مذكره في جنح مستانف جنحه ادوية مهربة وغير مسجله بوزاره الصحه


محكمة جنح مستأنف مدينة نصر
مذكرة
بدفاع / ..........                                    متهم
                                            ضـــــــــــــــــد
النيابة العامة                                                                سلطة اتهام
فى القضية رقم  .....لسنة 2016 جنح مدينة نصر اول والمقيدة برقم       لسنة 2018 جنح مستأنف مدينة نصر والمحدد لنظرها جلسة اليوم الثلاثاء الموافق
الوقائع
نحيل لما هو مسطر بالاوراق منعا من التكرار وحفاظا على وقت الهيئة المؤقرة.
الدفاع والطلبات
الحاضر عن المتهم التمس من الهيئة المؤقرة براءة المتهم مما اسند اليه تأسيسا على ما يلى:-
اولا:- التناقض الصارخ بين ما تم ضبطه وما اثبت فى الحرز من قبل محرر واقعة الضبط وبين ما تبين من فض الحرز امام النيابه العامه0
ففى محضر الضبط قرر السيد محرر محضر الضبط انه فض الكرتون ووجد فيها عدد 200 مائتان شريط مدون عليهما كلمة فيجى (انظر السطر الثانى من اسفل الصفحه الاولى من محضر الضبط)
بينما احرز السيد محرر محضر واقعة الضبط حرز اثبت فيها انه حرز مائتان قرص مدون عليهم كلمة فيجى (انظر السطر التاسع من اعلى الصفحه الثانيه من محضر الضبط)0
بينما عندما فضت النيابه العامه الحرز فى مواجهة المتهم اثبت ان هناك بداخل الحقيبه الاولى مائة وتسعة وتسعون شريط مدون على كل شريط vegah Extra  وبداخل كل شريط ستة اقراص باجمالى الف مائة واربعة وتسعون قرص0(انظر الصفحه الثالثه من محضر تحقيقات النيابه الاسطر 15 , 16 , 17 من اعلى الصفحه)
ماهذا التناقض ياسيادة الرئيس الذى يستعصى على الملائمه والمطابقه نصدق من فى كل هذا السيد محرر واقعة الضبط عندما اثبت فى محضره انه بفض الكرتونه المضبوطه تبين ان بداخلها مائتان شريط  مكتوب عليه كلمة فيجى فقط ام ما قرره ذات محرر واقعة الضبط عندما حرز المضبوطات واثبت فيها انها مائتان قرص ام تبين للنيابه واثبتته عندما فضت الحرز فى مواجهة المتهم واثبتت ان الحقيبه الاولى كان بها 199 شريط وبداخل كل شريط ستة اقراص00!!؟؟   
  نصدق من  ياسيادة الرئيس من كل هذا ومن نرجح منهما وما المعيار فى ذلك!!؟؟؟
وهذا كله يدل على تلفيق التهمه والكيديه الصارخه وعدم صدق رواية ضابط الواقعه نهائيا
ثانيا :- عدم وجود تقرير من الجهه الاداريه المختصه ثابت فيه ان هذه المواد المضبوطه محظور توزيعها الا بتصريح منها
ثالثا:- عدم ارتكاب المتهم للواقعه فى اى صوره من الصور بركنيها وانعدام صلته بالمواد المحرزه والمضبوطه وعدم معقوليتها0
فلم يقم المتهم بارتكاب الجريمه المسطره بالاوراق قط فى صورة من صورها وليس له صله بالمواد المحرزه والمضبوطه فلقد نفى المتهم هذه الجريمه وقرر انه لا علاقة له بها وان المتهم لا يمكن ان يتصور ارتكاب هذه الجريمه لعدم معقولية ذلك خاصة كيف سيقف شخص ومعه كل هذه المضبوطات امام مكان عام كفندق سونستا وفى الطريق فالاولى به ان يكون راكبا وسيله مواصلات لان يمشى فيها عيانا بيانا وامام فندق به امن داخلى وخارجى ورجال شرطه تنتشر امام التأمين هذا الفندق لتامينة خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد فى هذه الاونة فلا يعقل مثل هذا التصور الصعب والمستحيل عقلا ومنطقا0
