صحيفه استئناف حكم ادارية خاص باعمال ماذونية صادر من محكمة القضاء الادارى

              

        

السيد الاستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى بهيئة استئنافية

                                                تحية طيبة وبعد

مقدمة لسيادتكم/ ماذون شرعى ناحية  وطالب النقل والمقيم ومحلة المختار مكتب الاستاذ/ محمدحمدى  المحامي

                                               ضــــــــــــــــــــــــــــــــد

اولا:- السيد الاستاذ المستشار / وزير العدل  بصفته

ثانيا:-  السيد الاستاذ المستشار / مساعد وزير العدل لشئون المحاكم بصفته 

ثالثا:- السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة الابتدائية بصفته 

رابعا :- السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة  لشئون الاسرة بصفته

                                                       الموضوع


طعن بالاستئناف على الحكم الصادر فى الدعوى  لسنة ق والصادر من المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بجلسة والذى قضى فيها حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى والزمت المدعى المصروفات. وحيث تدور اسباب النزاع فى الاتى :- 

حيث انه قد خلت ماذونية بعزل ماذونها السابق وتم فتح باب الترشيح فيها اعتبارا من  وحتى  طبقا لنص لائحة الماذونيين وبناء على كتاب محكمة  الابتدائية وتقدم لشغل هذا المنصب اثنا عشر مرشح وتداولت المادة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة  قررت محكمة الكلية بتعيين المرشح  ماذون لناحية  وارسلت المادة للوزارة للتصديق عليها وتم اعلان المرشح  لكنه لم يحرك ساكنا الامر الذى اعتبرته الوزارة متنازلا من تلقاء نفسه عن ترشيحة فى تلك الماذونية والنظر فى امر من يليه فى الاحقية من المرشحين الاخريين والمتقدمين لشغلها (مرحله المفاضله) تبقى فى مجال المفاضله المرشحين الثلاثة وهم المرشح  والطالب  والمرشح  وذلك بعد اسبعاد باقى المرشحين وتداولت المادة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلستها وبجلسة  صدر قرار محكمة لشئون الاسرة محل الطعن بفتح باب الترشيح من جديد تطبيقا لنص المادة 15 من قانون المرافعات وارسلت المادة للتصديق على القرار الطعين وتم الطعن على ذلك القرار رقم  لسنة  بالدعوى بعاليه واصدر محكمة اول درجة الحكم بعاليه.

 والذى لم يلقى قبولا لدى المستأنف فطعن عليه للاسباب الاتية :-

اولا :- الخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال:-

قد اخطأت محكمة اول درجة عندما قضت بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى تاسيسا على انه لم يصدر قرار بشان مادة الماذونية محل النزاع بتعيين احد المرشحين فى وظيفة ماذون ومن ثم ينتفى وجود قرار ادارى حتى يمكن الطعن عليه بالالغاء ومردود عليه بان الطعن على القرار الصادر من محكمة اسرة  والذى ارسل الى وزارة العدل للتصديق عليه فهو قرار ادارى صادرا من وزير العدل يحق للمدعى الطعن عليه طبقا لمقصود نص المادة. 

حيث من المقرر فى قضاء المحكمة الادارية العليا ولئن كانت الادارة غير ملزمة بتسبيب قرارها ويفترض فى القرار غير المسبب انه قام على سببه الصحيح وعلى من يرى العكس ان يقيم الدليل على ذلك الا انها ذكرت اسبابا للقرار فان هذة الاسباب تكون خاضعه لرقابه القضاء الادارى للتحقق من مدى مطابقتها او عدم مطابقتها للقانون واثر ذلك فى النتيجة التى انتهى اليها القرار وهذه الرقابه القانونية تجد حدها الطبيعى فى التحقق مما اذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول تنتجها ماديا وقانونيا فاذا كانت منتزعه او كان تكييف الوقائع على فرض وجودها ماديا لا ينتج النتيجة التى يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن من اركانه وهو ركن السبب.

