صحيفه طعن علي حكم عزل ماذون/ طعن علي عزل ماذون في المحكمة التاديبية
السيد الاستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها
تحية طيبة وبعد.
مقدمة لسيادتكم/ – المأذون الشرعى بناحية ومحله المختار مكتب الاستاذ/ محمد حمدى المحامي
ضــــــــــد
اولا:- السيد الاستاذ المستشار / وزير العدل بصفته
ثانيا:- السيد الاستاذ المستشار / مساعد وزير العدل لشئون المحاكم بصفته
الموضوع بتاريخ 3/5/2020 اصدر السيد المستشار وزير العدل القرار الوزارى رقم لسنة 2020 والذى نص على اولا :- التصديق على قرار محكمة لشئون الاسرة التابعه لمحكمة والصادر بجلسة 26/2/2020 بعزل الماذون / من عمله كماذون لناحية مركز محافظة.
ثانيا :- على السيد المستشار / رئيس محكمة الابتدائية اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار
وحيث انه صدر قرار السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة لشئون الاسرة دائرة ماذونين القرار فى المواد ارقام 289/331/633/396/465 لسنة 2019 مأذونين والذى قضى منطوقة بجلسة 26/2/2020 حيث قررت المحكمة:- اولا :- عزل / ماذون ناحية التابع لمحكمة لشئون الاسرة.
ثانيا :- وقف الماذون سالف الذكر عن عمله لحين البت فى قرار العزل واحاله الاعمال المسندة اليه لاقرب ماذونية وكلفت رئيس القلم بتنفيذه.
ثالثا :- ترفع الاوراق للسيد الاستاذ المستشار / رئيس المحكمة الابتدائية للتفضل سيادته بالنظر.
وارسلت المادة للوزارة وقيدت برقم لسنة 2020 ادارة المحاكم وصدر القرار بعاليه من السيد المستشار وزير العدل.
ولما كان هذا القرار قد جاء مجحفا بحقوق الطالب فقام بالتظلم من هذا القرار بتاريخ 22/6/2020 وقيد التظلم برقم 459/م لسنة 2020.
وتم تقديم طلب الى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات برقم 23636 سنة 2020.
ولما كان هذا القرار الوزارى قد جاء مجحفا بحقوقى قد اضر بالطالب اشد الضرر بعزله من وظيفته كماذون شرعي فاننى اطعن فيه على النحو الاتى :-
وذلك للاسباب الاتية:-
بطلان القرار الصادر من محكمة الاسرة وما تلاه من اجراءات لانه تم بغير الطريق الذى رسمه القانون وذلك استنادا الى :- حيث ان المادة الثانية من لائحة الماذونين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ 4/1/1955 والمعدله بالقرار رقم 5039 لسنة 2004 تنص على ان ( تختص محكمة الاسرة بالنظر فى المسائل الاتية :- أ- تقسيم الماذونيات , ب- ضم اعمال ماذونية الى اخرى , ج-امتحان المرشحين للماذونية , د-تعيين الماذونين ونقلهم وقبول استقالتهم, ه- تاديب الماذونين.
ومن حيث ان المادة 17 من اللائحة المشار اليها والمعدله بالقرار رقم 5039 لسنة 2004 تنص على ان ( تعد محكمة الاسرة المختصة ملفا لكل ماذون يحتوى على طلبات الاجازة والترخيص بها واخطارات الغياب وقرارات الاحاله المؤقته والاخطارات الواردة من المحكمة الكلية فى شان الشكاوى والتحقيقات وما تم فيها وقرارات الوقف والقرارات التاديبية الصادرة ضده).
ومن حيث ان المادة 43 من اللائحة المشار اليها سالفه الذكر تنص على ان (العقوبات التاديبية التى يجوز توقيعها على الماذون لمخالفتهم واجبات وظيفتهم هى :- 1- الانذار , 2- الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سته اشهر , 3- العزل .
وان نص المادة 44 من لائحة الماذونين والمعدلة بالقرار رقم 5039 لسنة 2004 تنص على ان ( لرئيس المحكمة ان ينذر الماذون بسبب ما يقع منه من مخالفات فاذا راى ان ما وقع منه يستوجب عقوبة اشد احال الامر الى المحكمة المنصوص عليها فى المادة الثانية )
وعلى المحكمة اخطار الماذون بالحضور امامها لسماع اقواله والاطلاع على التحقيقات والملف المشار اليه فى المادة 17.
ولها ان تامر باجراء اى تحقيق عند الاقتضاء كما ان لها تقرر وقف الماذون عن عمله حتى تنتهى محاكمته تاديبيا.
