صحيفه استئناف حكم اخلاء للترك

 صحيفه استئناف حكم اخلاء للترك 

انه في يوم           الموافق     /     /

بناء على طلب كلا ورثة المرحوم /محمود سيد  :- 

السيد / محمد .

السيدة/ فاطمه .

المقيمين  محلهم المختار مكتب الاستاذ/ محمد حمدى  المحامي

انا           محضر محكمة           الجزئيه قد انتقلت بالتاريخ اعلاه لحيث اقامة وسكن:-

اولا:- السادة ورثة المرحوم / محمد  وهم :- 

احمد .مخاطبا مع /

محمود.مخاطبا مع /

مصطفي .مخاطبا مع /

سيد.مخاطبا مع /

سيدة.مخاطبا مع /

كامل.مخاطبا مع /

حمد.مخاطبا مع /

هدى .مخاطبا مع /

سمير.مخاطبا مع /

والجميع مقيمون .

                           الموضوع

اقام المستأنف ضدهم الدعوى رقم 488 لسنة 2021 ايجارات كلى ضد المستانفان والمستأنف ضدها الثانيه طالبا الحكم لهم اولا:- باخلاء العين محل عقد الايجار المؤرخ 1/8/1989 والمبين بالحدود والمعالم بعقد الايجار وصحيفه الدعوى مع تسليمها خاليه من الاشخاص والشواغل طبق لنص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 مع الزامهم بالمصروفات والاتعاب.

وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 26/1/2022 صدر الحكم الاتى منطوقة :- حكمت المحكمة:-

 اولا :- قبول الدعوى الفرعيه شكلا ورفضها فى الموضوع.

ثانيا :- وفى موضوع الدعوى الاصلية بانتهاء عقد الايجار المؤرخ 1/8/1989 موضوع الدعوى وتسليم العين محله للمدعين خاليه من الاشخاص والشواغل والزمت المدعى عليهم اصليا والمدعين فرعيا بمصروفات الدعويين ومبلغ خمسة وسبعين جنية مقابل اتعاب المحاماه لكل دعوى على حدا .

وحيث ان هذا الحكم قد جاء مجحفا ومضيعا بحقوق المستأنف مهدرا له فانه يستأنفه للاسباب الاتية:-

اسباب الاستئناف

اولا:- السبب الاول :- الخطأ فى تطبيق القانون :-

حيث ان المحكمة اصدرت حكمها على اساس انتهاء عقد الايجار لترك المستأنفين العين المؤجرة وتصدت له على هذا الاساس فترك العين هو تخلى المستاجرين عن العين بنيه عدم الاقامة فيها دون اتفاق مع الغير او تعاقد بشان الانتفاع بالعين , فالترك الذى يبرر الاخلاء هو الذى يتم الى اخر لم يكن مقيما مع المستاجر وليس عليه التزام باسكانه دون تعاقد او ايه علاقه قانونية بشان الانتفاع بالعين وقد عرفت محكمة النقض المصرية الترك بانه لا يتوافر الا بتوافر عنصرين مادى وهو هجر الاقامة فى العين المؤجرة على وجه نهائى , وعنصر معنوى ان يصاحب الهجر التخلى عن العلاقه الايجارية للغير مع ابقائه للعين المؤجرة العقدية ببنودها فلابد للمستأجر ان يعبر عن ارادته فى التخلى عن العين.(نقض مدنى 28/11/1988 , نقض مدنى 26/10/1997 المجموعه السنه 38 , ص 1573 , نقض مدنى 19/4/1984 المجموعه السنه 35 ص 105 نقض مدنى 17/1/1981 المجموعه السنة 32 ص 223, 19/4/1984 السنة 35 ص1050).

وارادة التخلى والترك تمثل العنصر الجوهرى الذى يتحدد فى ضوئه توافر الترك من عدمه فالترك المادى وحده لا يكفى لتوافر الترك بمعناه القانونى لان قضاء محكمة النقض قد استقر على ان المستاجر لا تثريب عليه ان هو لم ينتفع فعلا بالعين مادام قائما بتنفيذ التزاماته تجاه المؤجر فلابد ان يفصح المستاجر عن ارادته فى انهاء العقد فالترك المحظور هو الترك للغير . (نقض مدنى 30/1/1977 المجموعه السنة 28 ص 1278 , 30/1/1989 ص 65 , 13/1/1985 ص 650, 23/5/1985 ص 651) (نقض مدنى 27/12/1981 المجموعه السنة 31 ص 2131).

