صحيفه استئناف حكم استرداد مسكن حضانه
انه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد/ المقيم- قليوبيه ومحله المختار مكتب الاستاذ/ محمد حمدى المحامى
انا محضر محكمة الجزئيه قد انتقلت بالتاريخ اعلاه واعلنت:-
السيده / مخاطبا مع/
الموضوع
اقام الطالب ضد المعلن اليها الدعوى رقم 628 لسنة 2013 مدنى كلى طالبا الحكم له:-
اولا:- بطرد المعلن اليها من الشقه بالدور الاول علوى بالعقار ملك والمبين الحدود والمعالم والموقع بصدر الصحيفه لاغتصاب المعلن اليها الشقه موضوع النزاع بدون وجه حق او سند قانونى وتسليمها للطالب تسليما فعليا خاليا من الاشخاص والشواغل وبالحاله التى كانت عليها وقت انتفاعها بها بحكم مشمول النفاذ وبلا كفاله0
ثانيا:- الزامها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه0
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 30/10/2014 صدر الحكم الاتى منطوقه حكمت المحكمه:- بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوى واحالتها لمحكمة اسرة الخانكه لجلسة25/12/2014 0
ولما كان هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق الطالب مخالفا للواقع وصحيح القانون فانه يحق للطالب اقامة هذا الاستئناف للاسباب الاتيه:-
الخطأ فى تطبيق القانون:-
حيث ان محكمة اول درجه لاتملك توجيه الخصم فى دعواه وتلتزم بطلباته ولكن لها الحق الاصيل فى اعطاء الدعوى وصفها الصحيح وتكييفها القانونى0
اذ ان الحكم المطعون عليه قد قرر احالة الدعوى لمحكمة الاسره فقد اخطا لان الاختصاص الاصيل حسبما نص قانون المرافعات للمحكمه الابتدائيه المدنيه لانها من الدعاوى غير مقدره القيمه0
ولما كان الثابت بقضاء النقض ان الدعوى بطلب الطرد للغصب بصفة اصلية يعتبر غير قابل للتقدير اختصاص المحاكم الابتدائية بنظره
(الطعن رقم 4472 لسنة 65ق جلسة 8/6/1999)
ولما كان طلب الطرد للغصب غير مقدرة القيمة تختص المحكمة الابتدائية بالفصل فيه عملا بنص المادة 41 مرافعات . (نقض جلسة 3/1/1978 المكتب الفنى – السنة 29مدنى ص 76)
وحيث ان المعلن اليها (المستأنف ضدها) تفتقد لشروط الحضانه لان الصغيره( ) اصغر اولادها الصغار وقد تجاوزت سن ال 15 عام اذن المستأنف ضده ليست حاضنه كما وانها مطلقه منذ عام 2003 اى من حوالى 11 عاما ولم تحصل المستانف ضدها على ثمة قرار تمكين من الشقه موضوع النزاع قبل التطليق او بعده حتى يكون تكييف الدعوى استرداد منزل الزوجيه وبذلك تكون يدها غاصبه على الشقه لعدم وجود سند او مبرر قانونى لتواجدها بالشقه وان يدها غاصبه عليها وعليه يحق للطالب رفع دعوى طرد للغصب لان المستأنف ضدها ببقائها بالعين تكون قد حرمت المستأنف من الانتفاع بملكية الشىء حسبما جرى عليه الاحكام القضائيه فى شق الطرد للغصب0
وقضى النقض بان مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازه وهو لايعتبر كذلك الا اذا تجرد وضع اليد من الاستناد الى سند قانونى له شأنه فى تبرير يد الحائز على العقار المثار بشأنه النزاع وكذلك للمقرر انه لايجوز حرمان احد من ملكه الا فى الاحوال التى يقررها القانونى وبالطريقه التى يرسمها0
(الطعن 575 / 60 ق- جلسة 25/2/1994)
وبذلك يتضح ان دعوى الطرد هى دعوى تحمى صاحب الحق فى الاستغلال والاستعمال بتمكينه من استرداده من واضع اليد عليه بغير حق0
وبذلك قضت محكمة النقض (ان دعوى الطرد للغصب الغرض منها هى حماية الحق فى استعمال الشىء واستغلاله باسترداده من واضع اليد عليه بغير حق)0
(الطعن رقم 6154 لسنة 62 ق- جلسة 16/12/1996 س 47 – ص 1576)0
وبتطبيق ذلك فانه يحق للزوج المطلق ان يرفع دعوى طرد للغصب على الحاضنه بعد بلوغ الصغير او الصغيره سن الخامسة عشرة سنه ولو بقى الصغير او الصغيره فى حضانتهما0
فلهذه الاسباب والاسباب الاخرى التى سوف يبديها المستانف بالمذكرات والمرافعه الشفويه والاسباب التى تراها هيئة المحكمه الموقره افضل فللمستانف يستأنف ذلك الحكم0
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليها بصوره من هذه الصحيفه وكلفتها بالحضور امام محكمة استئناف عالى طنطا مامورية والكائن مقرها مدينة امام الدائره ( ) مدنى استئناف عالى بجلستها التـــى ستنعقد فى صباح يوم الموافق / /2015 ابتداء من الساعه الثامنه افرنكى وما بعدها وذلك لسماعها الحكم بالطلبات الاتيه:-
اولا:- قبول الاستئناف شكلا لرفعه فى الميعاد القانونى0
ثانيا:- وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء مجددا باعاده الدعوى الى محكمة اول درجة للحكم فيها من جديد والزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى مع حفظ كافة حقوقه القانونيه الاخرى0
ولاجل العلم/
تعليقات
إرسال تعليق