صحيفه استئناف فرعي في حكم تعويض عن جنحه ضرب



انه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد/  المقيم ش احمد عربي- قليوبية ومحلهما المختار مكتب الاستاذ/ محمد حمدي  المحامى      
انا محضر محكمة ...........الجزئية قد انتقلت بالتاريخ اعلاه لحيث اقامة:-
اولا:- السيد /. مخاطبا مع/
ثانيا:-  . مخاطبا مع/
المقيمان  
                                   الموضوع
اقام المعلن اليهم ( المستأنفين) ضد الطالب (مستأنف ضدها) الاستئناف رقم لسنة ق استئناف عالى بنها امام محكمة استئناف عالى بنها الدائرة ( ) مدنى وذلك طعنا على الحكم رقم لسنة تعويضات الخانكة وتداولت هذا الاستئناف بالجلسات وبجلسة / / حضرت الطالب بوكيل ووجه استئناف فرعيا ضد المعلن اليهم بالغاء حكم اول درجه والقضاء مجددا برفض الدعوى المستأنف حكمها فقررت هيئة المحكمة المؤقرة تاجيل هذا الاستئناف لجلسة / / لتوجيه استئناف فرعى من المستأنف ضده (الطالب) ضد المعلن اليهم (المستأنفين) وسداد الرسم والاعلان.
وحيث انه يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة ويستأنف فرعيا الحكم المستأنف على سند الاستئناف رقم لسنة استئناف عالى بنها للاسباب الاتية:-
                          اسباب الاستئناف
اولا:- الخطا فى تطبيق القانون :-
حيث ان مفاد نص المادتين 456 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 ان الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجته فى الدعوى المدنية فعلا امام المحكمة المدنية كلما كان قد فعل فعلا لازما فى وقوع الفعل المكون للجريمة ونسبته الى فاعله وبمطالعه الحكم الاستنئافى الذى قضى به بحبس المستأنف فرعى سنه مع الشغل لم يوضح ويثبت مدى توافر اركان الجريمة ولم يوضح النصوص القانونية المنطبقة على الواقعه ولم يجزم يقينا بثبوت الفعل ثبوتا يقينيا ومدى نسبته لفاعله فانه يتعين على المحكمة المدنية لزاما واستنادا للنص القانونى بعاليه ان تعيد بحثها لعدم قطع الحكم الاستئنافى بالحبس بثبوت الفعل على مرتكبه.
علاوة على ان المحكمة التى اصدرت الحكم خلطت ما بين قواعد استحقاق التعويض فى المسئوليه التقصيرية والمسئوليه العقدية فقدرت واستندت للمستأنف وتعضت عليهما استنادا لنص المادة 221/1 مما يوضح ذلك ايضا بناء المحكمة لوقوع الضرر والخطا ورابطه السببية لا على قواعد المسئوليه التقصيرية كى نطمئن لمدى وقوع ضرر من جانب المستأنف يوجب ويستوجب المسئوليه الموجبه للتعويض وحيث ان قضاء النقض قد استقر فى بعض احكامه وقرر بان التقرير الطبى ان كان دليل اصابه فانه ليس دليل ادانه ولا يقطع بنسبة الفعل على وجه قاطع يقينى .
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الإستخلاص سائغاً و مستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى إلا أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض و أن رقابة المحكمة الأخيرة تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة إستخلاص الخطأ من تلك الوقائع و الظروف التى كان لها أثر فى تقدير الخطأ و إستخلاصه . 
                  ( الطعن رقم 979 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/3/27 )
ثانيا:- القصور فى التسبيب:-
لما كان من المقرر ان الاصل فى ان التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذى احدثه الخطا مع مراعاه الظروف المحيطة الملابسة للمضرور دونما معايير معينة علاوة على ان لابد ان يكون الضرر الذى اصاب المدعى قائما ومتمثلا فى الالم والاوجاع نتيجة تلك الاصابة التى سببها له الجانى .
وحيث ان ما ورد من ضرر للمستأنف ضده ليس من فعل المستأنف بل ربما تكون هذه الاصابة ناجمه عن فعل اخر او هى موجودة به حسب تكوينة البدنى او بسبب محدث لها قبل الواقعه بدليل ان الاصابات الموصوفه بالتقرير الطبى لم يبين فيه عرض المستأنف ضده على طبيب متخصص او ان الذى تولى اعداد التقرير طبيب متخصص وعلى فرض جدلى كان يتعين عرضه على طبيب مختص لان الاصابات خاصه ان اصابته بمرض السكر فهو مرض ملازم للانسان وغير المعقول ان يصاب بالسكر نتيجة التعدى عليه فهذه الاصابات موصوفه من غير مختص وكان يتعين على المحكمة التى اصدرت الحكم ان تصدر حكما تمهيديا باحاله المستأنف ضده للطب الشرعى ليتولى الاخير تحديد نسبه العجز ومدى تفاقم الاصابة من عدمه علاوة على ان الاصابة على فرض جدلى كى نقدر التعويض بشان الخطا فهل الضرر تم احداثه وهل هو موجود اثناء الدعوى فكل هذا كان يتعين الفصل به عن طريق جهه مختصه هى الطب الشرعى كى نحدد نسبه ومدى توافر الخطا من عدمة وكذلك احاله الدعوى للتحقيق ورغم ذلك لم تفعل المحكمة فان حكمها يشوبه القصور فى التسبيب .
حيث انه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان اسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك اذا استندت المحكمة فى اقتناعها الى ادله غير صالحة من الناحية الموضوعيه للاقتناع بها او عدم فهم الواقعه التى ثبتت لديها او وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنقطى للنتيجة التى انتهت اليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .
(نقض 14/11/1996 طن رقم 2642 لسنة 57 قضائية , نقض 29/12/1994 طعن 7085 لسنة 63 قضائية )
وكذلك فى حالة بناء الحكم على واقعه استخلصتها من مصدر لاوجود له او موجود ولكنه مناقض لما اثبته او غير متناقض ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعه منه فساد وقصور.
                    (نقض 30/3/1997 طعن رقم 4919 لسنة 65ق)
فلكل هذه الاسباب وللاسباب الاخرى التى سوف تبدى بجلسات المرافعه الشفويه والمذكرات التحريريه فان المستأنف يستأنفوا الحكم 
                                                   بناء علية
انا المحضر سالف الذكر قـد انتقلت بالتاريخ اعلاه واعلنت المعلن اليه من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة استئناف عالى طنطا مأمورية بنها الكائن مقرها مدينة بنها شارع عبد السلام عارف حى المنشية بجلستها التــى ستنعقد فى صبـاح يوم الموافق / /2022 امام الدائرة ( ) استئناف عالى فى تمـام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك لسماعه الحكم بالطلبات الاتية:-
اولا:- قبول الاستئناف الفرعى شكلا .
ثانيا :0 فى الموضوع :- برفض الاستنئاف رقم لسنة ق وذلك لابتنائة على اسباب واهية وغير حقيقية ومصطنعه ولا اساس لها من الصحة او الحقيقة.
ثانيا:- وفى موضوع الاستئناف الفرعى :- بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء مجددا الحكم برفض الدعوى اول درجه مع الزام المستأنف ضدهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عريضة دعوي الغاء قرار سحب في قرار وزير العدل بسحب قرار تعيين ماذون

مذكره دفاع / في دعوى رصيد اجازات ضد شركه الكهرباء

صحيفه استئناف حكم مصاريف علاج وولادة