صحيفه استئناف في دعوي تزوير اصليه



انه فى يوم             الموافق    /     /
بناء على طلب السيد/  المقيم شارع  – القاهره0 ومحله المختار مكتب الاستاذ/ محمد حمدى  المحامى
انا             محضر محكمة              الجزئيه قد انتقلت بالتاريخ اعلاه حيث اقامة وسكن:-
1- السيد/ .........المقيم بركة الحاج – المرج – القاهره0 مخاطبا مع/
2- السيد/ ............... المقيم عزبة النخل – القاهره0         مخاطبا مع/
                              الموضوع
اقام الطالب ضد المعلن اليهما الدعوى رقم .. لسنة 2014 مدنى كلى شمال القاهره طالبا الحكم:- اولا:- بالزام المعلن اليه الاول بتقديم اصل عقد البيع الابتدائى المؤرخ 5/6/2007 وذلك للطعن عليه بالتزوير والحكم برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 5/6/2007 وتزويره واعتباره كأن لم يكن وفى حالة عدم تقديمه للعقد يتم اعتباره كأن لم يكن0
ثانيا:- عدم الاعتداد او سريان العقد المؤرخ 24/6/2007 والمحرر بين المعلن اليه الاول والمعلن اليه الثانى فى مواجهة الطالب0
وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 23/3/2015 مثل الطالب بوكيل والتمس من الهيئه الموقره (تصحيح شكل الدعوى بالتنازل عن الطلب الثانى الوارد بأصل صحيفة الدعوى وهو عدم الاعتداد او سريان العقد المؤرخ 24/6/2007 والمحرر بين المعلن اليه الاول والمعلن اليه الثانى فى مواجهة الطالب) فقررت هيئة المحكمه تأجيل نظر الدعوى لجلسة 15/6/2015 لتصحيح شكل الدعوى0
(وتداولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 31/10/2015 صدر حكم تمهيدى من الهيئه الموقره بالزام المعلن اليه الاول بتقديم اصل العقد المؤرخ5/6/2007وتحدد لذلك جلسة 14/12/2015 ولم يحضر المعلن اليه الاول فقررت هيئة المحكمه الموقره بتكليف المدعى باعلان المعلن اليه الاول بتقديم اصل العقد المؤرخ فى 5/6/2007 لجلسة 8/2/2016 وبهذه الجلسه قررت هيئة المحكمه الموقره حجز الدعوى للحكم لجلسة 29/2/2016  الاتى منطوقه:- حكمت المحكمه:- بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه والزمت المدعى بالمصاريف)0
وحيث ان هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق المستأنف وان هذا الحكم لم يصادف الصواب من حيث القانون او الواقع فان المستأنف يستأنفه للاسباب الاتيه:-
اولا:- الخطأ فى تطبيق القانون:-
اخطأت محكمة اول درجه فى صدورها للحكم سالف الذكر عندما قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه: فلما كان من المقرر قانونا وفقا لنص الماده 14/1 من قانون الاثبات انه "يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن وقعه مالم ينكر صراحة ماهو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه0 وكان الثابت من مواد قانون الاثبات الماده 20 يجوز للخصم فى الحالات الاتيه ان يطلب الزام خصمه بتقديم اى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده:-
1- اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه او تسليمه0
2- اذا كان مشتركا بينه وبين خصمه ويعتبر المحرر مشتركا على الاخص اذا كان المحرر لمصلحة الخصمين او كان مثبتا لالتزامتهما وحقوقهما المتبادله0
3- اذا استند اليه خصمه فى ايه مرحله من مراحل الدعوى0
والماده 21 يجب ان يبين فى الطلب
1- اوصاف المحرر الذى يعينه0
2- فحوى المحرر بقدر ما يمكن فى التفصيل0
3- الواقعه التى يستدل به عليها0
4- الدلائل والظروف التى تؤيد انه تحت يد الخصم0
5- وجه الزام الخصم بتقديمه0
والماده 22 لايقبل الطلب اذا لم تراع فيه احكام المادتين السابقتين0
والماده 23 "اذا اثبت الطالب طلبه واقر الخصم بان المحرر فى حيازته او سكت امرت المحكمه بتقديم المحرر فى الحال او فى اقرب موعد تحدده0 واذا انكر الخصم ولم يقدم الطالب اثباتا كافيا لصحة الطلب وجب ان يحلف المنكر يمينا بان المحرر لاوجود له او انه لايعلم وجوده ولا مكانه وانه لم يخفه او لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به0
والماده 24 اذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر فى الموعد الذى حددته المحكمه او امتنع عن حلف اليمين المذكوره اعتبرت صورة المحرر التى قدمها خصمه صحيحه مطابقه لاصلها فان لم يكن خصمه قد قدم صوره من المحرر جاز الاخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه
وايضا والمقرر بمقتضى الماده 59 من قانون الاثبات:- يجوز لمن يخشى اتلاحتجاج عليه بمحرر مزور ان يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم تزوير ويكون ذلك بدعوى اصليه ترفع بالاوضاع المعتاده0
