دعوي بدل عدوي/ دعوي بدل عدوي للمدرسين والمهندسين الزراعيين والصيادله والكميائيين
السيد الاستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى بالقليوبية
تحية طيبة وبعد.....
بناء على طلب السيدة/ المقيم مركز قليوبية ومحلها المختار مكتب الاستاذ / محمد حمدى المحامى .
ضـــــــــــــــــد
السيد الاستاذ الدكتور / وزير التربية والتعليم بصفته
الموضوع
الطالبة تعمل بوظيفة معلم زراعى لــدى الادارة التعليمية بمنطقه وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1721 لسنة 1996 وقد نص فى مادته الاولى منه على سريان احكام قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1751 لسنة 1995 , 2577 لسنة 1995 على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين واخصائى التغذية وكذلك الطوائف الاخرى المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 العاملي باحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
ولما كانت المدعية قد لجأت الى الجهه الادارية لصرف بدل العدوى المقرر لها سنويا وبحد اقصى 40% من بداية الاجر المقرر للوظيفة الا ان الجهه الادارية تقاعست مما حدا به لاقامة هذه الدعوى للاسباب الاتية :-
اولا:- وفقا لنص المادة 42 من القانون رقم 47 لسنة 1978 فهى تجيز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية ضم البدلات على التفصيل الوارد بهذه المادة ومنها بدلات تقتضيها ظروف الوظيفة بحد اقصى 40% من بداية الاجر المقرر للوظيفى.
ثانيا:- يستفاد من القرار رقم 1726 لسنة 1996 انه قد وسع من دائرة المستفيدين به ليشمل الى جانب المهندسين الزراعيين الخاضعين لاحكام قانون نظام العاملين بالدولة بزارة الصحة او الجهات التابعه لها وهولاء حتى وان لم يكونوا من العاملين بوزارة الصحة او الجهات التابعه لها.
بناء عليه
نلتمس من سيادتكم بعد الاطلاع على هذا الطلب والمستندات تحديد اقرب جلسة لنظر الدعوى والحكم :-
اولا:- بقبول الدعوى شكلا.
ثانيا:- وفى الموضوع بأحقية المدعية فى صرف بدل العدوى بحد اقصى 40% من بداية الاجر المقرر للوظيفة وذلك من تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية مع الزام الجهة الادارية بالمصروفات.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتحية والتقدير......
مقدمة لسيادتكم
انه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيدة/ المقيمة مركز قليوبية ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ محمد حمدي المحامى
انا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت بالتاريخ اعلاه واعلنت:-
السيد الاستاذ الدكتور/ وزير التربية والتعليم بصفته ويعلنوا سيادته بهيئة قضايا الدولة بالقليوبية
الموضوع
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه واعلنت المعلن اليه بصفته بصورة من العريضة المسطره باطنه ونبهت عليه بكل ما جاء فيها وذلك لنفاذ مفعولها فى حقه بصفته مع حفظ كافة حقوق الطالبة الاخرى.
ولاجل العلم/
تعليقات
إرسال تعليق