دعوي تعيين معيده بالجامعه / دعوي تعيين معيده بجامعه عين شمس
السيد الاستاذ المستشار / رئيس المحكمة الادارية للتعليم بالقاهرة (الدائرة التعليمية)
تحية طيبه وبعد
مقدمة لسيادتكم / المقيمة مركز محافظة القليوبية ومحلها المختار مكتب الاساتذة / محمد حمدى المحامي
ضــــــــــــــــــــــــــــد
اولا:- السيد الاستاذ الدكتور / رئيس جامعه عين شمس بصفته.
ثانيا:- السيده الاستاذه الدكتورة/عميد كليه البنات للاداب والعلوم والتربية (برنامج الكيمياء) بصفتها.
اتشرف بعرض الاتى
الموضوع
المدعيه تخرجت من كليه البنات للاداب والعلوم والتربية برنامج (قسم الكيمياء) لعام 2018/2019 وحصلت على درجه البكالوريوس بتقدير عام جيد جدا (4.332) بمجموع درجات 645.5/149.
وفؤجئت المدعيه بعد تخرجها بالقسم (برنامج الكيمياء) ورئيسته تقوم باختيار المعيدات عن طريق التكليف بالبرنامج (القسم)لعام 2018/2019 وقد اختارت ضمن المعيدات الطالبه / الحاصلة على تقدير عام 4.328 ومجموع درجات 636.5/147 ضمن ترشيح المعيدات وعدم اختيار المدعيه (الطاعنه) ضمن المعيدات رغم ان المدعيه تقديرها العام ومجموع درجاتها اعلى منها (اى من الطالبه/ ) مختطية المدعيه فى الاختيار والترشيح والتعيين ومخالفه بذلك قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته والقواعد الواردة فيه ومخالفه ايضا مبدا المساواه بين الخريجات ومبدأ تكافؤ الفرص بينهم وارسلت هذه الترشيحات وهذه الاختيارات الى عميدة الكليه التى قامت بدورها الى ارسالها الى رئيس الجامعه والذى اصدر قراره بالتعيين دون شمول هذا القرار تعيين المدعيه بوظيفه معيدة ببرنامج الكيمياء بكلية البنات للاداب والعلوم والتربية بطريق التكليف.
وقد نما الى علم المدعيه هذا القرار الذى يعد بالنسبة للمدعيه قرارا سلبيا بالامتناع عن التعيين وقد قامت المدعيه بالتظلم من هذا القرار للمدعى عليهما بصفتهما بموجب برقيتين تلغرافتين فى 15/2/2020 ومضى ستون يوما من تاريخ هذا التظلم ولم يرد المدعى عليهما عى المدعيه باى رد مما حدا بها الى التقدم بطلب للجنة التوفيق وفض المنازعات بجامعه عين شمس قيد برقم 7652 لسنة 2020 فى 22/4/2020.
وحيث ان هذا القرار الصادر من المدعى عليهما بصفتهما بشقيه (الايجابى – والسلبى) معيبا بعده عيوب منها :-
اولا :- العيب الاول :- عيب مخالفه القانون :- حيث ان هذا القرار قد خال نصوص قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتعديلات فى المواد 135,133, 136, 137 اذ ان هذه المواد تنص وتقرر قواعد معينه محدده للتعيين فى وظيفه المعيدين بطريق التكليف بالكليات وقد نصت هذه المواد على ان المفاضلة فى التعيين بطريق التكليف يكون بين خريجى الكليه للسنتين الاخيرتين طبقا للاسس التاليه :-
الاعلى فى التقدير العام .
عند التساوى فى التقدير العام يفضل الاعلى فى مجموع الدرجات.
عند التساوى فى مجموع الدرجات والتقدير العام يفضل الاعلى تقديرا فى مادة التخصص.
عند التساوى فى التقدير العام ومجموع الدرجات والتقدير فى مادة التخصص يفضل الاعلى فى درجات مادة التخصص.
عند التساوى فى كل ما سبق يفضل الاعلى درجة علمية بنفس القواعد السابقة يعيين فى السنتين الاخيرتين.
وبمراجعه القرار المطعون عليه نجد ان هذا القرار قد خالف هذه القواعد بان قام باختيار وتعيين تكليفا الطالبه/ رغم ان تقديرها العام اقل من المدعيه (تقديرالمدعيه العام 4.332) وتقدير هذه الطالبه العام 4.328(اقل من المدعيه ب 004.% اربعه فى الالف) اى ان هذه الطالبه حتى غير متساوية مع المدعيه فلا مجال للمفاضلة بينهما لكون المدعيه أعلى منها فى نسبة التقدير العام كما ان هذه الطالبة مجموع درجاتها اقل من المدعيه مجموع درجات هذه الطالبة 636.5 فى حين ان المدعيه مجموع درجاتها 645.5 اى ان المدعيه اعلى فى مجموع الدرجات من هذه ب 9 درجات وهذه مخالفة صارخه وصريحة لمواد القانون والقواعد الواردة فيه ولا اجتهاد فيه.