(الطعن رقم31لسنة2ق عليا بجلسة17/3/1956,والطعن رقم 1790 لسنة 6ق بجلسة 31/3/1965 , والطعن رقم 3471 لسنة 32ق بجلسة 29/12/1990)

ولما كان كذلك حكم محكمة اول درجة قد قرر بانتفاء القرار الادارى محل الطعن وكانت الجهه الادارية اقامت قرارها المطعون فيه بناء على قرار محكمة  لشئون الاسرة بفتح باب الترشيح من جديد لماذونية 

من القواعد القانونيه المقرره لتحقيق العداله ان عدم بحث المحكمه للعناصر الواقعيه للنزاع يكون بحثا منقوصا لا يكفى للتحقيق من شرعيه الحكم مما يصيبه بعيب القصور وان رقابه المحكمه العليا هى رقابه قانونيه فى التحقق ما اذا كانت النتيجه التى انتهى اليها الحكم مستفاده من اصول موجوده وما اذا كانت النتيجه مستخلصه استخلاصا سائغا من اصول منتجه ماديا او قانونيا0

حيث من المقرر فى قضاء المحكمة الادارية العليا ان القرار الادارى هو افصاح جهه الادارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن ارادتها الملزمه بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداث اثر قانونى معين يكون ممنكا وجائزا قانونا ابتغاء مصحة عامة 

         (يراجع فى هذا لمع الحكم فى الطعن رقم 675 لسن 28ق جلسة 9/12/1984)

أنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الادارية العليا أنه متى أفصحت الجهة الادارية عن أسباب قرارها و لو لم تكن ملزمة قانونا بتسبيب قراراتها أو بابداء هذه الأسباب تخضع حتما لرقابة القضاء الاداري و له أن يباشر وظيفته القضائية في الرقابة عليها للتحقق من مدى قيامها و ما اذا كانت تؤدي الي النتيجه التي أنتهت اليها الجهة الادارية من عدمه و لا يعد ذلك حلولا من جانب المحكمة فيما هو متروك لمطلق تقدير الجهه الادارية و انما هو مجرد اعمال من جانب المحكمة لوظيفتها القضائية في الرقابة علي مدى مشروعية الأسباب التي طرحت عليها أو أضحت عنصرا من عناصر الدعوى              (( في هذا المعنى حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم1801لسنة 40 ق عليا – جلسة 30/12/1995 ))

      و مما جرى عليه حكم هذه المحكمة أنه متى ذكرت الادارة أسبابا لقرارها – تعين خضوع تصرفها لرقابة القضاء للتحقق من مطابقة أو عدم مطابقة هذه الأسباب للقانون – تجد هذه الرقابة حدها الطبيعي التحقق مما اذا كانت النتيجة قد أستخلصت استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا و قانونيا – في حين أنه متى استخلصت من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع بغرض وجودها لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن السبب .

(( في هذا المعنى حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 2463لسنة38ق عليا جلسة2/12/1995 )).

ولئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها الا أنها إذا ماذكرت أسبابا له فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للواقع و القانون ، و للقضاء الإدارى أن يراقب صحة قيام الوقائع و سلامة تكييفها القانونى ، و رقابته هذه لصحته ، و مخالفته الواقعية أو القانونية تجد حدها الطبيعى فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى انتهى إليها القرار فى هذا الشأن مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونا ، فاذا كانت هذه النتيجة غير مستخلصة على هذا النحو فقد القرار الإدارى سببه و تعين الغاؤه . 