وبانزال ما سبق من احكام قضائية على واقعات التداعى نجد ان المستاجرين (المستأنفين) يقومون بتنفيذ التزاماتهم العقدية عن العقد سند الدعوى المؤرخ 1/8/1989 بسداد الايجار حيث انهم لم يتقاعسوا عن سداد الايجار حتى تاريخه (طالع حافظة المستندات المقدمة) ما يفيد سداد الايجار عن العين موضوع الدعوى للمستأنف ضدهم اذن المستانفين يقومون بسداد الايجار وتنفيذ بنود العقد وهو ما قضى به قضاء النقض  وبمطالعه اوراق الدعوى نجد انه لا يوجد مستند واحد يدل على التخلى من جانب المستانفين عن العين المؤجرة للغير نهائيا اذن التخلى المثبت للترك ماديا ومعنويا والموجب للطرد وانتهاء العلاقة الايجارية غير متوافر فى حق المستأنفين وكان يتعين القضاء برفض الدعوى الاصلية استنادا الى ذلك مما يوصم الحكم بالخطا فى تطبيق القانون.

ثانيا:- السبب الثانى :- القصور فى التسبيب :-

حيث ان المحكمة التى اصدرت الحكم قضت بما قضت به واستنبطت واقعات حكمها بان قررت بعدم اقامه المستانفين بالعين المؤجرة اقامة مستقرة ومعتادة مع انصراف نيه المقيم ان يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه ولا يعول على ماوى دائم وثابت سواه واستندت فى ذلك الى شهادة من شركة الكهرباء للعداد رقم 7083832 ك وهذه الشهادة تبين عدم وجود استهلاك منذ نهاية 2014 حتى تاريخه وتدل على غلق العين وعدم الاقامة واسست حكمها بعلم شخصى على ذلك فنقول ان هذه الشهادة لا ترتضى لمرتبه الدليل لانها لم يرد بها عبارة ان المكان مغلق علاوة على ان ورد بالشهادة هذا ما لم تكن هذه الاستهلاكات غير معبرة عن الاستهلاك الفعلى لسبب يرجع للمشترك او خلل بالعداد او ان المشترك يستمد التيار بطريقه غير قانونية ولم تجزم بعدم وجود استهلاك للعين ولم يرد بها عباره ان المكان مغلق حيث ان المكان لو كان مغلقا تقوم شركة الكهرباء بكتابة عبارة (مغلق) وهذا لم يرد علاوة على ان هذه الشهادة تمت بحضور وكيل المستأنف ضدهم فكيف نطمئن لها فربما اجريت المعاينة على مكان غير عين التداعى علاوة على ان اقرارين مقدمين بالاوراق شهادة كلا من / 1-, 2- ) الذين شهدا بان المستأنفين كانوا عايشين مع والدهم المستأجر الاصلى حتى وفاته وان عقد الايجار يمتد لهم خاصه  فقد اغفلتهم المحكمة وكذا مقدم صور من سند سداد الايجار حتى تاريخه اغفلتهم المحكمة وكان حقا على المحكمة وجديرا بها القضاء برفض الدعوى الاصلية استنادا على ذلك.