ثانيا:- عيب الانحراف واساءه استعمال السلطة :- فلقد خالف هذا القرار المطعون عليه ايضا القاعده التى تقرر انه لا يجب اختيار وترشيح الطالبات للتعين فى وظيفة معيدات بالكلية بطريق التكليف الا بعد ظهور نتيجة جميع الخريجات فى السنة النهائية وغيرها من السنوات ولا تكون ذلك الا بعد ظهور نتيجة الترم الثانى كاملة وظهور وخروج نتيجة جميع الطالبات بالبرنامج (بالقسم) خاصة وان الدراسة بنظام الساعات المعتمدة وقد صدر الترشيح والاختيار من قبل رئيسة القسم (برنامج) الكيمياء قبل ظهور واعتماد نتيجة المدعيه والتى كانت عند صدور هذا القرار لم تظهر بعد وكان يجب على متخذى هذا القرار سواء من جانب رئيسة القسم ومجلس الكلية وعميدته او رئيس الجامعه عدم اتخاذ واصدار هذا القرار الا بعد ظهور نتيجة اخر طالبة بالقسم فى الترم الثانى فقد اساءو بصدور هذا القرار استعمال السلطة المخوله لهم بموجب القانون وانحرافوا بها فى غير المصلحة العامة واصدورا قرارهم قبل ميعاده الذى يجب ان يصدر فيه حتى يكون موافقا للقانون فضلا عما يمثله هذا ايضا من عيب فى الشكل فى صدور واصدار هذا القرار المطعون عليه حيث صدر هذا القرار قبل الاوان المحدد لصدوره فعليا وغير سليما وغير صحيحا .
وحيث ان هذا القرار اصبح بصدوره على هذا النحو قرارا معيبا جديرا بالالغاء طبقا للقانون ويستوجب الغاءه فيما تضمنه من تخطى المدعيه فى التعيين بوظيفة معيدة ببرنامج الكيمياء بطريق التكليف .
وقد استقر الفقه والقضاء على ضرورة توافر واعمال القواعد الواردة فى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته فى مواده 133, 135 , 136 وخاصة فى مادته رقم 137.
وحيث ان قرار جهه الادارة (المدعى عليهما بصفتهما) يرتب اثارا يتعذر تداركها تتمثل فى تفويت فرصه تعيين المدعيه بطريق التكليف(الطاعنه) فى وظيفة معيده ببرنامج (قسم) الكيمياء بكلية البنات للاداب العلوم والتربية فضلا عن رجحان الغاء قرار جهه الادارة المطعون عليه مما يتوافر معه ركن وقف التنفيذ (الاستعجال – الجدية) الامر الذى يحق معه للمدعيه طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه.
بناء عليه
نلتمس من سيادتكم بعد الاطلاع تحديد اقرب جلسة وذلك للحكم بالطلبات الاتية:-
اولا:- قبول الدعوى (الطعن) شكلا لرفعها فى الميعاد المحدد قانونا.
ثانيا:- بصفه مستعجله :- بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه السلبى الصادر من رئيس جامعه عين شمس بصفته للامتناع عن تكليف المدعيه (الطاعنه) بوظيفة معيدة ببرنامج (قسم ) الكيمياء بكلية البنات للاداب والعلوم والتربية التابعه لجامعه عين شمس مع ما يترتب على ذلك من اثار واهمها تكليف المدعيه بوظيفه معيده ببرنامج الكيمياء بكلية البنات للاداب والعلوم والتربية مع تنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان.
ثالثا:- وفى الموضوع :- بالغاء القرار المطعون عليه الصادر سنة 2018/2019 بتعيين المعيدات بطريق التكليف ببرنامج الكيمياء بكلية البنات للاداب والعلوم والتربية فيما تضمنه من تخطى المدعيه فى التعيين مع ما يترتب على ذلك من اثار واهمها تكليف المدعيه بوظيفة معيدة ببرنامج الكيمياء بكلية البنات للاداب والعلوم والتربية اتابعه لجامعه عين شمس اعتبارا من تاريخ صدور القرار المطعون عليه سالف الذكر .
رابعا :- الزام المدعى عليهما بصفتهما المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه.
وكيل المدعيه
انه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيدة/ المقيمة مركز محافظة القليوبية ومحلها المختار مكتب الاساتذة / محمد حمدى المحامي
انا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت فى تاريخه اعلاه واعلنت:-
اولا:- السيد الاستاذ الدكتور / رئيس جامعه عين شمس بصفته ويعلن سيادته بادارة جامعه عين شمس الكائنه ميدان العباسيه جامعه عين شمس قصر الزعفران قسم الوايلى القاهره . مخاطبا مع/
ثانيا:- السيده الاستاذه الدكتورة / عميد كليه البنات للاداب والعلوم والتربية (برنامج الكيمياء) بصفتها وتعلن سيادتها بادارة جامعه عين شمس الكائنه ميدان العباسيه جامعه عين شمس قصر الزعفران قسم الوايلى القاهره . مخاطبا مع/
الموضوع
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه واعلنت المعلن اليهم بصفتهم بصورة من صحيفة الدعوى المسطره باطنه ونبهت عليهم بكل ما جاء فيها وذلك لنفاذ مفعولها فى حقهم بصفتهم مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى.
ولاجل العلم/
تعليقات
إرسال تعليق