صحيفه طعن بالنقض علي حكم تعويض وبه اكثر من حكم نقض

                       محكمة النقض 
              الدائرة المدنية (تعويضات)
                  صحيفه طعن بالنقض 
في الحكم الصادر من محكمه استئناف عالى القاهره بتاريخ8/1/2020في الاستئناف رقم/ق (اصلي) المرفوع من الطاعن والمنضم اليه الاستئناف ق من المطعون ضدها الصادر من الدائره 4 استئناف عالي تعويضات .
اودعت هذه الصحيفه بقلم كتاب محكمه النقض وتقيدت بجدولها في يوم           الموافق /  /  2020 وقيدت بجداولها تحت رقم        /    ق نقض مدني تعويضات من السيد الاستاذ/                         المحامي بالنقض والاداريه العليا بصفته وكيلا عن الطاعن السيد/ بموجب التوكيل رقم        / 2020 شهر عقاري           ومحله المختار مكتب الاستاذ       
                             المحامي بالنقض ـ قليوبيه (مدعي عليه ـ مستأنف اصليا ـ طاعن ) 
ضــــــــــــــــــــــــــد
السيده/  ـ المقيمه                 (مطعون ضدها) 
وذلك طعنا علي الحكم الصادر من محكمه استئناف القاهره د /4 استئناف عالي تعويضات بالاستئناف رقم  ق والقاضي منطوقه حكمت المحكمه اولا بعدم جواز نظر الاستئناف رقم  ق 
ثانيا : بقبول الاستئناف رقم ق شكلا وفي الموضوع برفضه وتأيد الجكم المستأنف والزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه و100 ج مقابل اتعاب المحاماه وكانت محكمه شمال القاهره الابتدائيه الدائره  قد قضت ف الدعوي رقم م.ك.ش القاهره بجلسه 17/4/2006 اولا فى الدعوي الاصليه بالزام المدعي عليه (الطاعن) بأن يؤدي للمدعيه المطعون ضدها مبلغ ستون الف جنيها مصريا والمصاريف والاتعاب 
ثانيا: في الطلب العارض بقبوله شكلا ورفضه موضوعا 
المـــــوضوع 
اقامت المطعون ضدها الدعوي رقم لسنه 2004 م.ك شمال القاهره ضد الطاعن وعقدت لواء الخصومه بها علي سند من القول من انها بمؤجب عقد بيع مؤرخ 20/11/1983 باع لها المدعي (الطاعن) قطعه ارض مساحتها 308م بحوض ـ مركز ـ ناحيه  مبلغ وقدره 9856 ج ((فقط تسعه الاف وثمانمائه وسته وخمسون جنيها )) دفعت بمجلس العقد،وقام اشقاء المدعي عليه (الطاعن) بالشهاده علي العقد وحصلت عليه علي حكم بصحه التوقيع برقم  اقر المدعي عليه (الطاعن) بصحه توقيعه ،وتسلمت الارض من تاريخ الشراء وتحرر لها محضر تحديد وتسليم بتاريخ 18/7/1992 واصبحت المالكه ومارست عليها مظاهر الملكيه والحيازه ، ثم قامت ببيع مساحه من الاجمالي تقدر ب210م لمن يدعي / بموجب عقد بيع مؤرخ في 11/4/2001 بمبلغ 25480ج واستلم الارض واقام منزل من دورين ثم قام وكيلها المدعو / ببيع باقي المساحه من يدعي / بالعقد المؤرخ 12/11/2001 ، والمنظور في الدعوي رقم لسنه 2001 ص/ت ش القاهره الكليه ((قدمت هذه المستندات بالاوراق دليل تصرف المطعون ضدها وتصرف وكيلها )) ثم قام المدعى عليه (الطاعن) ببيع المساحه مرة اخرى لمن يدعى /  بموجب عقد بيع مؤرخ 6/7/1985 وتحرر له محضر تسليم فى 27/8/1989 وحصل على حكم بصحة التوقيع فى الدعوى لسنة 1995 وحرر