وللمحكمة ان توقع على الماذون ايه عقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة ولا يجوز توقيع عقوبة الانذار لاكثر من ثلاث مرات ولا تقبل استقاله الماذون اثناء التحقيق معه او محاكمته.
كما تنص المادة 46 من ذات اللائحة المشار اليها على ان (القرارات الصادرة بغير العزل نهائية اما قرار العزل فيعرض على وزير العدل للتصديق عليه وله ان يعدله او يلغيه والى ان يصدر قرار الوزير يجب وقف الماذون عن عمله).
وحيث ان قضاء المحكمة الادارية العليا قد استقر على انه ولئن كان المشرع عهد الى محكمة الاسرة اختصاص تاديب الماذونين وحدد الاجراءات المتعلقة بالمحاكمة التاديبية اذ اوجب على تلك المحكمة اخطار الماذون المحال للحضور امامها وسماع اقواله والاطلاع على التحقيقات والملف المشار اليه فى المادة 17 من اللائحة المذكورة والذى يتم اعداده بمحكمة الاسرة لكل ماذون ويحتوى على قرارات الاحاله المؤقته وقرارات الوقف والقرارات التاديبية الصادرة فى شان الماذون واجاز لتلك المحكمة اجراء تحقيق عند الاقتضاء,كما ناط برئيس المحكمة الابتدائية الاختصاص فى احاله الماذون الى المحكمة المذكورة لمحاكمته تاديبيا وانه لئن كان ذلك الا ان المستفاد من صراحة نص المادة 44 من اللائحة ان الامر يتطلب اجراء تحقيق قانونى على النحو الصحيح فى الواقعه محل الشكوى قبل احالتها الى محكمة الاسرة وذلك ان مقدمة المادة المذكورة خولت السيد المستشار رئيس المحكمة حق توقيع عقوبة الانذار على الماذون المخالف وهو ما لا يتاتى الا باجراء تحقيق مسبق مع الماذون المشكو فى حقه فيما نسب اليه سواء كان هذا التحقيق شفهيا ام كتابيا ايا كانت الوسيلة التحقيق تاكيدا لما اشارت اليه المادة من عبارة (الاطلاع على التحقيقات) الامر الذى مفاده ضرورى وجود تحقيق مسبق مع الماذون قبل العرض على السيد المستشار / رئيس المحكمة وان ذلك اجراء جوهرى تتطلبه المادة 44 حتى تتمكن السلطة المختصة (رئيس المحكمة الابتدائية) من تقدير مدى جسامة المخالفه والعقوبة المقررة لها وبالتالى اعمال سلطتها اما بالاكتفاء توقيع عقوبة الانذار على الماذون المخالف او ان تقرر احالته الى محكمة الاسرة المذكورة لمحاكمته تاديبيا لجسامة المخالفه ومن ثم فانه لا يكون فى مكنة السلطة المختصة مباشرة اختصاصها سالف الذكر الا فى ظل وجود تحقيق مع الماذون المخالف مستوف اركانه يتبين منه مدى صحة الواقعه والظروف والملابسات المحيطة بها ولا جدال فى ان عدم اجراء هذا التحقيق يغل يد السلطة المختصة عن اعمال هذا التقدير الذى ناطه بها المشرع ويوصم قرار الاحاله وقرار الجزاء بالبطلان , كما جرى قضاء المحكمة الادارية العليا ايضا على ان السلطة المختصة باحاله الماذون الى المحكمة المنصوص عليها فى المادة الثانية من اللائحة المذكورة لمحاكمته تاديبيا هى رئيس المحكمة الابتدائية طبقا للمادة 44 وانه يترتب على مخالفه ذلك عدم انعقاد الخصومة وعدم اتصال الدعوى التاديبية مما يترتب عليه بطلان ما يصدر من قرارات تاديبية فى هذا الشان.