                  (الطعن رقم  542 لسنة 5  مكتب فنى 5  صفحة رقم 484 )

لما كان ذلك كان الثابت ان الطالب قد استوفى كافه الشروط المتطلبة فى التعيين ونقله كمذون لناحية  وفقا للائحة الماذنيين فى المادة الثالثة استوفى كافه الاجراءات وصدر قرار محكمة  لشئون الاسرة بالغاء المادة وفتح باب الترشيح من جديد وارسال المادة لوزارة العدل للتصديق على القرار فهنا اصبح تصديق وزير العدل على قرار محكمة  قرار اداريا يجوز الطعن عليه لانه بتصديق وزير العدل على هذا القرار بفتح باب الترشيح من جديد فانه اضر بالطالب ضررا شديدا ويجوز له الطعن عليه وجاء حكم اول درجة برفض الدعوى لانتفاء القرار الادارى يكون قد اخطات فى تطبيق القانون

كما ان محكمة اول درجه وهى بصدد سردها لسند حكمها المعيب استندت الى رأى جهة الاداره وسايره مفوض الدوله دون سند من القانون والذى قرر بانتفاء القرار الادارى محل الطعن ودون ادلة صالحه من الناحيه الموضوعيه وهو ما ادى بها الى عدم فهم الواقعه واستخلاص حيثيات الحكم من مصادر غير موجوده

وبناء على ما سبق قام المدعى بتقديم اوراق الترشيح لماذونية  كطالب نقل وقد اكتسب مركز قانونى  ولا يجوز الغاء او اهداره بقرار مساعد وزير العدل الصادر بالمفاضله بين الطالب واثنين من المرشحين وايضا قيامه بتكبد المصاريف والاموال فى تجهيز الاوراق المطلوبة وقد اضر المدعى  اشد الضرر من القرار الوزارى بالغاء مادة ترشحة رقم  لسنة ماذونين محكمة ضرر مادى ومعنوى وادبى حيث ان المدعى كان امله الوحيد فى نقله كماذون للناحية.


                                                         بناء عليه

نلتمس من عدالة المحكمه:-

اولا:- من حيث الشكل قبول الطعن شكلا.

ثانيا:- وبصفة مستعجله:- وقف تنفيذ القرار الخاص الصادر بتاريخ  برفض التصديق على قرار محكمة اسرة الصادر بتاريخ فى المادة رقم لسنةماذونية لخاص بتعينى ماذون للناحية وفتح باب الترشيح من جديد لماذونية ناحية  محافظة  مع ما يترتب على ذلك من اثار0

ثالثا :- وفى الموضوع:- 

الحكم بالغاء القرار الخاص الصادر بتاريخ  برفض التصديق على قرار محكمة اسرة الصادر بتاريخ  فى المادة رقم  لسنة ماذونية  الخاص بتعينى ماذون للناحية وفتح باب الترشيح من جديد لماذونية ناحية  محافظة  مع ما يترتب على ذلك من اثار0 

الحكم بالتصديق على قرار محكمة اسرة  الصادر بتاريخ فى المادة رقم  لسنة ماذونية الخاص بتعينى ماذون للناحية مع الزام الجهه الاداريه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه0

                        ونلتمس من عدالتكم تحديد اقرب جلسه لنظر النزاع

                                                                                                وكيل المدعى

  

                                                                                                  المحامى



انه فى يوم     /    /

بناء على طلب السيد/ – المقيم مدينة  ومحلة المختار مكتب الاستاذ/محمد حمدى  المحامي

انا          محضر محكمة         الجزئية قد انتقلت بالتاريخ اعلاه واعلنت :-

اولا :- السيد الاستاذ المستشار / وزير العدل  بصفته ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمحكمة عابدين. مخاطبا مع/                                ثانيا :- السيد الاستاذ المستشار / مساعد وزير العدل لشئون المحاكم بصفته ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمحكمة عابدين.               مخاطبا مع/                                                                            

                          الموضوع

  انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه واعلنت المعلن اليهم بصفتهم بصورة من صحيفة الدعوى المسطره باطنه ونبهت عليهم بكل ما جاء فيها وذلك لنفاذ مفعولها فى حقهم بصفتهم مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى.

ولاجل العلم/


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عريضة دعوي الغاء قرار سحب في قرار وزير العدل بسحب قرار تعيين ماذون

مذكره دفاع / في دعوى رصيد اجازات ضد شركه الكهرباء

صحيفه استئناف حكم مصاريف علاج وولادة