فضلا ان السيد محرر واقعة الضبط لم يقم بتفتيش المتهم وكان الاولى له ان يفعل0
رابعا:- بطلان الاستيقاف وما تلاه من اجراءات لانتفاء مبرراته وذلك بفرض جدلى هو صحه الواقعه :-
حيث ان ما اتاه المتهم حسب زعم ضابط الواقعه وهو الالتفاف او الالتفات يمينا ويسارا الا يعد مبررا لاستيقافه لان هذا من طبائع الامور العادية للشخص العادى الذى يقففى محطة ركوب السيارات وايضا عدم بيان ضابط الواقعه الطريقة التى تدعو الى الريبه والشك وانما قال ذلك بطريقة مبهمة وغير واضحة حتى تستطيع المحكمة بسط بحثها على صحة ما يدعيه وعما اذا كان هذا الوضع يتنبا عن ضرورى تستدعى تدخله باستيقاف المتهم الماثل.
خامسا:- بطلان القبض وما تلاه من اجراءات:-
وهذا كله بافتراض جدلى لا وجود له هو ان الواقعه صحيحة ووقعت من المتهم فالسيد ضابط الواقعه قرر فى محضره انه سعى الى خلق حالة التلبس وذلك انه لم يكتشف كنه وجوهر المواد المضبوطة من خلال الرؤية الظاهريه فالكرتونه كانت مغلقه ولا يظهر ما بداخلها ولم يتبين ذلك الا بعد ان قام بفضها ورؤية ما بداخلها وهذا اجراء غير مشروع وذلك لعدم وجود حالة من حالات التلبس بالجريمه خاصه اذا كانت الجريمه المدعى تلبس المتهم بها هى جريمه توزيع ادويه ومواد كيماويه بدون تصريح بذلك من الجهه الاداريه المختصه0
فجريمة التوزيع هذه تقتضى وتفترض وجود ثلاثة شروط:-
1- الموزع وهو الجانى وهو المتهم الماثل0
2- مواد موزعه غير مصرح بتوزيعها0
3- موزع عليه (او متسلم لهذه الماده)0
فجريمه التوزيع هذه لا يوجد فيها موزع عليه سواء كان جهه او صيدليه او فرد عادى فلم يكن المتهم الماثل يقوم بتسليم وتوزيع هذه الماده على شخص حاضر لحظه ضبطه حتى يمكن ان نقول انه يوزع هذه الماده فالركن المادى لهذه الجريمه وهو فعل التوزيع والقصد الجنائى الخاص وهو الركن المعنوى وهو قصد وارادة توزيع هذه الماده بنيه البيع وهذان الركنان غير متوافر فى حق المتهم فلم تكن هذه الكرتونه فى حوزة وحيازة وسيطرته الماديه الفعليه عليها كما انه لم يضبط وهو يسلمها للموزع عليه0
سادسا:- انفراد ضابط الواقعه بالشهاده وحجب باقى افراد القوه وعدم سماع شهادته امام النيابه العامه.
فقد حجب السيد ضابط الواقعه باقى افراد القوه المرافقة له اثناء الضبط عن الشهادة وانفرد بالشهادة ولم يسئل امام النيابه العامة قط
سابعا:- بطلان الاعتراف المنسوب صدوره للمتهم بمحضر الضبط لكونه وليد اكراه مادى ومعنوى0
ثامنا:- خلو الاوراق من ثمة دليل اسناد: فلقد خلت الاوراق من اى دليل يسند التهمه الى المتهم الماثل فليس هناك تقرير من الجهه المختصه يفيد لنه هذه الماده وايضا ليس هناك تقرير يفيد ان هذه المضبوطات غير مرخصه طبقا للقانون هذا كله بفرض حدوث الواقعه من المتهم0
بناء عليه
نلتمس براءة المتهم مما اسند اليه تأسيسا على ما سبق من اسباب وما تراه الهيئه الموقره من اسباب اوجه وافضل0
                                                                               وكيل المتهم

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عريضة دعوي الغاء قرار سحب في قرار وزير العدل بسحب قرار تعيين ماذون

مذكره دفاع / في دعوى رصيد اجازات ضد شركه الكهرباء

صحيفه استئناف حكم مصاريف علاج وولادة