دعوي قيد بنقابه المحامين
السيد الاستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم/..............المقيم......ومحلة المختار مكتب الاستاذ / محمد حمدى المحامى
ضــــــــــــد
السيد الاستاذ / نقيب المحامين بجمهورية مصر العربية بصفته
الموضوع
أولاً : بناء علي القرار الصادر من المجلس الاعلي للجامعات المصرية والقاضي بفتح باب التعليم المفتوح للراغبين في استكمال التعليم العالي وطبقاً للشروط التى تم وضعها للالتحاق به حيث قضي البند الأول من هذه الشروط علي ما يأتي : -
- الحصول علي الثانوية العامة او الثانوية الازهرية أو ما يعادلها من الشهادات العربية أو الاجنبية 000
- وكذلك الدبلومات الفنية وبشرط مضي فترة خمس سنوات علي الاقل من تاريخ الحصول عليها باستثناء المؤهلات العليا 00
- وهذه الكليات التى شملها القرار الصادر من المجلس الاعلي للجامعات هي ( كلية الحقوق – كلية الأداب – كلية التجارة – كلية الزراعة )
ثانياً : هذا ونظراً لتوافر هذه الشروط في حق الطالب فقد تم الالتحاق بكلية الحقوق جامعة بنها وقد وفقه المولي عز وجل علي الحصول علي ليسانس الحقوق بتقدير جيد في دور يونيه عام 2014 وتم اعتمادها في 1/ 9/ 2014 من مجلس الجامعة .
وقام الطالب بالحصول على دبلوم القانون العام دور اكتوبر عام 2015 جامعه عين شمس واعتمدت من مجلس الجامعه بتاريخ 28/9/ 2015 بتقدير جيد , وحصولة ايضا على دبلوم القانون الخاص دور مايو 2016 بتقدير جيد جامعه عين شمس واعتمدت من مجلس الجامعه بتاريخ 22/9/2016
ثالثاً : هذا وبعد استكمال كافة المستندات اللازمة للقيد بالجدول العام بنقابة المحامين طبقاً لما نصت عليه المادة 13 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون 197 لسنة 2008 والخاص بقانون المحاماة تم التقدم الي مكتب قبول الطلبات بالنقابة العامة بكافة المستندات اللازمة للقيد طبقاً لما هو وارد بقانون المحاماة الا ان الموظف المختص افاد بعدم الاستلام نظراً لصدور اوامر من السيد / النقيب بصفته لمنع قيد الحاصلين علي ليسانس الحقوق بناء علي مؤهل فني والقيد فقط لمن انتسب الي التعليم المفتوح بناء علي شهادة الثانوية العامة .
رابعاً:هذا ولما كان رفض القيد مخالفاً لما ورد بنص المادة13الفقرة3حيث نصت علي الأتي
( يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون حاصلاً علي شهادة الحقوق من احدي كليات الحقوق من الجامعات المصرية او شهادة من احدي الجامعات الاجنبية وتعتبر معادلة لها طبقاً لاحكام القوانين واللوائح المعمول بها في مصر ) .
سادساً : يؤيدنا في طلب صدور حكم بالزام المطعون ضدهم بفتح باب القيد في الجدول العام بنقابة المحامين من الحاصلين علي ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح (الدبلومات الفنية ) ما يأتي :
• صدور قرار بتاريخ 14/9/2011 من السيد المستشار / رئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين ووافق المجلس بالاجماع علي قيد الحاصلين علي ليسانس الحقوق تعليم مفتوح ، مادام قد استوفي الشروط المطلوبة لقيد عملاً بنص المادة 13 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 .
بناء عليه
نلتمس من سيادتكم بعد الاطلاع على هذا الطلب والمستندات تحديد اقرب جلسة لنظر الدعوى والحكم :-
اولا:- بقبول الدعوى شكلا.
ثانياً:- صدور الحكم بالزام المطعون ضده بصفته بقبول أوراق الطالب بلجنة القبول لقيد بالجدول العام بنقابة المحامين دون اشتراط الحصول علي الثانوية العامة وذلك اعتباراً من تاريخ الحصول علي ليسانس الحقوق دور يونية عام 2014وما يترتب علي ذلك من آثار مع الزامه بصفته بالمصروفات والاتعاب .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخري ،،،
ولاجل العلم ،،،
تعليقات
إرسال تعليق