صحيفه استئناف حكم الزام بمبلغ خمسة مليون جنيه قضي به بالرفض

بناء على طلب السيد/مقيم القاهره ومحله المختار مكتب الاستاذ/ محمد حمدى المحامى انا محضر محكمة الجزئيه قد انتقلت بالتاريخ اعلاه لحيث اقامة وسكن:- السيد/ مخاطبا مع/ انا محضر محكمة الجزئيه قد انتقلت بالتاريخ اعلاه لحيث اقامة وسكن:- السيده/0 مخاطبة مع/ الموضوع اقام المعلن اليه الاول ضد المعلن اليها الثانيه الدعوى رقم 53 لسنة 2010تجارى القاهره الجديده طالبا الحكم له بالزام المدعى عليها (المستأنف ضدها الثانيه) بشخصها وبصفتها متضامنين باداء مبلغ 5000000جنيه فقط خمسة ملايين جنيه قيمة شيك0 وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة8/10/2017 تدخل الطالب (المستأنف) هجوميا فى الدعوى بصفته صاحب ومدير واودع صحيفة التدخل طالبا الحكم له:- اولا:- قبول تدخل الطالب شكلا . ثانيا:-وفى الموضوع :- اصليا:- رفض الدعوى بحالتها. ثالثا :- احتياطيا :- عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة. رابعا :- ومن باب الاحتياطى الكلى :- احالة الدعوى لمكتب الخبراء المختص لبيان عما اذا تم توريد اثاثات ومستلزمات مدرسية وطبية من عدمة للمدرسة. خامسا :- براءة ذمة مدرسة من قيمة هذه المبالغ. وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 27/12/2017 صدر الحكم فى الدعوى : حكمت المحكمه فى ماده تجاريه :- اولا:- فى الدعوى الاصليه بالزام المدعى عليها بشخصها وبصفتها (مدرسة ) متضامنين بان يؤدى للمدعى مبلغ خمسة ملايين جنيه والزمتهما بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل اتعاب المحاماه0 ثانيا:- فى التدخل بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه والزام المتدخل بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل اتعاب المحاماه0 وحيث ان هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق الطالب (المستأنف) واضر به اشد الضرر وجاء مخالفا للواقع والقانون فانه يستأنفه للاسباب الاتيه:- اسباب الاستئناف اولا:- الخطأ فى تطبيق القانون:- حيث ان محكمه اول درجه اخطأت فى اصباغ الوصف الصحيح على الواقعه لانها قررت ان الخصم المتدخل هجومى (المسـتأنف) لم يقدم ما يفيد شهر عقود تعديل الشركه واثباتها فى السجل التجارى المختص وهذا مردود عليها حيث ان المستأنف قدم ما يفيد الشهر والقيد فى السجل التجارى بموجب عقد تعديل محضر تصديق 142 ب لسنة 2017 بتاريخ 26/4/2017 وقد جاء بالبند الخامس منه الخاص حق الادارة والتوقيع ( ادارة الشركة والتوقيع عنها للطرف الاول (الشريك المتضامن / ) وهى المسئوله امام الجهات الرسمية ولها كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة بشرط ان تكون الاعمال التى تصدر منها لصالح الشركة ( مدرسة الخاصة للتعليم الاساسى) واستمرارها وبعنوان الشركة وضمن اغراضها بدون تدخل باقى من باقى الاطراف طالما تسير فى تقدم وتحديث وتطوير المدرسة وتقر الطرف الاول الشريك المتضامن بعدم السماح لها باخذ اى قروض او رهن او اى تصرف يسبب ضرر للمدرسة الا بعد موافقة الطرف الثالث الشريك الموصى كتابتا (المستأنف )0 مما يؤكد على ان السيده/ (المستأنف ضدها الثانيه) قد وقعت على الشيك سند الدعوى المستأنفه بصفتها الشخصيه مخالفة للبند الخامس كما انها لم تحصل طبقا لهذا البند ايضا على موافقه كتابيه من الشريك الموصى (المستأنف). كنص العقد وحيث ان العقد شريعه المتعاقدين فلايجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق طرفيه واى