ويجب على محكمة الموضوع الاشاره الى دلالة المستندات التى اخذت بها, او مؤدى الادله التى اعتمدت عليها فى حكمها, وبمعنى اخر يتعين ان تكشف اسباب الحكم عن اطلاع المحكمه على المستندات المقدمه من الخصوم وبحثها واخضاعها لتقديرها لان بناء الحكم على قول مجمل بان الدعوى ثابته من تقرير الخبير او من العقد مثلا يعد قصورا وخطأ فى الرد على ادلة الدعوى

وتكون محكمة النقض فى هذا الصدد (اذا كان الحكم قد اقتصر على الاشاره الى المستندات المقدمه فى الدعوى والتحقيق الذى اجري فيها ولم يبين وجه ما استدل به على ثبوت الحقيقه التى اسس عليها قضائه فهذا قصور فى التسبيب)

  (نقض مدنى 29/11/1945- طعن 18 لسنة15قضائيه- نقض مدنى 30/1/1973- مجموعة محكمة النقض 24/1/119/23- نقض مدنى 2/12/1986 طعن 807 سنة 53 قضائيه- نقض مدنى 15/6/1993- مجموعة محكمة النقض 44/1/682/247)0

ثالثا:- السبب الثالث :- لمخالفه ما هو ثابت بالمستندات الرسمية :-

حيث ان نيه المستأنفين منصرفه للاقامه بالعين المؤجرة لوالدهم ومنصرفه الى البقاء بها وادله ودلائل وسند ذلك :- 

1- تنفيذ التزاماتهم بسداد الايجار للمستأنف ضدهم حتى تاريخه بايصالات سداد وانذارات عرض (طالعها).

2- اقرار من شاهدين موثق بالشهر العقارى .

3- اعتراف المستأنف ضدهم بان المستأنفين يقيموا بالعين المؤجرة الكائنة  والدليل قيام المستأنف ضدهم باعلان صحيفه اول درجه للمستأنفين على هذا العنوان ووصول هذا الاعلان لهم عن طريق محضرى  برقم 187581 فى 1/6/2021 وتم تنفيذ الاعلان اذن المستأنف ضدهم يعلمون باقامة المستأنفين فى العين بناءا عليه اعلنوهم عليه ونفذ الاعلان (طالع اصل صحيفه افتتاح الدعوى بها ذلك) فهذا اعتراف صريح باقامة المستأنفين بالعين .

المقرر- في قضاء هذه المحكمة -أن النص في المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه " لاينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجته أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك" يدل على أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر بالامتداد القانوني - في مفهوم هذه المادة - يجب أن يتوافر فيه عنصران أولهما مادي يتمثل في هجر المستأجر الإقامة في العين على وجه نهائي، والثاني معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة فيها تخلي المستأجر عن العلاقة الإيجارية.

                (الطعن رقم 1619 لسنة 70  قضائية جلسة    13- 6-2001)

المقصود بالاقامة هى الاقامة المستقرة مع المستأجر أو مع من امتد اليه العقد بحكم القانون ولا يحول دون توافرها انقطاع الشخص عن الاقامة بالعين لسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن ارادته الصريحة أو الضمنية فى تخليه عنهما ولا تثريب على المستأجر أو من امتد اليه العقد أن هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلا . مادام أنه قائما بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر

وقد اغفلت المحكمة التى اصدرت الحكم ذلك وحيث ان قاضى الموضوع له سلطة بحث الدلائل والمستندات المقدمة له وموازنه بعضها بالبعض الاخر والترجيح بناء على ذلك وعليه لم تفعل المحكمة وبذلك تكون اغلت الثابت بالمستندات الرسمية ويتعين الطعن على الحكم.

اما عن الدعوى الفرعيه:- 

وهى المطالبه بامتداد عقد الايجار للمستأنفين فالامتداد مقصودة ان العقد لاينقضى بانتهاء مدته بل يمتد العقد تلقائيا وبحكم القانون الى مدة غير محددة وذلك بنصوص امرة من المشرع ودون حاجة الى ارادة المتعاقدين وتوافقها على ذلك لان القواعد الحاكمة لذلك تتعلق بالنظام العام والتمسك بالامتداد القانونى جائز امام محكمة الاستئناف لانه وجه دفاع يستهدف به المستأجر الدفاع عن موقفه (نقض مدنى 18/5/1989 ص 710 س 44) وهذا واضح من اعتراف المستأنف ضدهم باقامة المستأنفين فى العين بدليل اعلانهم عليها بالدعوى الاصلية وكذا اقرار شاهدين بطلب اعادة الدعوى للمرافعه .

