صحيفه استئناف في حكم اثبات علاقه عمل وتعويض عن الضرر الادبي والمادي مقام من صاحب العمل/ عريضة استئناف
عريضة استئناف حكم
بناء على طلب السيد/ المقيم شارع القاهره ومحله المختار مكتب الاستاذ/محمد حمدى المحامى.
انا محضر محكمة الجزئيه قد انتقلت بالتاريخ اعلاه لحيث اقامة وسكن:-
السيد / المقيم
انا محضر محكمة الجزئيه قد انتقلت بالتاريخ اعلاه لحيث اقامة وسكن:-
السيدة الدكتورة / وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بصفتها رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعى بصفتها وصندوق العاملين بقطاع الاعمال العام والخاص بصفتها والكائن مقره 3 شارع الالفى الازبكية القاهرة ومحله المختار الادارة المركزية للشئون القانونية برئاسه الهيئة . مخاطبا مع/
انا محضر محكمة الجزئيه قد انتقلت بالتاريخ اعلاه لحيث اقامة وسكن:-
السيد الاستاذ / رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعى ومحله المختار الادارة القانونية الكائن مقرها 3 شارع الالفى العتبه القاهرة .مخاطبا مع/
الموضوع
اقام المعلن اليه الاول والثانى ضد الطالب(المستأنف) الدعوى رقم لسنة 2018 عمال كلى القاهره الجديده طالبين الحكم لهم بالطلبات الاتية :- اولا :- اثبات علاقه العمل , ثانيا :- الزام المدعى عليه الاول (المستأنف) بان يؤدى التعويض الجابر للضرر وذلك عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت بالطالبين لوفاه مورثهم اثناء العمل وبسببه من جراء خطا المدعى عليه الاول (المستأنف) فى عدم اتخاذ اجراءات الوقاية اللازمة لسلامه العاملين لدية , ثالثا: الزام المعلن اليه الثالث بصفته بصرف مستحقات الطالبين ومورث الطالبين كعامل لدى المستأنف والمستحقة لدى الهيئة طبقا للقانون مع الزام المستأنف بالمصاريف واتعاب المحاماه عن كل الطلبات.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 12/1/2019 ادعي فرعيا المستأنف ضده الخامس بصفته فى الدعوى طالبا الحكم الزام المعلن اليه الاول (المستأنف) بالقيمة الراسمالية لجميع مسحقات واشتراكات الهيئة واموال الهيئة وما سوف تقوم ببدئه من ثمه مستحقات تامينية للمدعى اثر ثبوت علاقه العمل مع مورث المستأنف ضدهم الاول والثانى.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 30/9/2019 صدر الحكم فى الدعوى : حكمت المحكمه:- فى الدعوى الاصلية:-
اولا:- بثبوت علاقه العمل بين مورث المدعيين والمدعى عليه الاول من تاريخ 1/1/2016 وحتى 11/4/2018 (عامل نحت ) وباجر شهري وقدرة 3000جنية ثلاثه الاف جنيها.
ثانيا :- بالزام المدعى عليه الاول بصفته بان يودى للمدعيين الاولى بشخصها وبصفتها وصيه على اولادها القصر والثانية مبلغ وقدره مئتى الف جنية تعويضا ماديا يوزع كلا حسب نصيبه الشرعى وان يؤدى لهم مبلغ وقدره مئتى الف جنيها تعويضا ادبيا يوزع كلا حسب نصيبه الشرعى مع اخطار نيابه شئون الاسرة بمنطوق الحكم مع الزامه بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماه.
ثالثا:- بعدم قبول طلب الزام المدعى عليها الثانية بصفتها بصرف مستحقات المدعيين ومورث المدعيين كعامل لدى المدعى عليه الاول بصفته والمستحقه لدى الهيئة لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون.
فى الدعوى الفرعيه:-
بالزام المدعى عليه الاول بسداد القيمة الراسمالية للمعاش والمستحقات التامينية الاخرى للمدعى فرعيا بصفته والمترتبه على ثبوت علاقه العمل بينه وبين مورث المدعى عليهما ثانيا وثالثا مع الزامه بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماه.