للمدعي  المحضر رقم لسنة 1995 ادارى واعترف بصحة بيعه للثانى ايضا فى المحضر ج  والافادة /2000وقد تحرر المحضر رقم/2001 وحصل بوجبه المدعو /  على قرار تمكين ضد /  (شقيق المطعون ضدها) على قرار تمكين وتم تنفيذه (عكس ما قررت المطعون ضدها) فى صحيفة دعواها بان قرار التمكين حدث ضدها وقد اقامت المدعيه المطعون ضدها الدعوى رقم  لسنة 2001 مستعجل ورفض واستأنف برقم لسنة 2002 وتاييد ثم حركت المدعيه (المطعون ضدها) الجنحة رقم لسنة 2002 جنح  وقضى بها بالبراءه وتايدت استئنافيا فى الحكم  لسنة 2002 س  فى 13/10/2002 ضد المدعى عليه (الطاعن) وبناء عليه اقامت الدعوى لسنة 2004 تعويضات ش القاهرة بطلب مبلغ خمسمائة الف جنيها تعويضا عن الاخلال من جانب المدعى عليه (الطاعن) بالمسئوليه العقدية المتولدة عن العقد سند الدعوى  لسنة 2004 المؤرخ 20/11/1983 وبجلسة 17/4/2006 قضت لها المحكمة الابتدائية بما سلف ذكره والمبين بالحكم لسنة 2004 وبهذه الدعوى ادعى المدعى عليه فرعيا بالتعويض عن الاضرار المادية من جراء رفع الجنحة رقم  لسنة 2002 جنح   لسنة 2002 س  وحصوله على براءه بها وكذا بوابل السباب والشتائم المدرجة باصل الصحيفة والمذكرات وهو ما رفضته المحكمة فى الحكم  لسنة 2004 بجلسة 17/4/2006 كما سبق ذكرة وقد استند الحكم رقم  لسنة 2004 على نص المادة 163 مدنى والطعون ارقام (1041 لسنة 52ق جلسة 19/12/1985 )( 933 لسنة 49ق جلسة 20/12/1980) والعقد سندها وكذا على نصوص المواد (170-221-222) مدنى ضاربه بدفوع الطاعن عرض الحائط عن عمد وعاطفه وانفعال والدفوع تمثلت فى :-
1-عدم قبول الدعوى لرفعها لان المطعون ضدها اعترفت صراحه بانها باعت الارض لمن يدعى من غير ذى صفه بمساحة 210 م2 والمساحة الباقية باعها شقيها ووكيلها لمن يدعى /
2-وفاء المدعى عليه الطاعن للمطعون ضدها بالتزامه استنادا لمحضر التحديد والتسليم وكذا طبقا لبنود العقد فى البندين 3,5.
3-انقضاء الحق بالتقادم المسقط بمرور 15عاما كاملا.
4-المبالغه فى التعويض وان البند الخامس ينص على انه فى حاله وجود اى خصومة او نزاع على الارض يلتزم الطاعن برد المبلغ المبين بالعقد المؤرخ 20/11/1983 فقط (التعويض الاتفاقى).
5-الدفع بحجية الجنائى على المدنى وان المدعيه عندما رفعت الجنحة المنوه عنها كانت غير مالكه لانها رفعت الجنحة فى 2002 وكانت متصرفه للغير ووكيلها فى 2001 حتى التمثيليه التى اخترعتها برجوع المشترين الجدد فقد رجعوا فى البيعه فى 2004 الا ان المحكمة اصدرت حكمها وقد تم استئنافه فى 24/5/2006 بالاستئناف رقم  لسنة 10ق وتضمنت عريضه الاستئناف معايب حكم اول درجة المتمثله فى الاتى:-
اولا:- للخطا فى تطبيق القانون.
ثانيا:- للقصور فى التسبيب.
ثالثا :- للفساد فى الاستدلال.
رابعا :- للاخلال بحق الدفاع.
خامسا:- للخطا فى الاسناد.
وذلك على النحو الثابت والمفصل بعريضه الاستئناف رقم لسنة 10ق ش القاهرة ورغم الاثر الناقل للاستئناف حسبما نصت على ذلك المواد 229,222 من قانون المرافعات وما استقر عليه قضاء النقض.