(ير اجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الادارية فى الطعن رقم 3568 لسنة 49ق عليا جلسة 22/5/2004 المكتب الفنى للمحكمة الادارية العليا السنة التاسعه والاربعون ص 704 وكذا حكمها فى الطعن رقم 14005 لسنة 48ق عليا جلسة 25/2/2006 المكتب الفنى للمحكمة الادارية العليا السنة الواحدة والخمسون ص 436)
وبتطبيق ذلك نجد ان الثابت من الاوراق ان الطاعن قد صدر قرار باحالته للمحاكمة بناء على المذكرة المحررة والمقدمة من قلم كتاب محكمة لشئون الاسرة والتى تم التاشير على المذكرة تم التاشير عليها بتاريخ 4/12/2019 وصدر قرار السيد المستشار رئيس محكمة الابتدائية القرار رقم 1 لسنة 2019 بتاريخ 24/12/2019 باحاله الماذون(الطاعن) الى محكمة لشئون الاسرة لمعاقبته بالعقوبة التاديبية المناسبة فى المواد بعاليه وصدر قرار محكمة بالعزل مما يتضح ان الاوراق قد عرضت على السيد المستشار رئيس المحكمة الابتدائية بدون اجراء تحقيق مسبق مع الطاعن وذلك لاعمال سلطته التقديرية بشان الوقائع المنسوبة اليه اما بمجازاته بعقوبة الانذار اوباحالته للمحاكمة التاديبية حيث تم احالته للمحاكمة وفى المحاكمة تم التحقيق معه وهذا مخالفه صارخة لنص المادة 44 من اللائحة التى تستوجب اجراء تحقيق مع الماذون ثم تعرض الاوراق للسيد المستشار رئيس المحكمة الابتدائية وذلك لاعمال سلطته التقديرية بشان الوقائع المنسوبة اليه اما بمجازاته بعقوبة الانذار او بالاحاله للمحاكمة التاديبية وبالتالى فان اتصال محكمة لشئون الاسرة مصدرة القرار والمصدق عليه من وزير العدل بعزل الطاعن والمطعون عليه بالدعوى الماثله يكون قد تم بغير الطريق الذى رسمه القانون ممت يترتب عليه بطلان القرار لاتصال المحكمة المختصة بالدعوى التاديبية بغير الطريق الذى رسمه المشرع ومن ثم يتعين والحاله هذه القضاء بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار.
الغلو في تقدير الجزاء:-
تقدير الجزاء متروك إلى مدى يعيد لتقدير من يملك توقيع العقاب التأديبي غير أن السلطة التقديرية تجد حدها عند قيد عدم جواز إساءة استعمال السلطة عند ظهور عدم تناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الموقع عنها وهو ما يعبر عنه بالغلو في تقدير الجزاء الذي يصم الإجراء التأديبي بعدم المشروعية ويجعله واجب الإلغاء ، التناسب بين المخالفة التأديبية والجزاء الموقع عنها إنما يكون على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة في ضوء الظروف والملابسات المشكلة لإبعادها – ومؤدي ذلك – أن جسامة العمل المادي المشكل للمخالفة التأديبية إنما يرتبط بما يترتب عليها من أثار وما تقتضيه الواجبات الوظيفية لمرتكبها من الحرص والدقة في أداء عمله تلافيا لوقوع هذه الآثار.
(الطعن رقم 6399 لسنة 43 ق . جلسة 10 ديسمبر 2000 صـ 263 )
وحيث تنص المادة 20 من لائحة الماذونين انه اذا اختلف محل اقامة الزوجين فان المختص بتوثيق العقد ماذون الجهه التى بها محل اقامه الزوجة وله ان ينتقل لتوثيق عقد زواجها فى غير دائرته ومع ذلك يجوز للطرفين ان يتفقا على ان يوثق العقد ماذون اخر وفى هذا الحاله يشترط لقيام هذا الماذون بذلك ان تقدم له شهادة من المحكمة الجزئية الشرعيه بان التحريات دلت على عدم وجود مانع شرعى او قانونى واذا لم يكن لزوجه محل اقامة ثابت جاز ان يتولى العقد ماذون الجهه التى تكون فيها وقت العقد.
ومن المقرر قانونا عملا بنص المادة 3/أ من قانون المرافعات (لا تقبل اى دعوى كما لا يقبل اى طلب او دفع استنادا لاحكام هذا القانون او اى قانون اخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة ومباشرة وقائمة يقرها القانون ) وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها فى اى حاله تكون عليها الدعوى بعدم القبول فى حاله عدم توافر الشروط المنصوص فى الفقرتين السابقتين وبالبناء على ما سبق يتضح انه لم يتقدم احد من الماذونين بشكوى بالتعدى ضد الطاعن وان ما استندت عليه المخالفات ان بطاقه الرقم القومى مخالفه لمحل اختصاص الماذون فان بطاقة الرقم القومى لا تعد دليلا على الاقامة وقد خلت الاوراق عن وجود موانع شرعيه او قانونيه قد وقعت وايضا ان الموانع الشرعيه هى التى تمنح ماذون الناحية التى تقيم بها الزوجه الافضلية فى القيام بابرام العقد وذلك لعلمه بالزوجه التى بدائرتها واذا لم تكن هناك موانع شرعيه فمن الممكن ان يعقد القران ماذون جهه اخرى طالما لم تكن هناك موانع شرعيه وايضا ان مقدم الشكوى ليس له مصلحة او وقع عليه ضرر او الجهه التى يعمل بها.