وحيث ان هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق الطالب (المستأنف) واضر به اشد الضرر وجاء مخالفا للواقع والقانون فانه يستأنفه للاسباب الاتيه:-
اسباب الاستئناف
اولا:- الخطأ فى تطبيق القانون:-
حيث ان محكمه اول درجه اخطأت فى تطبيق القانون خطأ بين وواضح حيث اعتمدت فى ثبوت علاقه العمل ما بين مورث المدعيين (المستأنف ضدهم الاولى والثانية) والمستأنف على اقوال شاهدى اثبات جاءت شهادتهم مخالفه للحقيقه والمنطق والواقع والقانون حيث جائت شهاده الشاهد الاول المدعو / بالمجامله لابن عمه مورث المستأنف ضدهم الاولى والثانية حيث قرر فى شهادته ان مورث المستأنف ضدهم الاولى والثانية انه ابن عمه وهذه شهادة مجامله وحيث استقرت قضاء محكمة النقض على ان (حيث ان من الاصول المقرره شرعا وجوب انتفاء التهمة عن الشاهد فلا تقبل شهاده الاصل لفرعه او الفرع لاصله سواء علا الاصل او سفل وسواء كان اصل من جهه الابوة او الامومة )(طعن رقم 3 لسنة 44ق جلسة 3/12/1975 , طعن 27 لسنة 46 ق جلسة 31/5/1978 س 29 ص 1385).
وحيث ان نص المادة 85 اثبات تنص على انه يجب ان يثبت ويبين الشاهد ما بينه وبين الخصوم قرابه او مصاهرة وبتطبيق ذلك على الشاهد الاول نجده انه ابن عم مورث المستأنف ضدهم الاولى والثانية.
وعلاوه على ان ذات الشاهد قرر انه شغال سائق ونش مع مورث المستأنف ضدهم الاولى والثانية عند المستأنف من عام 2017 فكيف تصادف هذه الشهادة المنطق والواقع لانه (عامل يومية) تنتهى مده عمله ويوميته بانجاز مهمته فكيف لسائق ونش شغال عند المستأنف ان يظل شغال لمده عامين على الونش فى بناء فيلا لمدة عامين علما بان هذه الفيلا مكتمله البناء منذ اكثر من ثلاثون عاما.
علاوة على انه قرر بشهادته انه شغال عامل باليومية كما قرر بان مورث المستأنف ضدهم الاول والثانية شغال من عام 2016 نحات فى فيلا لهدم سور فهل من المعقول ان يظل يعمل ثلاثه اعوام فى عمل النحاته .
علاوة على ان المستأنف يمتلك مدرسة ويعمل تحت يده مدرسين وموظفين وفراشين وليس نحاتين اذن ما الداعى لكى يستقدم مورث المستأنف ضدهم الاولى والثانية ليعمل لديه فى عمل النحاته ولان النحاته ليست من اعمال المستأنف.
علاوة على ان هذا الشاهد قرر ان مورث المستأنف ضدهم الاولى والثانية اصم وابكم وكان يعمل لدى المستأنف فى تكسير حائط فالمفروض على مورث المسأنف ضدهم الاولى والثانية ان يكون هو الذى تقع عليه سبل وسائل السلامة المهنية لانه يعمل باليومية لتكسير حائط ولا توجد بينه وبين المستأنف علاقه عمل فالمفروض هنا ان المستأنف يدله على الحائط الذى يريد تكسيره وان مورث المستأنف ضدهم الاولى والثانية هو الذى يوفر لنفسه كافه السبل اللازمة والوسائل لانجاز عمله لان مهمته مجرد تكسير حائط باليومية.
علاوة على ان شهود النفى قررا بشهادتهم ان هذا العمل كان مسند لشقيق مورث المستأنف ضدهم الاولى والثانية فهنا وهنا فقط شقيقه المدعو/ يشترك فى المسئوليه لانه هو الذى كان المفروض لقيامه بتكسير هذا السور وليس مورث المستأنف ضدهم الاولى والثانية مع الاخذ فى الاعتبار انه ابكم واصم وكان يتعين عى شقيقه مراعاه ذلك فهنا الخطا ليس خطا المستأنف بل خطا المضرور (مورث المستأنف ضدهم الاولى والثانية) وشقيقه الغير ممثل باوراق الدعوى والذى اجمع عليه شهود النفى .
بالنسبة للشاهد الثانى من شهود الاثبات قرر بانه لم يرئ الواقعه فكيف نما الى علمه ان الخطا المتسبب في ذلك هو خطا المستأنف علاوة عى انه قرر ان مورث المستأنف ضدهم الاولى والثانية كان بياخذهم معه لما يحتاجهم في شغل وهذا كذب لان شاهدى النفى قررا بان هذا العمل بالاجر اليومى كان مسند لشقيق مورث المستأنف ضدهم الاولى والثانية المدعو / وهو الذى احضر شقيقه المتوفى الى رحمه الله فاذن هذا الشاهد شهادته كاذبه.
علاوة على ان الحكم اخطا فى تطبيق القانون بنص المادة 209 من قانون العمل التى تنص على ( تلتزم المنشاه وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل وكل خطر ينشأ عن الالات وادوات العمل وكل خطر ينشاه عن مخاطر اعمال التشييد والبناء والحفر والسقوط)
وحيث ان المستأنف مجرد فرد قام بالاتفاق مع شقيق المتوفى الى رحمه الله مورث المستأنف ضدهم الاولى والثانية بتكسير الحائط عن طريق اجر يومى وليس علاقه قائمة او ثابته او مستمرة هى تنتهى بنهاية تكسير الحائط (عامل باليومية) وليس بالمرتب .
