صحيفه استئناف حكم وقف اعمال جديدة وازاله سور
انه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد /المقيم شارع قليوبية ومحله المختار مكتب الاستاذ/ محمد حمدى المحامى
انا محضر محكمة الجزئيه قد انتقلت بالتاريخ اعلاه واعلنت:-
السيد/ المقيم - قليوبية0مخاطبا مع/
الموضوع
اقام الطالب ضد المعلن اليه الدعوى رقم لسنة مدنى جزئى طالبا الحكم له:- وقف الاعمال الجديدة على الارض وازالة السور الذى تم بناءه داخل ملك الطالب طبقا لعقد القسمة والتراضى المؤرخ مع الزامه المصاريف والاتعاب0
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحوالثابت بمحاضرالجلسات وبجلسة 27/12/2017 صدر الحكم الاتــى منطوقــه : حكمت المحكمه :- برفض الدعوى بحالتها والزمت المدعى بالمصاريف ومبلغ خمسون جنيها مقابل اتعاب المحاماه0
وحيث ان هذا الحكـــم قـــد صدر مضيعــا لحقوق الطالب فانــه يستأنفــه للاسباب الاتيه:-
اسباب الاستئناف
اولا:- الخطأ فى تطبيق القانون:-
حيث انه وفقا لنص المادة الاولى من قانون الاثبات تنص على انه (على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين التنصل منه ) وكذلك ما جرى عليه احكام النقض بالتزام المدعى باقامة الدليل على ما يدعيه اى كانت صفته فى الدعوى )
( الطعن رقم 407 لسنة 51ق جلسة 12/6/1984)
حيث ان المحكمة اولت هذه النصوص على معناها ومراماها القانونى ولان المدعى مرتكنا عليه اصل سند ملكيته لعين التداعى وهو اصل عقد قسمة رضائى نهائى مؤرخ 13/12/2005.
كما قدم المحضر رقم 772 لسنة 2017ادارى قسم (صورة رسمية منه) اثبات حالة.
وقد اغفلت كل هذا محكمة اول درجة وقضت بما قضت به مما يوصم حكمها بالخطا فى تطبيق القانون.
ثانيا :- القصور فى التسبيب:-
حيث ان محكمة اول درجة التى اصدرت الحكم سببت حكمها فقط وقضت بعلم شخص بان المدعى لم يقدم سند ملكيه مورثة علما بانه قدم اصل عقد قسمة وتراضى بينه وبين المدعى عليه وبين باقى اشقائه والغير ممثلين فى الدعوى موقعيين عليه ومعترفيين به وقد مثل المدعى عليه ولم ينكره او يعلق عليه من الاساس علاوة على ان باقى الورثة لم يتدخلوا هجوميا فى الدعوى لعلمهم بصحة العقد هذا من ناحية.
ومن ناحية اخرى :- فقد حدد عقد القسمة الرضائى النهائى سند ملكية المدعى وكذلك المدعى عليه نصيب المدعى جدول حرف (ج) بعقد القسمة قطعه الارض سنده وموضوعه علاوة على ان القانون يعطى للمحكمة بالمادة 123 اثبات بندب خبير فى مثل هذه المسائل الفنية لبيان ملكيته وحيازه الخصوم ولان المحكمة قررت فى حيثيات حكمها دون اخذ هذه الرخصة بعدم حيازة او ملكية المدعى والمفترض ان الذى يجزم بذلك هو خبير تندبه المحكمة لاسيما وان هذه الامور تتطلب معاينة على الطبيعه وشهود والانتقال الى اى جهه مثل المساحه او الشهر العقارى فى ذلك.
وبمطالعه الحكم فقد اغفل ذلك مما يوصمه بالقصور فى التسبيب.
ثالثا:- لمخالفة ما هو ثابت بالمستندات المقدمة بالاوراق :-
حيث انه بمطالعه اوراق ومستندات الدعوى موضوع الاستئناف نجد ان المدعى قدم بالاوراق اصل عقد قسمة وتراضى نهائى وصورة رسمية من المحضر رقم 772 لسنة 2017 ادارى قسم وان المدعى عليه قدم صورة من الحكم رقم 358 لسنة2006 مدنى جزئى وبعد الدعوى الاخيرة تم التصالح ما بين الطرفين وتصالحا على اصل عقد القسمة سند الدعوى المستأنف حكمها وقد اغفلت المحكمة ذلك مما يوصم حكمها بمخالفة ماهو ثابت بالمستندات الرسمية مما يستوجب الطعن عليه.
لكل هذه الاسباب وللاسباب الاخرى التى سوف يبديها المستأنف بجلسات المرافعه فانه يستأنف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 29 لسنة 2017 مدنى جزئى
بناء عليه
- انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه وكلفته بالحضور امام محكمة مأمورية استئناف الكلية الكائن مقرها مدينة بجلستها التى ستنعقد علنا فى صباح يوم الموافق / /2018 ابتداء من الساعه الثامنه افرنكى وما بعدها امام الدائره ( ) مدنى مستأنف ليسمع الحكم عليه بالطلبات الاتيه:-
اولا:- قبول الاستئناف شكلا للتقرير به فى الميعاد القانونى المقرر .
ثانيا:- وفى الموضوع :-
اصليا :- بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى فيه والقضاء مجددا بوقف الاعمال الجديدة على الارض وازالة السور الذى تم بناءه داخل ملك الطالب طبقا لعقد القسمة والتراضى المؤرخ 13/12/2005.
واحتياطيا :- ندب خبير فى الدعوى
ثالثا :- الزام المستأنف ضده بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى مع حفظ حقوق المستأنف الاخرى.
ولاجل العلم/
تعليقات
إرسال تعليق