وايضا قيام الطاعن بتقديم ما يفيد اقامة الزوجه بدائرته وذلك فى المادة 269 لسنة 2019 صورة ضوئية من عقد ايجا ر مؤرخ 1/7/2018 وان اقامة الزوجة فى هذه الفترة اقامة فعليه بالناحية وكما قدم اقرار لجنة قروية بالقرية ومعتمد من الوحدة المحليه التابع لها القرية تفيد الاقامة الفعليه بالقرية وقت العقد.
وكذلك فى المواد 631/363 لسنة 2019 فقد تم تقديم صورة ضوئية من عقد ايجار يفيد الاقامة الفعليه للزوجة بدائرة الطاعن وهى ناحية وكذلك قدم اقرار لجنة قروية بالقرية ومعتمد من الوحدة المحليه التابع لها القرية تفيد الاقامة الفعليه بالقرية وقت العقد.
وكذلك فى المواد 339/465 لسنة 2019 تم تقديم تفويض لكل عقد على حده من الماذون المختص يخول الطاعن بالقيام بعقد هذين العقدين على يد الطاعن لان الماذون المختص كانت تنابه فى هذه الفترة ظروف صحية منعته من القيام باجراء هذين العقدين ولم يتقدم بشكوى.
وجاء قضاء المحكمة الاداريه العليا على ان اذا لم يكن للزوجة محل اقامة ثابت جاز ان يتولى العقد استئثاء مما تقدم ماذون الجهه التى تكون بها وقت طلب العقد (يراجع فى ذلك الطعنان رقمى 233 لسنة 23ق جلسة 4/2/1978 , 1100 لسنة 46ق جلسة 19/5/2002 ادارية عليا)
واذا ما كان المعول عليه للاعتداد بمحل اقامة الزوجة بحسب الاصل الموطن الثابت لها بتحقيق شخصيتها الا انه ازاء احتماليه تعدد الموطن لدى الزوجة او تحقق تغيير الموطن لها فعليا دون درايه او تراخى من جانبها لاتخاذ ما يلزم نحو ادراج ذلك التعديل اولا باول على وجه رسمى بتحقيق شخصيتها بما مفاده ان مطلق قيام الماذون بعقد القران خارج دائرة اختصاصه وفق ما استقر عليه قضاء المحكمة الادارية العليا لا يعد سببا موجبا لتوقيع الجزاء التاديبيى عليه لان الطاعن اثبت اقامه الزوجة بدائرة اختصاصه بموجب عقود الايجار المقدمة وحتى ان كان الرقم القومى ثابت به خارج اختصاص دائرته الا انه الرقم القومى ليس دليل على الاقامة ولا يوجد شكوى ضد الطاعن من اى ماذون اخر.
طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه :- وفقا لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدوله رقم 47 لسنة 1972 فانه يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين هما الجدية والمشروعيه بان يكون القرار بحسب الظاهر مخالفا للقانون او غير مشروع والاستعجال بان يترتب على القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائه لما كان الطالب كان اعمال الماذونية هى المصدر الوحيد لدخله ولا يعمل سواها وبهذا القرار قد فقد الطالب وظيفته وليس له مصدر دخل اخر
بناء عليه
نلتمس من عدالة المحكمه:-
اولا:- من حيث الشكل قبول الطعن شكلا.
ثانيا :- وبصفه مستعجله :- وقف تنفيذ القرار الوزارى رقم لسنة 2020الصادر من وزير العدل بتاريخ 3/5/2020 والمتضمن بالتصديق على قرار محكمة لشئون الاسرة التابعه لمحكمة الابتدائية الصادر بجلسة 26/2/2020 بعزل الطاعن وما يترتب على ذلك من اثار اخصها عدم فتح باب الترشيح مرة اخرى للماذونية.
ثالثا:- وفى الموضوع :-الغاء القرار الوزارى رقم لسنة 2020 الصادر من وزير العدل بتاريخ 3/5/2020 والمتضمن بالتصديق على قرار محكمة لشئون الاسرة التابعه لمحكمة الابتدائية الصادر بجلسة 26/2/2020 بعزل الطاعن وما يترتب على ذلك من اثار والغائه بكافه مشتملاته وما يترتب عليه من اثار والغاء فتح باب الترشيح للماذونية واعاده الطاعن لوظيفته كماذون لناحية مركز محافظة مع ما يترتب على ذلك من اثار مع الزام الجهه الادارية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
مقدمة لسيادتكم
تعليقات
إرسال تعليق