علاوة على ان الحكم خالف نص المادة 163 من القانون المدنى التى تنص على انه ( كل خطا سبب ضرر للغير يلتزم ما ارتكبه بالتعويض) حيث ان الحكم لم يبين ما هو خطا المستأنف والضرر المترتب عليه وعلاقه السببيه بينهم حيث انه لم يبين ذلك وتخلو مدونات الحكم من بيانات ذلك علاوة على ان المادة 164 من القانون المدنى قامت المحكمة بتطبيقها على خلاف الحقيقة حيث تقرر هذه المادة ( ان الشخص يكون مسئولا عن اعماله غير المشروعه وهو مميز) وبالنظر لحاله مورث المستأنف ضدهم الاولى والثانية المتوفى الى رحمة الله نجده ابكم واصم وان الخطا هو خطا شقيقه المدعو/ وخطا المضرور مورث المستأنف ضدهم الاولى والثانية المتوفى الى رحمة الله.
وحيث ان المحكمة قد انحرفت عن مفهوم تقدير وترجيح اقوال الشهود خاصه وانها اعتدت بها فقط دون ابراز مؤدى اى ادله اخرى تساند وتعضض من اقوال الشهود وعليه يكون هذا الحكم قد اخطا فى تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
ثانيا:- للقصور فى التسبيب:
حيث ان الحكم شابه قصور وفساد فى التسبيب حيث قرر ان وفاه مورث المستأنف ضدهم الاولى والثانية يرجع الى عدم توفير المستأنف لوسائل السلامة فى بيئة العمل حيث انه المسئول عن تامين بيئة العمل الامر الذى يثبت فى حقه الخطا وهذا قصور وقضاء بانفعال وعاطفه حيث ان المستأنف تقتصر علاقته بشقيق المضرور مورث المستأنف ضدهم الاولى والثانية المتوفى الى رحمة الله علاقه فرد عادى بعامل بالاجر اليومى تنتهى يوميته بمجرد انجاز العمل وليس منشاه حيث ان المنشاه لابد ان تتوافر لها شروط وليس هنا مجالها فعلى كل الاحوال لا تنتطبق على المستأنف.
علاوة على ان الحكم قرر ان مساله تقدير التعويض من مسائل الواقع الذى يستقل بها قاضى الموضوع وهذا امر فيه قصور لان هذه المساله هنا من المسائل القانونية التى تخضع لرقابه محكمة النقض وليس كما قرر الحكم .
علاوة على ان الحكم قرر مسترشدا بالنقض رقم 581 لسنة 45ق جلسة 15/6/1978 ان طلب التعويض عن الضرر المادى هو اخلال بمصلحه ماليه للمضرور فيشترط للحكم به ان يكون ضررا محققا وان يكون قد وقع بالفعل فهنا وان كان قد وقع ضررا فالمفترض ان يكون قبل الضرر تحقق خطا وهذا الخطا على فرض جدلى وهو ليس خطا المستأنف بل خطا شقيق المتوفى الى رحمة الله مورث المستأنف ضدهم الاولى والثانية والغير ممثل بالاوراق والذى احضر مورث المستأنف ضدهم الاولى والثانية للقيام بهذى المهمة لقاء اجر يومى منه وليس المستأنف فما ذنب المستانف على كل الاحوال فشقيق المتوفى الى رحمة الله والمتوفى هما ما يثبت بينهم علاقه عامل باليومية لان شقيقه هو الذى احضره للقيام بهذا العمل.
ثالثا:- للفساد فى الاستدلال:-
حيث ان حكم محكمة اول درجة استدل فى حيثياته للقضاء على المستأنف بما جاء بنص المادة 157 من قانون التامينات الاجتماعيه رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون 79 لسنة 2013 والتى تنص على ( تنشا بالهيئة القومية للتامين الاجتماعى لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون يصدر بتشكيلها واجراءات عملها ومكافات اعضائها قرار من الوزير المختص وعلى اصحاب الاعمال والمؤمن عليهم واصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء الى القضاء تقديم طلب الى الهيئة القومية للتامين الاجتماعى لعرض النزاع على اللجان المشار اليها لتسويته بالطرق الودية ومع عدم الاخلال باحكام المادة 128 لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار اليه.