وحيث ان لا يستفيد من الامتداد الا من كان مقيما مع المستأجر فى وقت الوفاه ولا يشترط الاقامة مدة معينة سابقه على الوفاه والمقصود بالاقامة هو مجرد اقامة الاقارب فى العين المؤجرة قبل الوفاه ولا يشترط ان تكون هناك اقامة مشتركة مع المستأجر الاصلى فالمستأجر طالما تسلم العين المؤجرة فانها تكون فى حوزته ويحق له ان يشغلها بنفسه او بزوجه او اولاده فان اسكنهم فيها فانهم يعتبرون من المقيمون معه ولو لم يشاركهم الاقامة بالفعل 

                   (نقض مدنى 12/4/1998 طعن رقم 1800 لسنة 61ق) 

ويكتفى المشرع بالاقامة لحظة الوفاه ولا عبره لما اذا كانت هناك اقامة لاحقة فى العين من عدمه لا الانتفاع هنا حق وليس واجب وحيث ان المستأنفين تتوافر فى حقهم شروط الاقامة وبالتالى يمتد لهم عقد الايجار وذلك بشهادة شاهدين مقدمة وموثقه بالاوراق وباعتراف المستأنف ضدهم باعلانهم على الشقه محل التداعى فعليه تكون الدعوى الفرعيه جديرة بالقبول .

مؤدى المادتين " 601 " ، " 602 " من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع جعل القاعدة العامة أن موت المستأجر الأصلى لا ينهى عقد الإيجار ، بل تنتقل الحقوق و الإلتزامات الناشئة عنه إلى الورثة ، أخذاً بأن الأصل فى العقود المالية أنها لا تبرم عادة لإعتبارات شخصية ، و إستثنى من ذلك عقد الإيجار المعقود بسبب حرفة المستأجر أو مهنته ، فقصر الحق فى إنهائه على ورثة المستأجر و حدهم حسبما تدل على ذلك المذكرة الإيضاحية للمادة " 601 " مدنى .

(الطعن رقم  930 لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1873بتاريخ 22-11-1984)

المقرر- في قضاء هذه المحكمة -أن النص في المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "................ لاينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجته أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك..........." يدل على أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر بالامتداد القانوني - في مفهوم هذه المادة - يجب أن يتوافر فيه عنصران أولهما مادي يتمثل في هجر المستأجر الإقامة في العين على وجه نهائي، والثاني معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة فيها تخلي المستأجر عن العلاقة الإيجارية

فلهذه الاسباب وللاسباب الاخرى فان الطالبين يطعنوا على هذا الحكم بالاستئناف وللاسباب التى سوف تبدى بالجلسات المرافعه

                                    بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قـد انتقلت بالتاريخ اعلاه واعلنت المعلن اليهم من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة استئناف عالى طنطا مأمورية بنها الكائن مقرها مدينة بنها شارع عبد السلام عارف حى المنشية بجلستها التــى ستنعقــد فــى صبـاح يوم         الموافق    /    /2022امام الدائرة (      ) استئناف عالى فى تمـام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك لسماعهم الحكم بالطلبات الاتية:-

اولا:- قبول الاستئناف شكلا

ثانيا:- وفى الدعوى الفرعيه:- بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والصادر فى الدعوى الفرعيه والقضاء مجددا الحكم للمستأنفين بقبول الدعوى الفرعيه شكلا 

وفى الموضوع الحكم بامتداد عقد الايجار المؤرخ 1/8/1989 موضوع الدعوى للمستأنفين خلفا عن والدهم المستأجر الاصلى مع الزام المستأنف ضدهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى. 

ثالثا:-وفى موضوع الدعوى الاصلية:- بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والصادر فى الدعوى الاصلية والقضاء مجددا الحكم برفض الدعوى الاصلية مع الزام المستأنف ضده  بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى.

ولاجل العلم 


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عريضة دعوي الغاء قرار سحب في قرار وزير العدل بسحب قرار تعيين ماذون

مذكره دفاع / في دعوى رصيد اجازات ضد شركه الكهرباء

صحيفه استئناف حكم مصاريف علاج وولادة