(لما كانت وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبه الحكم المستأنف من حيث سامة التطبيق القانونى فحسب وانما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف الى محكمة الدرجة الثانية اعادة طرحة عليها بكل ما اشتمل من ادله ودفوع واوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء سبب يواجه عناصر لنزاع الواقعيه والقانونية على السواء)
(طعن 876 لسنة 44ق جلسة 31/1/1978 س 29ص 371)
مشار الي فى م ج ع التى قررتها محكمة النقض فى خمسين عاما المجلد الثانى 1986 ص 1541
الا ان محكمة الدرجة الثانية اغلقت الطرق وحجبت نفسها عن كافه اوجه ودفاع الطاعن ولم تنشا لنفسها اسباب جديدة واوصدت كل الطرق نحو التطرق لبحث دفاع المستأنف الامر الذى حدا بالطاعن بالطعن على الحكم المستأنف بالنقض باسباب حاصلها وموجزها فى الاتى:-
اسباب الطعن بالنقض
السبب الاول :- للخطا البين والواضح فى تطبيق القانون:-
حيث ان الصفه شرط لازم وضرورى لقبول الدعوى والاستمرار فى التعدى عليها وفحص موضوعها فاذا انعدمت يمتنع على المحاكم الاستمرار فى نظرها والتعدى لموضوعها (نقض 8/3/1995 طعن رقم 6832 لسنة 63ق) وحيث ان الدفع بعدم وجود صفه هو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى برمتها (طعن 520 لسنة 34ق جلسة 7/1/1970) وحيث ان المطعون ضدها اعترفت صراحة فى دعواها بانها باعت الارض التى سبق وان اشترتها من الطاعن بمساحة 210م2 لمن يدعى /  بموجب عقد بيع مؤرخ فى 11/4/2001 وباقى المساحة وقدرها مائة متر باعها وكيلها وشقيقها  لمن يدعى  بالعقد المؤرخ 12/11/2001 المنظور فى الدعوى  لسنة 2001 ص ت ش القاهرة مقدم ذلك بالاوراق والمستندات المؤيدة وحيث انها مكنت المشترين منها ومن اخيها وقاموا بالبناء بمنازل مكونة من عدة ادوار اذن اين الصفه التى تبيح لها رفع ثمة دعوى ضد الطاعن علاوة على انها ادخلت المشترين منها بالدعوى ليتنازلوا لها امام المحكمة فصرحت المحكمة للادخال ثم فؤجئنا بها تتنازل عن طلب الادخال وتقدم مستند ورقى عليه تنازل من المشترين منها لها عن ارض النزاع والطامة الكبرى صدقتها محكمة اول درجة وايد ذلك الاستئناف ( انظر طلب الادخال بجلسة 13/1/2005 ) وبالمذكرات فى ذات الجلسة امام محكمة اول درجة والمؤيد استئنافيا ) اذن اعتراف انها تصرفت فى الارض بعد ان تسلمتها من الطاعن بحوالى 18 عاما لمن يدعى ووكيلها لمن يدعى  بموجب محضر تحديد وتسليم وبالبند 3 من العقد المؤرخ 20/11/1983 الا ان محكمة الاستئناف العالى اغفلت الرد على ذلك صراحة وردت باسباب واهيه وحجج غير قانونية وان شرط عدم توافر حق المطعون ضدها موجود .   
حيث ان الطاعن دفع بعدم اختصاص المحكمة طبقا لنص المادة 111 مرافعات ونصها:- اذا اتفق الخصوم على التقاضى امام محكة غير المحكمة المرفوعه اليها الدعوى جاز للمحكمة ان تامر باحاله الدعوى الى المحكمة التى اتفقوا عليها وبمطالعه اصل العقد سند وموضو الدعوى ببنده الثامن ينص على الاتى:- اتفق الطرفان على اختصاص محكمة موقع العقار بنظر اىخلاف لاقدر الله قد ينشئ بين الطرفين وهذا النص مقرر لمصلحة الطرفين البائع والمشترى وتقريره لكون لمصلحة المتعاقدين يرفعه لمصاف التعلق بالنظام العام الذى يجوز ابداؤه فى اى حاله تكون عليها الدعوى ولو امام النقض وبمطالعه عنوان المطعن ضدها نجده 14 وعنوان وموقع العقار موضوع العقد نجده يقع بدائرة اختصاص محكمة الكلية اذن تكون غير محقه فى رفضها لذلك الطلب.