وحيث قضت محكمة النقض :- انه اوجب المشرع على اصحاب الاعمال والمؤمن عليهم واصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين ان يطلبوا عرض النزاع الذى ينشا بينهم وبين الهيئة العامه للتامين والمعاشات عن تطبيق قانون التامين الاجتماعى على الهيئة المختصه قبل اللجوء الى القضاء لتسويته باطرق الودية حظر المشرع رفع الدعوى قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار اليه مجرد الادعاء من جانب اصحاب الشان بان لهم حق قبل الهيئة المذكورة لا ياخذ وصف النزاع الذى وجب القانون عرضه على اللجنة المختصه ثم طرحه على الا من الوقت الذى يكتشف لصاحب الشان ان الهيئة تنكر عليه هذا الحق اقامه الدعوى دون التقدم بطلب للهيئة لعرض النزاع على اللجنة اثره الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا.
(الطعن رقم 1245 لسنة 30ق ع جلسة 3/1/1988 المكتب الفن ص 33- 545 القاعده رقم 84)
وتطبيقا لذلك وبالبناء عليه وهدايه به والاسترشاد والاستناره بما جاء به فهذا فهم مغالط للقانون والمنطق والواقع والاستدلال حيث ان هذا الامر يطبق على المنشاه والمنشاه لها شروط ليس مجالها هنا فكيف للمستانف الذى احضر عامل باليومية لقاء اجر يومى ان يقوم المستأنف بالتامين عليه لقاء هذا الاجر اليومى وان هذا العمل ينتهى بمجرد انجاز المتهمة وليس بصفه مستمرة لدى المستأنف حتى يقوم بالتامين عليه لان علاقته تنتهى بمجرد هدم السور لقاء اجر باليومية فكيف يتم التامين عليه ولان هذا الامر ايضا من المسائل القانونية التى تحتم رقابه محكمة النقض عليه.
علاوة على ان الفساد بالاستدلال قد شابه استدلال المحكمة على ثبوت الواقعه من فهما الخاطى لما جاء بالمادة الاولى من قانون الاثبات والمادة 32 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لعدم وجود اسم منشاه لصاحب العمل ليعمل تحت مظلتها المضرور ولعدم وجود عقد عمل حيث ان العلاقة بينهما هى علاقه عامل بالاجر اليومى حيث ان شقيق مورث المستأنف ضدهم الاولى والثانية هو الذى احضر المتوفى وانه كان المكلف بذلك وليس المتوفى اذن لا خطا من جانب المستأنف.
وقضى ايضآ بأنه :- يجب لسلامه الحكم أن يؤسس على أسباب واضحة يسفر عنها تمحيص دفاع الحضوم وفيها ما استندوا إليه من أدله واقعية وحجج قانونيه وتحديد ما أستخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت،وذلك تمكينا لمحكمه النقض من بسطه رقابه على سلامه تطبيق القانون
نقض 27 /4/1983 طعن 401 لسنه 44 ق
حيث انه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان اسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك اذا استندت المحكمة فى اقتناعها الى ادله غير صالحة من الناحية الموضوعيه للاقتناع بها او عدم فهم الواقعه التى ثبتت لديها او وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنقطى للنتيجة التى انتهت اليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .
(نقض 14/11/1996 طن رقم 2642 لسنة 57 قضائية , نقض 29/12/1994 طعن 7085 لسنة 63 قضائية )
وكذلك فى حالة بناء الحكم على واقعه استخلصتها من مصدر لاوجود له او موجود ولكنه مناقض لما اثبته او غير متناقض ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعه منه فساد وقصور.
(نقض 30/3/1997 طعن رقم 4919 لسنة 65ق)
فلكل هذه الاسباب وللاسباب الاخرى التى سيبديها الطالب بجلسات المرافعه الشفويه والمزكرات التحريريه فانه يستأنف هذا الحكم0
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمتهم صوره من هذه الصحيفه وكلفتهم بالحضور امام محكمة استئناف عالى القاهره الكائن مقرها مدينة القاهره ميدان العباسيه امتداد شارع رمسيس امام الدائره ( ) استئناف عالى وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا فى تمام الساعه التاسعه وما بعدها من صباح يوم الموافق / / وذلك لسماعهم الحكم :-
اولا:- قبول الاستئناف شكلا للتقرير به فى الميعاد القانونى .
ثانيا:-وفى الدعوى الاصلية :- بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به والقضاء مجددا الحكم برفض الدعوى والزام رافعها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى.
ثالثا:- وفى الدعوى الفرعيه:-
قبول الاستئناف شكلا للتقرير به فى الميعاد القانونى .
بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والصادر فى الدعوى الفرعيه والقضاء مجددا الحكم :-
اصليا :-عدم قبولها لرفعها من غير ذو صفه.
احتياطيا :- برفض الدعوى الفرعيه والزام رافعها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى
ولاجل العلم/
تعليقات
إرسال تعليق