عريضه دعوى مقاصه قضائية

 

عريضه دعوى مقاصه قضائية بين دين حق الانتفاع وحكم المحكمة الادارية العليا

انه فى يوم         الموافق   /     /

بناء على طلب السيد / محمود احمد محمد المقيم 10ش احمد محمود مصطفي  ميدان المحكمة النزهه القاهرة ومحله المختار مكتب الاستاذ/ محمد حمدى المحامي

انا         محضر محكمة          الجزئية قد انتقلت بالتاريخ اعلاه واعلنت :- 

السيد الاستاذ/ محافظ القليوبية بصفته 0مخاطبا مع/

السيد الاستاذ/رئيس الوحده المحلية لمجلس ومدينة الخانكة بصفته . مخاطبا مع/

السيد الاستاذ / رئيس الوحده المحلية لقرية ابوزعبل بصفته.مخاطبا مع/

السيد /مدير عام الاملاك الخاصة بمحافظة القليوبية بصفته .مخاطبا مع/

يعلنوا بهيئة قضايا الدوله ببنها بمحكمة بندر بنها . 

واعلنتهم بالاتى 

                           الموضوع

حيث تخلص وقائع الدعوى فى حصول المعلن اليه الاول على الحكم فى الطعن رقم 36895 لسنة 52ق المحكمة الاداريه العليا الدائرة 3 موضوع ضد المدعى بالزام المدعى باداء مبلغ 88365 جنية مقابل حق انتفاع عن الارض ملك الطالب واشقائه .

وقد شرع المدعى عليه الاول فى تنفيذ ذلك الحكم عن طريق ادارة تنفيذ الاحكام المدنية فى 13/11/2019 باجمالى مبلغ 92844 جنية مضافا اليه رسوم التنفيذ.

وحيث الطالب قد قام بسداد جزء من ذلك المبلغ وقبل صدور الحكم فى الطعن بعاليه بموجب إيصالات سداد بالوحدة المحليه لقرية ابوزعبل وان قيام المدعى عليه بتنفيذ ذلك الحكم باجمالى المبلغ يقوم بتحصيل غير مستحق على الطالب.

وحيث ان الطالب قد قام بالسداد بموجب إيصالات وهى بيانها كالاتى :- 

ايصال سداد بمبلغ 5000جنية بتاريخ 19/11/1991 ايصال رقم 97395.

ايصال سداد بمبلغ 2500جنية بتاريخ 16/12/1991 ايصال رقم 97413.

ايصال سداد بمبلغ2822جنية بتاريخ 21/12/1991 ايصال رقم 97415.

ايصال سداد بمبلغ 5000.5جنية بتاريخ 25/6/1995 ايصال رقم 572822.

ايصال سداد بمبلغ 14946.5جنية بتاريخ 30/12/2007 ايصال رقم 726624.

وبذلك يكون اجمالى ما قام دفعه المدعى هو مبلغ 32479جنية فقط اثنين وثلاثون الف واربعمائة وتسعه وسبعون جنية من اجمالى المبلغ المقضى به بالحكم بعاليه وان هذا المبلغ قد تم سداده قبل صدور الحكم .

وبذلك يكون المدعى قد قام بسداد جزء من المبلغ المقضى به بالطعن رقم 36835 لسنة 52ق المحكمة الاداريه العليا ولا يحق للمدعى عليه التنفيذ بموجب المبلغ المقضى به بالدعوى الاخيرة استنادا لذلك ولسابقه السداد جزء من المبلغ المراد التنفيذ للحكم بموجبه وقبل صدور الحكم فيه.

وحيث ان الماده 362 من القانون المدنى والتى تنص على (1) للمدين حق المقاصه بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ولو اختلف الدينين واذا كان موضوع كل منهما نقودا او مثليات متحدة فى النوع والجودة وكان كل منهما خاليا من التزام مستحق الاداء صالحا للمطالبه به قضاء)

(2)ولا يمنع المقاصه ان يتاخر معاد الوفاء لمهله منحها القاضى او تبرع بها الدائن.

واستنادا للمواد 363 وحتى 370 من القانون المدنى يهدف المدعى من دعواه الى اجراء المقاصه بين الدين المدفوع والمقدر بمبلغ 32479جنية فقط اثنين وثلاثون الف واربعمائة وتسعه وسبعون جنية وخصمة من اجمالى المبلغ المقضى به بالطعن رقم 36835 لسنة 52ق المحكمة الاداريه العليا وذلك لتوافر شروط المقاصه.

وقد قضت محكمة النقض على انه (استخلاص طلب المقاصه القضائية من قبيل فهم الواقع فى الدعوى دخوله فى سلطة قاضى الموضوع الذى له تقدير كل من الدينين ومدى المنازعه فيه واثره عليه )

                      ( الطعن رقم 966 لسنة 52 جلسة 5/2/1986)

وقضت ايضا ( يشترط لاجراء المقاصه القضائية ان يطلبها صاحب الشان بدعوى اصلية او فى صورة طلب عارض ويجب ان يكون لطلب العارض فى صيغه صريحه وجازمه )

                      (الطعن رقم 313 لسنة 42ق جلسة 5/5/1976)

                                                 بناء علية

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم بصورة من هذا وكلفتهم بالحضور امام محكمة الخانكة الكليه الكائن مقرها مدينة الخانكة ش المستشفى المركزى بجلستها التى ستنعقد علنا فى صباح يوم         الموافق     /   /2020 امام الدائرة(   ) مدنى كلى  فى تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك لسماعه الحكم عليهم بالطلبات الاتية :- 

الحكم باجراء المقاصه بين الدين المدفوع والمقدر بمبلغ 32479جنية فقط اثنين وثلاثون  الف واربعمائة وتسعه وسبعون جنية وخصمة من الدين المقضى به بالطعن رقم 36835 لسنة 52ق المحكمة الاداريه العليا وذلك لتوافر شروط المقاصه وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفاله مع الزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.

ولاجل العلم//

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عريضة دعوي الغاء قرار سحب في قرار وزير العدل بسحب قرار تعيين ماذون

مذكره دفاع / في دعوى رصيد اجازات ضد شركه الكهرباء

صحيفه استئناف حكم مصاريف علاج وولادة