وحيث ان الحق فى دعوى التعويض سقط بالتقادم ان صح وجوده استنادا لنص المادة 374م-172م لان الحق فى التعويض عن المسئوليه العقدية يسقط بمرور 15 عاما كامله والمطعون ضدها معترفه فى دعواها بان عقدها مؤرخ 20/11/1983 اذن يسقط حقها فى التعويض فى 21/11/1998 بمرور 15 عاما وحيث ان المطعون ضدها معترفه بانها مستلمة الارض ملكية وحيازة من الطاعن وتمارس عليها جميع مظاهر الملكية حتى تاريخ تصرفها ووكيلها فى عام 2001 لغير اذن التقادم متحقق اما النعى بان المطعون ضدها رفعت الجنحة المباشرة  لسنة 2002   وانها تقطع لتقادم فهنا الجنحة مرفوعه بعد تحقيق التقادم بتقادم علاوة على ان الجنحة مرفوعه فى عام 2002 والمطعون ضدها تصرفت للغير فى عام 2001 اى انها عند رفع الجنحة غير مالكة للارض على فرض صحة الادعاء اذن الجنحة لا تقطع التقادم لانها رفعت بعد تحققه ومرفوعه من غير مالك ا ذى صفه.
وحيث ان المحكمة الاستئنافيه ارجعت عدم تحقق التقادم لان نص المادة 439 مدن تنص على ان البائع يضمن عدم التعرض للمشترى فى المبيع وان هذا الحق لا يسقط بالتقادم ونست الهيئة الاستئنافيه وتناست ان هذا فى حاله قيام المشترى بتسجيل عقده لان الملكية لا تنتقل الا بالتسجيل وحيث ان بمطالعه جميع مستندات المطعون ضدها بالدعوى نجده يخلو من ثمة اجراء اتخذته حيال تسجيل عقدها او حتى تقدمت بطلب للشهر العقارى اذن حق الضمان الذى تتكلم عنه الهيئة الاستئنافيه لكى يتحقق لابد من قيام المطعون ضدها بالتسجيل وهو ما لم تفعله اذن فالحق بالضمان يتعين عدم قبوله لرفعه قبل الاوان ويتعين القضاء بالتقادم بالنسبة لشق التعويض وهو مالم تقض به المحكمة ولان المشترية المطعون ضدها لم تتخذ اى اجراء من اجراءات التسجيل واستنادا للمادة 114 لسة 46من قانون الشهر العقارى بالمادة التاسعه منه اذن لا مجال للنعى بعدم تحقق التقادم لان المطعون ضدها لم تقم بالتسجيل (طعن 1110 لسنة 10ق جلسة 11/6/1967) .
علاوة على انه بشان البيع الاخر المؤرخ 6/7/1985 فان الطاعن جحد الصورة الضوئية المقدمة لهذا العقد ولم تستجب المحكمة ذلك والتفت عن هذا الدفع وقضت بما قضت به رغم جحد الصورة الضوئية فقد اعتبرت اصله موجود وقضت بتاييد الحكم المستأنف فيه .
السبب الثانى :- بطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى التسبيب لعدم دراسة الاوراق وعدم بيان مؤدى المستندات:-
حيث ان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه اعتنق فكره وواقع غير صحيح يخالطه قانون بأن المطعون فيه قانون بأن المطعون ضدها تمتلك الارض محل النزاع وان الطاعن يضمن تعرض الغير لها في ذلك وني وتناسي اعترافها الصريح بالمستندات بأنها تمارس مظاهر الملكيه والحيازه من تاريخ شرائها والحيازه من تاريخ شرائها وانها معترفه انها لا ينازعها احد وانها تسلمت الارض بموجب محضر تحديد  وتسليم جاء به انها تسلمت الارض واصبحت في حيازتها وانها مسئوله عنها مسئوليه كامله ثم قامت ببيعها في عام 2001 هي بمساحه ووكيلها بباقيها ، ومكنت المشترين منها ووكيلها واقاموا منازل في 2001 اذن اين تعرض الغير (الطاعن) ؟ وان الطاعن قدم مستندات تدل علي تصرفها في الارض وووكيلها واغفلتها المحكمه الاستئنافيه ، ولم ترد بما يناقضها او يدحفها،واخـذت تقض وتؤيد بعاطفه وانفعال وبعلم شخصي ، علاوه علي ان الشخص الاخر المدعو /  ، والمتهم الطاعن بأنه تصرف ه في ارض المطعون ضدها فاين مستند شراءه من الطاعن ؟ انها صوره ضوئيه جحدها الطاعن حتي ان قرار التمكين الخاص بالمدعو  ضد شقيق المطعون ضدها وليس ضدها حتي انه خاص بمساحه اكبر علاوه علي ان المطعون ضدها تصرفت لاخرين وبنوا منزلين وادخلو المرافق فلو صح ادعاءها فان قرار التمكين سيصدر ضد المشترين منها انها باعترافها انها مكنتهم وبنوا منازل وادخلوا المرافق ، واصبحوا حائزين وثابت هذا بأوراق الدعوي لسنه10ق علاوه علي ان المطعون ضدها قدمت محضر تحديد وتسليم صادر لها من الطاعن علاوه علي ما جاء بالبند من العقد المؤرخ 20/11/1983 ومخالفه المحكمه الاستئنافيه لما هو ثابت بعقدي بيع ك م /  ـ  ،وهذه مسائل تحتاج  لاعمال خبره فنيه لبحثها ، وحيث ان : استناد الخصم في دفاعه الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوي الي مستندات او وقائع ذات دلاله 6في ثبوت هذا الدفاع او نفيه عدم تعرض محكمه الموضوع لتك المستندات او الوقائع قصور (طعن 459 لسنه 60ق جلسه 21/11/1991 طعن 3510 لسنه 60 ق جلسه 5/12/1991)
وترتيبا علي ما سلف بيانه فان الحكم المطعون فيه يكون باطلا للقصور في التسبيب عدم دراسه الاوراق وعدم بيان مؤدي المستندات ما يستوجب نقضه والالغاء او نقضه او الاعاده .
علاوه علي ان المطعون ضدها ادخلت المشترين منها وتنازلت ولم ترسل لهم ثمه اعلانات ودمت ورقه عليها تنازل من المشترين منها في عام 2004 عولت عليا محكمه الاستئناف متناسيه من انه كان من المفروض ان تدخلهم لبيان وجه الحق في الدعوي ولتقديم من بيده او تحت يده مستند يغير وجه الراي في الدعوي ، وحيث ان الحكم المستانف قرر بان علم المطعون ضدها بتصرف الطاعن عام 2000 فلماذا لو صح ذلك بتصرف الطاعن عام 2000 فلماذا لو صح ذلك بانها تصرفت لاخرين ووكيلها في 2001 بالبيع لاخرين ، ولم تدخلهم عفوا ادخلتهم ولم تكمل طلب الادخال.....، علاوه علي انه لا يوجد بالاوراق ثمه دليل واحد علي واقعه البيع المدعي بتاريخه 6/7/1985 للاخر الغير ممثل بالدعوي ولانه مسائله فنيه كان لابد من الاستعانه باعمال الخبراء ، ولبيان الواضع لليد هل هو المشتري الاخر مثلا ، وها مستندات المطعون ضدها تنطبق علي الارض موضوع النزاع .... الخ ن وهي رخصه للمحكمه رغم ذلك قضت الهيئه الاستئنافيه في الموضوع مما يوصم حكمها بالقصور في التسيب يستوجب نقضه والاعاده .
علاوه علي ان قرار التمكين صادر في مواجهه شقيق المطعون ضدها ، وهو المدعو /  ،وليس ضد المطعون ضدها ، وعلي كل الامور فان الفصل في هذه الامور يستوجب ندب خبير في الدعوي وهو ما لم تفعله الهيئه الاستئنافيه  وقضت بما قضت مما يستوجب نقض حكمها .
السبب الثالث :- للخطا فى الاسناد:-
حيث ان خلو الحكم من الاساس القانونى المقام عليه يجعله باطلا (طعن 76 لسنة 17ق جلسة 6/6/1948) وحيث ان الهيئة الاستئنافيه اسندت حكمها بانه وقد ثبت اخلال المستانف بالتزامه بابرامه عقد بيع الثانى المؤرخ 6/7/1985 ومن ثم تنعقد مسئوليته العقدية عن تعويض المستأنفه عما لحقها من ضرر ونسى الحكم ان المطعون ضدها تسلمت الارض باعترافها فى جماع اوراقها اذن اين الاخلال؟.
علاوة على انها اعترفت انها منتاريخ عقدها 1983 حائزة ومالكة للارض ثمباعتها عام 2001 اين الاخلال وتم البناء عليها من المشترى الجديد اين الاخلال وحيث ان المطعون ضدها لم تسجل عقدها وبالتالى لا محل لاعمال المادة 439 مدنى علاوة على ان الحق متقادم من 21/11/1998 وحيث ان المطعون ضدها باعت الارض لاخرين غير ممثلين بالدعوى ولم يمثلوا بها على الاطلاق لانم مازالوا حتى الان واضعين اليد والحائزين فالتقادم متحقق ولان المطعون ضدها لم تسجل عقدها سند الدعوى وان دعواها مرفوعه من غير ذى صفه باعترافها بانها باعت الارض لاخرين غير ممثلين بالدعوى مما يوصف الحكم بالخطا فى الاسناد يستوجب نقضه والاعادة.