اتفاق يكون بين طرفيه فهما يحترمانه كما لو كان يحترمان قاعدة قانونية ولان العقد هو قانون عاقديه وهذا بخصوص الاتفاقات المتعلقة بالنظام العام. مما يؤكد ايضا كوارد البند الخامس سالف الذكر انها وقعت بالمخالفة لهذا البند وللاضرار بالشركة والشركاء وهذا التوقيع ايضا لا يقابله منفعه او مصلحة للشركة الا قصد الاضرار بها عن طريق الغش والتدليس والتواطئ. ومما يدل ويؤكد حسبما ما قررنا واستنادا للبند الخامس من تعديل عقد الشركة المؤرخ 20/4/2017 بمحضر تصديق رقم 142 ب لسنة 2017 بتاريخ 26/4/2017 والمثبت القيد بالسجل التجارى للشركة رقم 23 القاهرة قبل تحرير الشيك المنوه عنه ان المستأنف ضدها الاولى / هى المسئوله مسئوليه شخصية فقط عن توقيعها دونما مسئوليه باقى الشركاء ومنهم المستأنف. ثانيا:- مخالفة لما هو ثابت بالمستندات الرسمية:- حيث ان الحكم قرر بالورقة الرابعه فيه سطر 23 ان الخصم المتدخل (المستأنف) لم يقدم ما يفيد شهر عقد تعديل الشركة عكس المادة 48 من قانون التجارة الصادر سنة 1883 المنطبق على الواقعه والذى اوجب شهر العقد وما يطرأ عليه من تعديلات وبمطالعه المستندات المقدمة من الخصم المتدخل (المستأنف) نجد اننا قدمنا:- عقد تعديل شركة توصيه بسيطة مؤرخ 2016 ومصدق عليه بمحضر تصديق رقم 46 لسنة016 توثيق ومثبت بالسجل التجارى. عقد تعديل شركة توصيه بسيطة مؤرخ016 ومصدق عليه بمحضر تصديق رقم 35 لسنة16 توثيق ومثبت بالسجل التجارى. عقد تعديل شركة توصيه بسيطة قى /7 ومصدق عليه بمحضر تصديق رقم 42 ب لسنة 7 توثيق ومثبت بالسجل التجارى. عقد تعديل شركة مؤرخ 017 والمصدق عليه بمحضر تصديق رقم47 لسنة 17 ج. علاوة على ان المستأنف قدم بالاوراق صورة رسمية من المحضر الادارى رقم لسنة ادارى قسم المحرر من المدعوة / (المستأنف ضدها الثانية ) بشخصها جاء به انها مسئوله مسئوليه شخصية وقانونية عن التصرفات الصادرة منها وحيث ان الشيك سند وموضوع الدعوى المستأنفة محرر بتاريخ فهذذا اعتراف صريح منها بمسئوليتها الشخصية عن هذا الشيك (طالع بالاوراق) ومحرر منها ايضا اقرار منفرد منها بارادتها الشخصية بانها اصدرت شيك اخر لصالح المستأنف ضده الاول مجاملة له لتعزيز موقفه المالى ويتعهد برده (صورى) مما يدل على انها معتادة على هذه الامور فما ذنب باقى الشركاء (طالع بالاوراق). ثالثا:- للفساد فى الاستدلال:- حيث ان المحكمة التى اصدرت الحكم لابد لها ان تبين وتوضح المواد القانونية التى استدلت بها على ثبوت الواقعه بالاوراق وان خالفت يعتبر حكمها يوصم بلفساد الاستدلالى وحيث ان الدين بالشيك سند الدعوى متنازع عليه من المستأنف والمستأنف ضدها الثانية موقعه الشيك لوجود انتهاك صريح منها للبند الخامس من عقد تعديل الشركة المؤرخ والمصدق عليه بمحضر تصديق رقم ب لسنة والمثبت بالسجل التجارى للشركة وايضا لوجود محضر ادارى محرر منها برقم لسنة ادارى قسم يبين انها وقعت على الشيك مسئوليه شخصيا بارادتها واعترافها الصريح وان المحكمة لم ترد على ذلك مما يوصم حكمها بالفساد الاستدلالى . وقضى ايضآ بأنه :- يجب لسلامه الحكم أن يؤسس على أسباب واضحة يسفر عنها تمحيص دفاع الحضوم وفيها ما استندوا إليه من أدله واقعية وحجج قانونيه وتحديد ما أستخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت،وذلك تمكينا لمحكمه النقض من بسطه رقابه على سلامه تطبيق القانون نقض 27 /4/1983 طعن 401 لسنه 44 ق رابعا :- للاخلال بحق الدفاع:- حيث ان حق الدفاع مكفول دستوريا للمتقاضين امام جهات القضاء واى اعتداء عليه يوجب