مذكره من المدعيه بالحق المدني في جنحه ضرب امام جنح مستانف

مذكـــــــــــرة بدفــــــــــــــاع
السيده/ .....              مدعيه بالحق المدنى"مستأنفه"
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
السيدتين:- 1- ............
2- ............         متهمان"مستأنف ضدهما"
مقدمه لهيئة عدالة محكمة جنح مستأنف ....فى الجنحه رقم 398لسنة 2016 جنح قسم ...... والمستأنفه برقم         لسنة2017 استئناف  لجلسة الاحد الموافق
اولا:- الواقعــــــــــــــــــــــــات
نود نشير فى عجاله سريعه لهذه الواقعات بإيجاز شديد:-
1- بتاريخ 30/10/2016 حررت المدعيه بالحق المدنى/  محضر الجنحه الماثله رقم 398 لسنة2016 جنح قسم  لقيامها ضد المتهمان ............ ,..........لقيامهم بالاعتداء عليها بالضرب واجداث ما بها من اصابات وارده بالتقرير الطبى المرفق بسبب قيامها بغسيل سجاده ونشرها0
2- قدمت النيابه العامه المتهمتين للمحاكمه بموجب مواد العقاب بجلسة 14/1/2017 وحضرت المجنى عليها بوكيل وادعت مدنيا بمبلغ 2001 واعلنت الدعوى المدنيه لجلسة 11/2/2017 وبهذه الجلسه قدمت المجنى عليها صحيفة الدعوى المدنيه معلنه وطلب تأييد الحكم المعارض فيه لاسباب لثبوت الجريمه فى حق المتهمتين ثبوتا يقينا وحضروا المتهمتين بوكيل وقدمتا مذكره بدفاعهما وحافظة مستندات فقضت محكمة اول درجه ببراءة المتهمتان ورفض الدعوى المدنيه فاستأنفت النيابه العامه هذا الحكم للثبوت لجلسة اليوم كما استأنفت المدعيه بالحق المدنى الشق المدنى لجلسة اليوم0
ثانيا:- الطلبــــــــــــات والدفــــــــــــــــــــاع
نلتمس من عدالة هيئة المحكمه الموقره القضاء وبحق بطلبات النيابه العامه والمدعيه بالحق المدنى المتمثله فى:-
اولا:- قبول الاستئناف شكلا لرفعه والتقرير به فى الميعاد المقرر قانونا0
ثانيا:- الغاء حكم محكمة اول درجه والقاضى ببراءة المتهمتان ورفض الدعوى المدنيه والقضاء مجددا0
بتوقيع العقاب المقرر قانونا طبقا لمواد الاتهام المقدمه بهما للمحاكمه وتأسيسا واستنادا الى الاسباب الاتيه:-
أ‌) ثبوت جريمة الضرب والجرح التى ارتكبتها المتهمتان بالاوراق ثبوتا يقنا بادلة ماديه دافعه بالاوراق0
1- توافر اركان جريمة الضرب والجرح من ركن مادى متمثل فى النشاط الاجرامى بالاعتداء على المجنى عليها بالضرب واحداث ما بها من اصابات وركن معنوى متمثل فى قصد الايذاء واحداث الجرح بالمجنى عليها وعلاقة السببيه بين النشاط الاجرامى والنتيجه الاجراميه فقد ادى فعل المتهمتان بضرب المجنى عليها الى احداث ما بها من اصابات وايذاء وهذا كله ثابت بالتقرير الطبى الوارد والمرفق بالاوراق ومما يؤكد صحة هذه الواقعه المحضر رقم 261 لسنة 2016 جنح  المحرر من المتهمه .......ضد المجنى عليها........ والثابت فيه ان الضرب وقع بسبب غسيل السجاده ونشرها وهذا المحضر مقدم بحافظة المستندات مما يؤكد ثبوت الجريمه فى حق المتهمتان0
2- عدم صحة ما ادعته المتهمتان فى دفاعهما امام محكمة اول درجه سواء فى مذكرة دفاعهما او فى حوافظ المستندات المقدمه منهما من ان واقعة الضرب كيديه لوجود خلافات سابقه حول الميراث فليس هذا صحيحا لانه يدحض هذا الزعم المحضر رقم 261 لسنة 2016 جنحه المحرر من المتهمه ....... فى اليوم التالى لواقعة الضرب بالجنحه الماثله حيث ذكرت فيه ان سبب الضرب هو غسيل السجاده ونشرها وليس لما ادعتا خلافات سابقه حول الميراث وهذه واحده والثانيه انه ليس صحيحا ما ادعتاه فى حافظة المستندات المقدمه منهما من شهادة حسن سير وسلوك صادره من الاداره التعليميه..... لان هذه الشهاده صادره من الاداره التعليميه ..........على سبيل المجامله لوجود بعض اقرباء المتهمتين ويعلمون موظفين بهذه الاداره وسهلوا وكتبوا لهما هذه الشهاده الغير صحيحه لان المتهمتين ليسوا كذلك لانهما يعطون دروسا خصوصيه بالمخالفه لاحكام القانون وهذا ثابت ايضا بالمحضر رقم 97 لسنة 2017 ادارى قسم المحرر من المجنى عليها ضدهما وثابت فيه بالمعاينه قيامهما بتجهيز المكان واعطاء دروس خصوصيه فضلا عن ان احداهما قد حصل زوجها على حكم ضدها بالنشوز
اين هو حسن السير والسلوك مع وجود هذه الاخلاقيات الغير حسنه والغير طيبه!!!!