وهديا على ماسبق قد اصدرت (محكمة اول درجه) حكما بالزام المدعى عليه الاول بتقديم اصل المستند ولم يمثل امام المحكمه ولم يقدم المستند رغم اعلانه قانونا بالحكم والجلسه فبذلك تكون محكمة اول درجه قد اخطات فى تطبيق القانون حينما صدرت حكمها الطعين عليه بالاستئناف الماثل0
ثانيا:- الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب:-
ان الحكم المستأنف قد شابه الفساد فى الاستدلال وذلك عندما قررت بان العقد المؤرخ 24/6/2007 والمحرر بين المدعى عليه الاول والمدعى عليه الثانى فى مواجهة المدعى وكان العقد سند الدعوى المدعى ليس طرفا فيه !!
وقد تجاهلت محكمة اول درجه بانه بجلسة 23/3/2015 بان مثل الطالب بوكيل والتمس من الهيئه الموقره تصحيح شكل الدعوى بالتنازل عن الطلب الثانى الوارد بأصل صحيفة الدعوى وهو عدم الاعتداد او سريان العقد المؤرخ 24/6/2007 والمحرر بين المعلن اليه الاول والمعلن اليه الثانى فى مواجهة الطالب0
فقررت هيئة المحكمه تأجيل نظر الدعوى لجلسة 15/6/2015 لتصحيح شكل الدعوى وتم بالفعل التصحيح0
وبالرغم من ذلك تقضى محكمة اول درجه بحكمها الطعين بالاستئناف الماثل بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه وتستند حكمها وتأسيسها على طلب العقد المؤرخ 24/6/2007 وتقرر انه سند الدعوى فى حين انه تم التنازل عنه وتصحيح شكل الدعوى بسببه !!
وانما العقد سند الدعوى هو الطلب الاول فى طلبات المستأنف فى صحيفة الدعوى المستأنف حكمها الماثل هو المؤرخ5/6/2007وهذا العقد سند الدعوى فان حكم محكمة اول درجه يكون بذلك عندما اسس حكمه على ذلك يكون قد شابه قصور فى التسبيب0
وما يتضح معه بان المدعى قد اقام دعواه على صحيح من الواقع والقانون وقد توافر الصفه والمصلحه فى حق المدعى (المستأنف) طبقا لنص الماده 3 من قانون المرافعات والتى جاء نصها صريح على انه (لايقبل اى طلب او دفع لاتكون لصاحبه مصلحه يقرها القانون ومع ذلك تكفى المصلحه اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع عليه)0
وقد استقرت احكام محكمة النقض فى هذا الشأن : (اذا كانت المصلحه فى الدعوى لاتهدف الى حماية الحق واقتضائه فحسب بل يقصد منها مجرد استيثاق المدعى لحقه بحيث لايلزم ان يثبت الحق له حتى تقبل دعواه بل يكفى ان تكون له شبهه حق حتى تكون دعواه جديرة بالعرض امام القضاء)
                    (نقض 17/6/1969 السنه العشرون ص 970)
وقد جاءت ايضا نص الماده 59 من قانون الاثبات صريحا على انه (يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ان يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى اصليه ترفع بالاوضاع المعتاده)0
ولما كان هذا العقد المزعوم والمؤرخ 5/6/2007 لم يقم المدعى عليه الاول بتقديمه الى هيئة المحكمه للطعن عليه بالتزوير0 الامر الذى يحق للمدعى اقامة دعواه طالبا الحكم برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 5/6/2007 سند الدعوى الذى لم يقدمه المدعى عليه الاول للهيئة الموقره0
وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد على انه (يجوز رفع دعوى التزوير الاصليه ممن يخشى الاحتجاج عليه بورقه مزوره وذلك قبل ان يتمسك فى مواجهته وتقتصر مهمة المحكمه فيها على القضاء بصحة الورقه او تزويرها)0
                          (نقض 17/6/69 سنه 20 ص 970)
فلكل هذه الاسباب وللاسباب الاخرى التى سيبديها الطالب بجلسات المرافعه الشفويه والمزكرات التحريريه  فانه يستأنف هذا الحكم0
                                 بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهما وسلمت كل منهما صوره من هذه الصحيفه وكلفتهما بالحضور امام محكمة استئناف عالى القاهره مامورية شمال القاهره الكائن مقرها مدينة القاهره ميدان العباسيه امام اكاديمية الشرطه بجلستها التى ستنعقد علنا فى صباح يوم           الموافق    /    /2016 ابتداء من الساعه الثامنه افرنكى وما بعدها لسماعهما الحكم عليهما بالطلبات الاتيه:-
اولا:- قبول الاستئناف شكلا لرفعه فى الميعاد المقرر قانونا0
ثانيا:- وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به والقضاء مجددا الحكم برد بطلان عقد البيع المؤرخ 5/6/2007 وتزويره واعتباره كان لم يكن0
ثالثا:- الزامهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى0
ولاجل العلم/

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عريضة دعوي الغاء قرار سحب في قرار وزير العدل بسحب قرار تعيين ماذون

مذكره دفاع / في دعوى رصيد اجازات ضد شركه الكهرباء

صحيفه استئناف حكم مصاريف علاج وولادة