صحيفه استئناف حكم فرز وتجنيب
انه فى يوم الموافق / /2015
بناء على طلب السيد / المقيم شارع الزيتون – القاهره ومحله المختار مكتب الاستاذ/ محمد حمدى المحامى
انا محضر محكمة الجزئيه قد انتقلت بالتاريخ اعلاه واعلنت:-
السيد/ رئيس مجلس ادارة جمعية التعاونيه لبناء المساكن بصفته والكائن مقرها بمصر الجديده – القاهره0 مخاطبا مع/
الموضوع
اقام الطالب ضد المعلن اليه بصفته الدعوى رقم لسنة مدنى جزئــى طالبا الحكم له بندب خبير تكون مأموريته فرز وتجنيب حصة الطالب وبقية الورثه المشتــريـن عــلى الـمشاع من المدعى عليه بصفته والمبينه بصحيفــة الــدعـوى مــع شمـــول الحكـم بالنفاذ المعجل والزامه المصاريف والاتعاب0
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحوالثابت بمحاضرالجلسات وبجلسة 25/12/2014 صدر الحكم الاتــى منطوقــه : حكمت المحكمه :- بعدم قبول الدعوى لعدم التأشير بها بقيودات السجل العينى والــزمت المدعى بالمصاريف وخمسون جنيها مقابل اتعاب المحاماه0
وحيث ان هذا الحكـــم قـــد صدر مضيعــا لحقوق الطالب فانــه يستأنفــه للاسباب الاتيه:-
اسباب الاستئناف
اولا:- الخطأ فى تطبيق القانون0
ثانيا:- القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال0
ثالثا:- الاخلال بحق الدفاع0
حيث انه من جماع ما سبق فان محكمة اول درجه لهـا ان تنزل اصبــاغ الوصف الصحيح على الدعوى دون توجيه للخصوم وتتعــرض لها بناء على وصغها الصحيح المصاغ منها وكان يتعين عليهـا احالــــة الدعوى للتحقيق لاستجواب الخصوم فى مدى خضوع المنطقه الواقـــع بها عين التداعى لاحكام قانون السجل العينى من عدمه؟ او احالتها للخبراء لبيان ذلك بدلا من القضاء بعدم قبولها وانها ايضا لم تفعل ذلك0
وحيث ان الطالب قدم عند رفع الدعوى المستأنفه حافظة مستندات طويت على صوره طبــــق الاصل من السجل رقم سنة سند ملكية المستأنف ضده وكذا صوره ضوئيه مـن المحرر الرسمى رقم أ سنة2005 تؤكــد شهـــر الارث موضوع الدعوى والتى لـم تتعرض لها المحكمه (طالع ذلك) وحيث ان المستند الاخير ثــــابت به الملكيه على المشاع ممـا يؤكد ان المستأنف قد راعى اجراءات القيد بالسجل العينى والتزم صريح وصحيح نص اعادة32 القرار بقانون رقم142سنة1964نظام السجل العينى المنشور بالجريده الرسميه 24/3/1964 0
فان حكمها يستوجب الطعن عليه بالاستئناف لهذه الاسباب وللاسباب التـــى تبـــدى بجلســات المرافعه0
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه بصفته وكلفته او من ينوب عنه قانونا الحضور امام محكمة مأمورية استئناف الكائن مقرها مدينة بجلستها التى ستنعقد علنا فى صباح يوم الموافق / /2015 ابتداء من الساعه الثامنه افرنكى وما بعدها امام الدائره ( ) مدنى مستأنف ليسمع الحكم عليه بالطلبات الاتيه:-
اولا:- قبول الاستئناف شكلا للتقرير به فى الميعاد القانونى المقرر .
ثانيا:- وفى الموضوع القضاء مجددا بالغاء الحكم المستأنف والقضاء بندب خبير فى الدعوى تكون مأموريتة فرز وتجنيب نصيب المستأنف وبقية الورثه المشتراه على المشاع من المستأنف ضده بحكم مشمول بالنفاذ المعجل المطلق من قيد الكفاله مع حفظ حقوق المستأنف الاخرى.
ولاجل العلم/
تعليقات
إرسال تعليق