الطعن على الحكم وحيث ان المستأنف وبالجلسات طلب احالة الدعوى لمكتب الخبراء المختص بناءا على نصوص القانون لبيان عما اذا كان هذا الشيك حرر لصالح ومنفعه الشركة (المدرسة) من عدمه وعما اذا كانت المستانف ضدها الثانية حررته بناء على اذن كتابى من المستأنف حسبما جاء بنص البند الخامس من التعديل الشركة المؤرخ والمصدق عليه بمحضر تصديق رقم ب لسنة والمثبت بالسجل التجارى وكذلك على اعترافها الصريح بمحضر رسمى لسنة دارى قسم بشخصيتها وشخصها وهذه مسائل فنية تستلزم اهل الخبرة والمحكمة ردت بعلم شخصى بالمصادرة لحق الدفاع ولان البند الخامس يحمى المستأنف من مغبه فعل المستأنف ضدها الثانية وهذه المسائل تحتاج اهل الخبرة مما يوصم الحكم بالاخلال بحق الدفاع يستوجب نقضه. وحيث قضت محكمة النقض على ان ( أن الحكم يجب أن يدل على أن المحكمة قد محصت الادله التي طرحت عليها وان تنصب أسبابه على مقطع النزاع في القضية وأن تعرض للدفاع الجوهري المنتج في الدعوى الذي تلتزم محكمه الموضوع أن تحققه وترد عليه 0 نقض 23/5/1988 الطعن رقم 582 لسنه 57 ق والمقرر كذلك :-أن الدفاع الجوهري الذي تتغير به وجه الرأي فى الدعوى يعيب الحكم بالقصور لآغفاله الرد عليه 0 نقض 13/2/1992 الطعن رقم3034 لسنه58 ق وقضى كذلك :- أن عدم تحقيق الحكم لدفاع جوهري يتعين به لو صح وجه الرأي في الدعوى قصور يستوجب البطلان 0 الطعن رقم 2913 لسنه 62 ق جلسه19/3/1998 ومما يدل على ذلك ان المدعى عليها () قامت بتحرير شيك بمبلغ خمسة مليون جنية للمدعى بتاريخ وقامت ايضا بتحرير شيك بمبلغ عشرة مليون جنية للمدعى عليه الاول بتاريخ وقامت ايضا بتحرير شيك بملغ عشرة مليون لشركة بتاريخ وهذا يدل على التدليس والغش والتواطؤ لارهاق الطالب والاضرار بالمؤسسة المدرسية ومما يدل على الكيدية والغش والتواطؤ والتدليس من المدعى عليها الثانية () ماذا استفادت المدرسة وما هو وجه الفائدة العائدة عليها من قيمة هذه الشيكات , هل تم توريدات اثاثات ومعدات للمدرسة بهذه المبالغ وما خفى كان اعظم؟؟؟؟؟؟؟؟ فلكل هذه الاسباب وللاسباب الاخرى التى سيبديها الطالب بجلسات المرافعه الشفويه والمزكرات التحريريه فانه يستأنف هذا الحكم0 بناء عليه انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمتهم صوره من هذه الصحيفه وكلفتهم بالحضور امام محكمة استئناف عالى القاهره الكائن مقرها مدينة القاهره ميدان العباسيه امتداد شارع رمسيس امام الدائره ( ) استئناف عالى وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا فى تمام الساعه التاسعه وما بعدها من صباح يوم الموافق / /2018 وذلك لسماعهم الحكم :- اولا:- قبول الاستئناف شكلا للتقرير به فى الميعاد القانونى . ثانيا:-وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به والقضاء مجددا الحكم:- اصليا:- رفض الدعوى بحالتها. احتياطيا :- عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة. ومن باب الاحتياطى الكلى :- احالة الدعوى لمكتب الخبراء المختص لبيان عما اذا تم توريد اثاثات ومستلزمات مدرسية وطبية من عدمة للمدرسة. براءة ذمة مدرسة من قيمة هذه المبالغ وتحميلها للمستأنف ضدها الثانية بشخصها فقط. الزامهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى0 ولاجل العلم///

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عريضة دعوي الغاء قرار سحب في قرار وزير العدل بسحب قرار تعيين ماذون

مذكره دفاع / في دعوى رصيد اجازات ضد شركه الكهرباء

صحيفه استئناف حكم مصاريف علاج وولادة