السبب الرابع:- الاخلال بحق الدفاع:-
حيث ان الطاعن طلب ادخال الشخصين الذان قاما بشراء الارض من المطعون ضدها وكيلها الا ان المحكمة لم تلتفت ولم ترد عليه حكم اول درجه الصادر بجلسة 17/4/2006 من مدى استطاعته له من عدمه وهو دفع جوهرى حيث ان حق الدفاع مكفول لجموع المتقاضين الذين يتناقضون امام القضاء وحيث ان المحكمة الاستئنافيه لم ترد على جميع اسباب الاستئناف الواردة من المستأنف الطاعن بصحيفه استئنافه المقيدة برقم  لسنة 10ق ومنها الدعوى الفرعيه والتى وصل فيها اامر على حد المحكمة الاستئنافيه ان الحكم المستأنف فيه وقد قضى برفضها يكون فى محل ولم تتعرض لاسباب ذلك رغم ان الاسباب التى بنى عليها الادعاء الفرعى هو ما وصل من المطعون ضدها الي حد سب وشتم الطاعن ودفاعه بجماع مذكراتها المقدمة منها بجلسة 20/3/2006 ص 5 مذكرة وص 43 مذكرة 20/3/2006 ايضا وص 5 ايضا وص 6 وقد وصل اسلوبها واسلوب دفاعها الى حد الخصومة وكان حرى على المحكمة الاستئنافيه التصدى لذلك الا انها اغفلت هذا مما يمثل اخلالا صارف بحق الدفاع يستوجب نقضه والاعادة علاوة  على ضرب المحكمة الاستئنافيه عرض الحائط بكل دفاع ودفوع الطاعن المتحققة ومنها التقادم وانتفاء الصفه علاوة على ان المطعون ضدها قامت برفع الدعوى بعد تحقق التقادم ولم تسجل عقدها كل هذا صادرته المحكمة الاستئنافيه وقضت بما قضت به اخلالا بحق الدفاع.
عن طلب وقف التنفيذ:-
لما كان الحكم المطعون فيه مرجحا نقضه نظرا لما انطوى عليه من اخطاء قانونية ظاهرة ولسلامة الاسباب التى بنى عليها هذا الطعن وكان من شأن تنفيذ هذا الحكم وقوع ضرر وشيك يتعذر تداركه يصل من الجسامة مداها يتمثل فى اجبار الطاعن على دفع مبلغ ستون الف جنيها تعويض كوارد الحكم وهو مبلغ جسيم كبير الحكم لا يقدر على دفعه الطاعن وانه يحق للطاعن طلب وقف تنيذ الحكم المطعون فيه بصفه مستعجله مؤقتا لحين الفصل فى الموضوع هذا الطعن عملا بالمادة 251 من قانون المرافعات مضافه بالقانون 65 لسنة 1977 بالفقرة الاخيرة.
بناء عليه
يلتمس الطاعن :-
اولا:- تحديد اقرب جلسة ليعلن بها المطعون ضدها لنظر الطعن والامر بصفه مستعجله بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا ريثما يفصل فى موضوع الطعن مع الزام المطعون ضدها بالمصروفات والاتعاب عن هذا الطلب.
ثانيا :- الحكم بقبول الطعن شكلا.
ثالثا:- فى الموضوع بنقض الحكم الاستئنافى رقم  لسنة 10ق اصلى استئنافا للحكم رقم لسنة 2004 مدنى كلى شمال القاهرة الابتدائية والصادر بتاريخه 8/1/2020 والقضاء مجددا بنقضه والالغاء.
                                         والله ولى التوفيق
                                                                                               وكيل الطاعن 

                                                                                المحامى بالنقض والادارية العليا

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عريضة دعوي الغاء قرار سحب في قرار وزير العدل بسحب قرار تعيين ماذون

مذكره دفاع / في دعوى رصيد اجازات ضد شركه الكهرباء

صحيفه استئناف حكم مصاريف علاج وولادة