ايضا ليس صحيحا ما ادعتهما المتهماتن فى مذكرة دفاعهما امام محكمة اول درجه من ان الاداه المستخدمه فى الضرب لا يمكن ان تحدث الاصابات بالعين فليس هذا صحيحا ان ايد الهون المستخدمه فى احداث اصابة العين كانت فبر وصغيرة الحجم وقامت المتهمتان بغرسها ولفها فى العين وكانت المجنى عليها تدفعهما بشده مما حمى عينها من اصابات اشد لو لم تقاومهما المجنى عليها0
ايضا كذب دفاع المتهمتين بمذكرة دفاعهما من ان سبب الاعتداء حول خلافات سابقه حول الميراث مه زوج المدعيه بالحق المدنى0
فليس اى خلافات حول الميراث فقد استلمت المتهمتين حقوقهما الشرعيه والدليل على ذلك اقامتهما مع المدعيه بالحق المدنى بذات العقار المملوك لوالدهما ووالدتهما اللذين توفيا وليس هناك اى قضايا فى المحكمه حول هذا الميراث ولم تقدم المتهمتان اى دليل مادى على صحة هذا الادعاء لانه ليس هناك اى خلاف حول الميراث وقد تم توزيعه طبقا للشرع بين جميع الورثه بطريقه وديه وهذا ثابت ايضا بحافظة المستندات المقدمه من المدعيه بالحق المدنى بجلسة اليوم0
فقد دلستا المتهمتين على المحكمه وادخلت فى عقيدتها عدم صحة الواقعه بهذا الكذب المفضوح0
وايضا فقد كذبت المتهمه/ ...........عندما حررت محضر الجحه رقم 261 لسنة 2016 جنح ضد المدعيه بالحق المدنى الماثله/ ...... بادعائها كذبا قيامهما بالاعتداء عليها فى يوم 31/10/2016 فقد كذبت فى عدة جوانب فى هذا المحضر (261 لسنة 2016 جنح )0
1- اول هذه الاكاذيب قيامهما بتحرير المحضر 261 لسنة 2016 جنح فى لانها لن تستطيع الذهاب الى قسم شرطة  لوجود محضر الجنحه الماثله محرر ضدها فى القسم على الرغم من ان محل اقامة المدعيه بالحق المدنى لا يقع بدائرة المركز وانما يقع بدائرة القسم فقد ادعت كذبا وادلت باقوال غير صحيحه – تعد قانونا تزويرا معنويا - قررت فيه ان محل اقامتها ليس بدائرة القسم وكذلك محل اقامة المدعيه بالحق المدنى ليس بدائرة القسم0
2- عدم صحة الواقعه المبلغ عنها فى المحضر سالف الذكر (261 لسنة 2016) لان المدعيه بالحق المدنى فضلا عن كونها غير مقيمه بمحل الاقامه المذكور فى هذا المحضر كانت فى مستشفى .... المركزى  لاستكمال الكشف الطبى عليها عند دكتور الرمد فى الوقت الذى ادعت فيه المتهمه انها ضربتها فيه0 وقد حكمت محكمة  ببراءة المدعيه بالحق المدنى من هذا الاتهام الكاذب0
مع كل هذه الاكاذيب وغيرها والسلوك غير السوى اين حسن السير والسلوك لهاتين المتهمتين؟!!
اين الاخلاق الفاضله لهما؟!!!
اين الضمير مع مربية الاجيال كما يقولون – مدرسه كيف كذلك تستأمن على تربية النشىء – كيف تكون قدوه وهى تكذب خاصة ان المسلم او المسلمه لا يمكن ان يكون كذابا كمال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم0
فقد استخدت المتهمتين كافة الحيل الغير مشروعه والغير صحيحه لادخال التدليس على محكمة اول درجه وتضليل العداله للحصول على براءه هم منها بعيدين كل البعد0 فقد سوؤا سمعة المدعيه بالحق المدنى بين اقرانها باذاعة ونشر الاكاذيب والاقاويل حول عدم معرفتها بالقانون فضلا عن اهانتها بالاعتداء عليها وضربها ونشر اشاعة هذا الخبر بين الناس عامتهم وخاصتهم مما اثر على سمعتها ليس بين زملائها من المحامين والمحاميات بل وبين الناس خاصة الذين تتول قضاياهم امام المحاكم0
ب‌) توافر اركان وعناصر المسئوليه التقصيريه من خطأ متمثل فى الجريمه المرتكبه وضرر مادى وادبى اصاب المدعيه بالحق المدنى و نتيجه بين الخطأ والضرر0
لذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
نلتمس من عدالتكم الناصعه ان تجيبوا المدعيه بالحق المدنى والنيابه العامه لطلباتهم بتوقيع العقوبه المقرره قانونا على هاتين المتهمتين والغاء حكم محكمة اول درجه القاضى بالبراءه فضلا عن الزامتهما بالتعويض المدنى المؤقت والمصاريف والاتعاب0
جعلكم الله دائما ابدا فى خدمة العداله ونصرة المظلومين من جور الظالمين
                          وكيل المدعيه بالحق المدني
                                                                                     المحامى

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عريضة دعوي الغاء قرار سحب في قرار وزير العدل بسحب قرار تعيين ماذون

مذكره دفاع / في دعوى رصيد اجازات ضد شركه الكهرباء

صحيفه استئناف حكم مصاريف علاج وولادة