مذكره في دعوي طلاق بين زوجين مصريبن امام محكمة عجمان الامارات
محكمة عجمان لشئون الاسرة
مذكرة بدفاع
السيدة / (مدعيه)
ضد
السيد/ (مدعى عليه)
فى الدعوى رقم لسنة 2018 والمحدد لنظرها جلسة الثلاثاء الموافق 27/11/2018
الوقائع
نسرد وقائع الدعوى فى ايجاز شديد فى ان المدعيه زوجه للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعى الرسمى بجمهورية مصر العربية بتاريخ 3/5/2018 ومازالت فى عصمته.
وبتاريخ 9/10/2018 تقدمت بالدعوى سالفه الذكر طالبه الحكم لها بالطلاق من المدعى عليه للضرر لقيامه بالخيانة الزوجية طلقة بائنة والزامه بالمصاريف والرسوم .
ولما كان المدعى عليه قد اساء عشرتها بان قام بخيانتها الزوجية فى منزل الزوجية مما حدابها لاقامة دعواها بغيه اجابتها لطلباتها انفه البيان.
الدفاع
تلتمس المدعيه من الهيئة المؤقرة تطبيق قانون جمهورية مصر العربية حيث ان طرفى الخصومة من مواطنى جمهورية مصر العربية وذلك لان انعقاد عقد الزواج قد تم فى جمهورية مصر العربية .
ولما كان المدعى عليه قد ادعى فى مذكرته المقدمة منه بالايداع لهيئة المحكمة المؤقرة بتاريخ 22/11/2018 بان المدعيه قد تركت البلاد (دوله الامارات) بتاريخ 5/11/2018 وهذا مردود عليه وذلك اذ انها غادرت البلاد لزياره والدها الا ان فى ذات اليوم قام المدعى عليه بالغاء اقامتها من البلاد بدون علمها وقد فوجئت عند عودتها لدوله الامارات بانه قام بالغاء اقامتها.
وبالرغم من ذلك قامت المدعيه برفع دعوى حسن المعاشرة تحت رقم لسنة 2018امام محكمة التوجيه الاسرى بمحكمة اسرة عجمان حيث انه يسئ المعامله معها وهو رفض الحضور وقال للسيد الاستاذ المحكم بالهاتف بانه سوف يترك المدعيه كالمعلقة لذلك تم تغيير ملف الدعوى الى طلاق للضرر من قبل المدعيه.
ومن المقرر قانونا بنص المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 معدلا بالقانون رقم 100 لسنة 1985 انه ( اذا ادعت الزوجه اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثاها يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما فاذا رفض الطلب تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على على الوجه المبين بمواد القانون)
وحيث ان المدعى عليه يسئ المعاشرة مع المدعيه بدليل دعوى حسن المعاشرة الذى رفض فيها الحضور وهذا ضرر وقع على المدعيه وايضا قيامه بخيانها مع اخريات على فراشها بمنزل الزوجية .
وقد جاء بالمذكرة الايضاحية للنص الى ان الشقاق بين الزوجين مجلبه كبيرة لا يقتصر اثرها على الزوجين بل يتعدها الى ما خلق الله من ذرية والى كل من له علاقة قرابه ولم تعرف الماده الضرر الذى يجيز للزوجه ان تطلب من القاضى التطليق من الزوج واكتفت بوصفه بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالها وفى ذلك مصلحه للمجتمع عامه وللاسرة خاصة اذا لاحظنا ان الحياة لزوجية لا تخلو من بعض المواقف بين الزوجين تعتبر ضررا الا انه يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين ولا تعتبر ضررا فى نظر القانون ويشترط فى بعض الضرر للنص السابق :-
ان يكون الضرر راجعا الى فعل الزوج وفى امكانه انزاله بزوجته وقد بينت المادة السادسة اذ نصت على انه اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها ومفاد ذلك ان يكون الضرر والاذى واقعا من الزوج على زوجته ولا يطلق عليه القاضى وفى ذلك تقول محكمتنا العليا على ان الشارع اوجب كى يحكم القاضى بالتطليق ان يكون الضرر او الاذى واقعا من الزوج دون الزوجه وان تصبح العشرة بين الزوجين مستحيله بين امثالها ويقصد بالضرر فى هذا المجال ايذاء الزوج زوجته بالقول او بالفعل ايذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معامله الزوج لزوجته فى العرف معامله شاذه ضارة تشكو منه المراه ولا ترى الصبر عليه ومعيار الضرر الذى لا يستطيع معه دوام العشرة ويجيز التطليق وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو معيار شخصى لا مادى يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانه المضرور فى المجتمع (طعن رقم 96 سنة 56 ق مكتب فنى )
ان يكون الضرر الذى تدعيه الزوجة ناشئا عن الشقاق والتنافر بين الزوجين بحيث لا يستطاع معه العشرة بين امثالها بسبب ايذاء الزوج وقد يظهر الضرر بمعناه القانون من معامله الزوج لزوجته معامله تعتبر فى العرف معامله شاذه ضاره تشتكى منها ولا ترى الصبر عليها والضرر بهذا المعنى معياره شخصى موضوعى يقوم القاضى بالبحث عنه فى اوراق الدعوى ومستنداتها وتعقب دواعيه والمتسبب فيه والضرر يختلف باختلاف الزوجين ثقافه ومكانه المضرور فى مجتمعه الذى يحيط به والمقصود بالضرر فى هذا المجال هو ايذاء الزوج زوجته بالقول او الفعل ايذاء لايليق بمثلها وكذلك تستند لمدعيه الى جميع صور سوء المعامله التى تتلقاها من المدعى عليه ولو لم تكن قد عددتها فى صحيفه دعواها من خيانه زوجية وسوء المعامله وسوء العشرة معه.
ان تحاول المحكمة الاصلاح بين الزوجين بعد ثبوت الضرر وقبل صدور الحكم بالتطليق وهو شرط متعلق بالنظام العام ولم ترسم ال المادة 6 طريقا معينا لمحاوله الاصلاح بينهما بل يكفى عرض الصلح على الطرفين او الحاضر منهما فيرفضه اى طرف وكان هذا كافيا لتحقق عجز المحكمة عن الاصلاح بينهما.
وحيث ان الضرر راجعا الى فعل المدعى عليه وناشئا عن الشقاق والتنافر بين الزوجين بحيث لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالها وبذلك تكون المدعيه لها الحق فى طلب طلاقها على المدعى عليه طلقه بائنه للضرر.
بناء عليه
تلتمس المدعيه الحكم لها بتطليقها طلقه بائنه للضرر من المدعى عليه مع الزامه بالرسوم والمصروفات.
المدعيه
تعليقات
إرسال تعليق