مذكرة في رصيد اجازات شركه الكهرباء

 محكمة استئناف عالى القاهره

مأمورية استئناف شمال

الدائره (99) س عمال

مذكره بدفاع

السيد/                                                                مستأنف

                            ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

شركة شمال القاهره لتوزيع الكهرباء                                                       مستأنف ضدها

فى الاستئناف الرقيم882 لسنة 21ق عمال س المحدد لنظره جلسة الاحد      الموافق21/1/2018 0

                                   الوقائــــــــــــــــــــــــع

اقام المستأنف استئنافه الماثل امام عدالة الهيئه الموقره طعنا على الحكم رقم 22 لسنة 2017 عمال كلى القاهره الجديده والصادر بجلسة 22/6/2017 والقاضى منطوقه:-

حكمت المحكمه:- بالزام المدعى عليه (المستأنــف ضـــده) بصفتـــه بان يؤدى للمدعى (المستأنف) مبلغ (30619.32جنيها) ثلاثون الف وستمائة وتسعة عشر جنيها واثنان وثلاثون قرشا المقابل النقدى لرصيد اجازاته عن 120 يوم والزمت المدعى عليه المستأنف ضده بصفته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماه0

وحيث ان هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى المستأنف فان استئنافه بموجب الاستئناف الماثل لاسباب حاصلها ما جاء بصحيفه الاستئناف نحيل اليه منعا من التكرار0

                                    الدفــــــــــــــــــــــــاع

اولا:- قبول الاستئناف شكلا لرفعه فى الميعاد القانونى0

ثانيا:- مخالفة الحكم المستأنف للثابت بالاوراق:-

ذلك ان الحكم المستأنف قد قضى بأحقية المستأنف فى صرف مقابل نقدى لعدد 120 يوم مائة وعشرون يوما فقط بينما الثابت من المستندات والاوراق المقدمه من الشركه المستأنف ضدها(طالع حافظة المستندات) المقدمه من الشركه المستأنف ضدها فى محكمة اول درجه تقرر حقيقة واضحه لامراء فيها وهى احقية المستأنف فى رصيد اجازاته قدرها 321 يوما0

وهذا ثابت من خلال مستندات المستأنف ضدها وهذا اقرار صريح منها (نتمسك به) بأحقية المستأنف فى هذا الرصيد (321يوما)0

الا ان محكمة اول درجه قد جانبها الصواب فى احتساب احقية المستأنف ب120 يوم فقط استنادا على غير واقع المستندات المقدمه من المستأنف ضده (الشركه المستأنف ضدها)0

ثالثا:- مخالفة الحكم المستأنف ضده لما هو مستقر عليه قضاءا ودستورا:-

ذلك ان من المستقر عليه قضاءا و دستورا وما استقرت عليه احكام النقض من عدم جواز حرمان العامل من المقابل النقدى لرصيد اجازاته التى لم يستنفذها طوال مدة خدمته بالعمل وذلك ان عدم تمكين العامل من القيام بتلك الاجازه يضحى سببا شرعيا لمطالبته بالتعويض عنها فى شكل المقابل النقدى لهذا الرصيد ودون حد اقصى لتلك الايام0

كما استقرت احكام النقض على ان عبء اثبات عدم قيام العامل باجازاته لا يرجع الى العامل بل يرجع الى رب العمل وهو المنوط به الاحتفاظ بالمستندات والملفات التى توضح خط سير عمل العامل اثناء قيامه بالعمل لدى رب العمل وهو (اى رب العمل) الاقدر على الاحتفاظ بالمستندات والسجلات التى توضح قيام العامل او عدم قيام العامل بأجازاته0

وهذا الاثبات ليس بالعثير على رب العمل ولذلك فقد القاه القانون على رب العمل لقدرته على الاداره والتنظيم لعلاقة العمل (وليس العامل)0

          (الطعن رقم 415 لسنة 58ق – جلسة 9/11/1981)

       (الطعن رقم 1600 لسنة 58ق – جلسة 9/11/1992)

     (الطعن رقم 3591 لسنة 58ق – جلسة 9/11/1992)

     (الطعن رقم 11510 لسنة 66ق – جلسة 6/7/1998)

رابعا:- الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والاستناد الى لائحة مخالفة للقانون0

