مذكره في جنحه اتلاف واغتصاب حيازه

محكمة جنح
الدائره (الاولى)
مذكره بدفاع
السيد/                                                    (متهم)
ضد
النيابه العامه                                                                     (سلطة الاتهام)
فى القضيه رقم 130 لسنة 2016 جنح .......مقدمه لهيئة المحكمه الموقره بجلسة اليوم الثلاثاء الموافق 9/5/2017
الوقائع
حرر المجنى عليه المحضر الماثل وتم حفظ التحقيق به وتم تظلم لدى المحام العام لنيابات...... والذى اشر سيادته على الاوراق مكلفا النيابه بتحقيق الواقعه تأسيسا على نص الماده 44 مكرر مرافعات (حيازه) ثم فوجئنا بان النيابه لم تستكمل ما بداته من تحقيق الحيازه وكيفت الواقعه على اساس واقعة اتلاف بالرغم من عدم وجود معاينه تبين ثمة اتلاف بالاوراق0
الدفاع
اولا:- يلتمس دفاع المتهم وقف السير فى الجنحه واحالة الاوراق للنيابه العامه لاتخاذ شئونها نحو استكمال التحقيقات بها تأسيسا على ان الواقعه تشكل منازعة حيازة تأسيسا الماده 44 مكرر مرافعات حسبما تأشيرة المحامى العام لنيابات........ المؤرخه فى 16/5/2015:-
حيث ان الواقعه تشكل منازعه حيازة حسب نص الماده 44 مكرر مرافعات لان الاوراق عندما تم عرضها على المحامى العام لنيابات .......طلب سيادته ذلك فأشرت النيابه التحقيق بناءا على ذلك ثم فوجئنا بالجنحه الماثله من النيابه رغم ان النيابه سبق وان حفظت الاوراق اداريا فلو كان الواقعه تشكل واقعه اتلاف لما حفظت الاوراق وعندما تم التظلم من قرار الحفظ طلب المحام العام تحقيق الواقعه على اساس الماده 44 مكرر مرافعات بناءا على التأشيره المؤرخه 16/5/2015 وانه بخصوص تظلم المجنى عليه للمحامى العام لم يبين ثمة اتلاف بالعين محل النزاع0
ثانيا:- عدم وجود معاينة بالاوراق:-
حيث انه بمطالعة الاوراق نتبين عدم وجود معاينة بالاوراق تبين وجود اتلاف من عدمه سوى معاينة خاصة بتحقيقات الحيازة تبين رسم كروكى للموقع وكذا اسماء الجيران الملاصقين للعين حتى يتم سؤالهم بناءا على تاشرة المحامى العام .
ثالثا:- اعتراف المجنى عليه بعدم وجود اتلاف على فرض بعيد المدى بصحة الواقعه:-
حيث ان المجنى عليه اقر باقواله المؤرخة 9/3/2015 بان المشكو فى حقه استؤلى على محتويات المكان ولم يقم باتلافها (طالع اقوال المجنى عليه 9/3/2015).
رابعا:- عدم وجود تحريات مباحث حول الواقعه:-
حيث لم تجرى تحريات مباحث حول الواقعه  .
خامسا:- تاسيسا على اقوال الشهود:-
حيث قرر الشهود بالاوراق واجتمعت شهادتهم على ان العين حيازة المجنى عليه قبل نشوب النزاع ولم يشهد اى منهم بوجود ثمة اتلاف على الاطلاق حيث انهم لم يقدروا بوجود واقعه اتلاف للمكان نهائيا (طالع ذلك باقوال الشهود)
                                                     بناء عليه
اصليا:- الغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما نسب اليه من اتهام.
احتياطيا :- وقف السير فى الجنحة واحالة الاوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو استكمال التحقيقات تاسيسا على المادة 44 مكرر مرافعات حسبما تاشيرة المحامى العام لنيابات ........المؤرخة فى 16/5/2015.
                                                                                                وكيل المتهم

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عريضة دعوي الغاء قرار سحب في قرار وزير العدل بسحب قرار تعيين ماذون

مذكره دفاع / في دعوى رصيد اجازات ضد شركه الكهرباء

صحيفه استئناف حكم مصاريف علاج وولادة