى رسمه القانون للاعلان وغير انه قد اضيفت فقرة ثالثه من المادة 68 المضافه بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والتى تنص على لا تعتبر الخصومة منعقده فى الدعوى الا باعلان صحيفتها للمدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة .
ووفقا للتعديل الذى ادخله القانون 18 لسنة 1999 فقد اوجب النص (على قلم الكتاب ان يخطر المدعى عليه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بقيد دعوى ضده واسم المدعى فيها وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ويرفق بها صورة من المذكرة الشارحة ويدعو فيها المدعى عليه فيها للحضور وللاطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته.......الخ.
كل هذه الاجراءات التى حددها ورسمها القانون هى حماية للخصوم المدعى والمدعى عليه فصحيفه الدعوى هى الاساس التى تقوم عليه كل اجراءتها فحكم ببطلانها ترتب على ذلك الغاء جميع الاجراءات اللاحقة لها وزوال ميع الاثار المترتبة عليها فى حاله مخالفه الاجراءت والمواد السابقه.
وهو الامر الذى لم يتم تطبيقه فى اجراءات وصحيفه الدعوى المنعى علي حكمها بهذا الاستئناف فالاجراءات كلها وجميع الاعلانات لم تصل الى المستأنف (المدعى عليه) بالرغم من ان له محل اقامة معروف وبالتالى تكون الخصومة غير منعقده فى حقه وتكون اجراءاتها باطله ويكون الحكم الصادر بها وفيها باطل لانه صدر مخالفا لمواد القانون من الناحية الشكلية.
ثانيا:- وفى الموضوع:- الغاء الحكم المستأنف لمخالفته الواقع والقانون والفساد فى الاستدلال :-
اطمانت محكمة اول درجة لاقوال شهود المدعيه التى جاءت شهادة سماعيه فقط ولم يشاهد اى منهم واقعه الزواج وبطلان الشهادة لانها شهادة سماعية امليت على الشهود والدليل ان جميعها بكلام واحد من الشاهدين ولا يوجد اختلاف فى اللفظ والمدة التى حددها فى صحيفه دعوها وفى محضر التحقيق مما يعد مخالفا للواقع والقانون
حيث انه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان اسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك اذا استندت المحكمة فى اقتناعها الى ادله غير صالحة من الناحية الموضوعيه للاقتناع بها او عدم فهم الواقعه التى ثبتت لديها او وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنقطى للنتيجة التى انتهت اليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .
(نقض 14/11/1996 طن رقم 2642 لسنة 57 قضائية , نقض 29/12/1994 طعن 7085 لسنة 63 قضائية )
وكذلك فى حالة بناء الحكم على واقعه استخلصتها من مصدر لاوجود له او موجود ولكنه مناقض لما اثبته او غير متناقض ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعه منه فساد وقصور.
(نقض 30/3/1997 طعن رقم 4919 لسنة 65ق)
كما تقضى بان" الحكم يجب ان يقام على اسباب تطمئن المطلع عليها ,الى ان المحكمه قد محصت الادله التى قد قدمت اليها, وحصلت منها ما تؤدى اليه, وبذلت كل الوسائل التى من شأنها ان توصلها الى ما ترى انه الواقع"0
(نقض مدنى 25/12/1982 , طعن 194 لسنة 49قضائيه)
كذلك تقول محكمة النقض فى هذا الصدد:" المقرر فى قضاء محكمة النقض, ان الحكم يجب ان يكون فيه بذاته, ما يطمئن المطلع عليه الى ان المحكمه قد محصت الادله التى قدمت اليها, وحصلت منها ما تؤدى اليه, وبذلت كل الوسائل التى من شأنها ان توصلها الى ما ترى انه الواقع"
(نقض مدنى 21/2/1991 , طعن 220 لسنة 5قضائيه)
بناء عليه
يلتمس دفاع المستأنف من عدالة الهيئه الموقره القضاء له بالاتى:-
اصليا:- الغاء الحكم المستأنف فيما قضى فيه والقضاء مجددا ببطلان حكم اول درجة لعدم انعقاد الخصومة لعدم اعلان صحيفتها للمستأنف وطلب التصريح باستخراج نموذج 6 مراسلات للمسجل رقم 17478بتاريخ 4/4/2021 من محضرين وكذلك شهادة من مكتب البريد عن مصير المسجل 17478 بتاريخ 4/4/2021
على سبيل الاحتياط :- الغاء الحكم المستأنف فيما قضى فيه والقضاء مجددا الحكم برفض الدعوى.
على سبيل الاحتياط الكلى:- احاله الدعوى للتحقيق لسماع شهود النفى.
(واللـــه الموفـق والمستعـــان)
وكيل المستأنف
تعليقات
إرسال تعليق