قواعد قانون العمل هى قواعد امره ولا يجوز الاتفاق على مخالفة احكامهــا ولايجـــوز ان تصدر لوائح اى كانت هذه اللوائح متضمنه لاحكام تخالف احكام قانون العمل0

كما انه يستتبع ذلك بنتيجة هامه مؤداها ان ابرام اى اتفاقـــات تـؤدى الى الانتقاص مـــن الحقوق التى يغرسها قانون العمل للعامل تجعل هذه الاتفاقات او تلك اللوائح مخالفة للقانون ولمبدأ الشرعيه المنصوص عليه دستوريا ذلك انه لايجوز ان تخالف اللائحه احكام القانون حيث انها فى مرتبه تاليه لمرتبه القانون0

هذا فضلا على ان المزايا التى اوردها قانون العمل تمثل الحد الادنى مما يجوز معه سريان اللائحه اذا كانت تؤدى الى مزايا افضل من تلك المنصوص عليها فى قانون العمل0

وبالتالى فان النص فى لائحه نظام العاملين بالشركه المستانف ضدها بالماده (77): اذ اعطى العامل مقابل لرصيد اجازاته وحدده بمده اربعة اشهر فقط فان هذا التحديد يعد عدوانا على الحقوق المكتسبه للعاملين المنصوص عليها بقانون العمل اذ ان قانون العمل فى الماده 65 منه اعطى للعامل الحق فى الحصول على كامل رصيد اجازاته التى لم يحصل عليها اثناء قيامه بالعمل وهذا هو (اى اعطاء العامل كامل رصيد اجازاته التى لم يقم بها) اثناء الخدمه هو الذى يتفق وصحيح القانون وما استقرت عليه احكام محكمة النقض والدستوريه0

هـــذا بالاضافـــه الى ان استناد محكمة اول درجه الى احكام لائحة نظام العاملين بالشركه المستأنف ضدها (ماده77) استنادا الى لائحة مخالفه للقانون والدستور0

وبيان ذلك انه طبقا لقاعدة التدرج التشريعى عند تحقيق الاثار القانونيه فقضى بان القاعده الاعلى يتعين مراعاتها عند التطبيق0 وانه فى حالة صدور لائحة وهو ادنى مراتب التشريع فيجب ان تكـــون احكام تلــك اللائحه مطابقـــه لاحكام القانون والدستور ولا تخالف نصا فى القانون0

وبالنظر الى تلك اللائحه يتبين لعدالة الهيئه الموقره انه صدرت غير مراعيه لاحكام قانون العمل اذ ان احكام قانون العمل يعطى العامل الحق فى كامل رصيد اجازاته بينما تلك اللائحه الباطله قصرت هذا الحق على 120 يوم فقط وبذلك تكون مخالفه للقانون يتعين عدم الاخذ باحكامها0

                                الطلبـــــــــــــــــــــــــــــات

يلتمس المستانف من عدالة الهيئه الموقره بما تراه من اسباب اخرى افضل : الحكم:-

اولا:- قبول الاستئناف شكلا0

ثانيا:- وفى الموضوع : اصليا القضاء مجددا باحقيـــة المستأنف فى صرف كامل المقابل النقدى لرصيد اجازاته السنويه التى لم يحصل عليها وقدرها 321 يوم ×255.60 جنيه = 81906.6 جنيه فقط واحد وثمانون الف وتسعمائة وسته جنيها وستون قرشا0

ثالثا:-احتياطيا:- احالة الدعوى للتحقيق ليثبت المستأنف احقيته فى رصيد اجازاته البالغ قدرها 321 يوم وان عدم قيامه بالاجازه عينا راجع الى ظروف وطبيعة عمله بالشركه0

رابعا:- ومن باب الاحتياط الكلى:- احالة الدعوى المستأنف حكمها لمكتب خبراء وزارة العدل لبحث احقية الطالب (المستأنف) فى رصيد اجازاته بمقدار 321 يوم × 255.60 جنيه = 81906.60 جنيه0

خامسا:- الزام الشركه المستأنف ضدها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه0

                                                                                  وكيــل المستأنف

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عريضة دعوي الغاء قرار سحب في قرار وزير العدل بسحب قرار تعيين ماذون

مذكره دفاع / في دعوى رصيد اجازات ضد شركه الكهرباء

صحيفه استئناف حكم مصاريف علاج وولادة