صحيفه اشكال علي صحيفه في حكم اداريا عليا


انه فى يوم         الموافق   /     /
بناء على طلب السيد / 
انا        محضر محكمة          الجزئية قد انتقلت بالتاريخ اعلاه واعلنت :- 
1- السيد الاستاذ / مدير ادارة تنفيذ الاحكام بمحكمة النزهه  ويعلن سيادته بمقر عمله بادارة التنفيذ بمحكمة شمال القاهرة .مخاطبا مع/
انا         محضر محكمة          الجزئية قد انتقلت بالتاريخ اعلاه واعلنت :- 
2- السيد الاستاذ/ محافظ القليوبية بصفته 0مخاطبا مع/
3- السيد الاستاذ/رئيس الوحده المحلية لمجلس ومدينة الخانكة بصفته.مخاطبا مع/
4- السيد الاستاذ / رئيس الوحده المحلية لقرية ابوزعبل بصفته.مخاطبا مع/
5- السيد /مدير عام الاملاك الخاصة بمحافظة القليوبية بصفته .مخاطبا مع/
ويعلنوا بهيئة قضايا الدوله ببنها بمحكمة بندر بنها . 
واعلنتهم بالاتى
                           الموضوع
حيث تخلص وقائع الاشكال فى قيام المعلن اليه الثانى باقامة الطعن رقم 36735 لسنة 52ق المحكمة الاداريه العليا الدائرة 3 موضوع ضد المستشكل بالزام المستشكل باداء مبلغ 88675 جنية مقابل حق انتفاع .
وحيث ان المستشكل يستشكل فى هذا الحكم للاسباب الاتية :- 
اسباب الاشكال
اولا :- للتقرير بالاشكال على عريضه قبل تمام التنفيذ وبالطريقة المرسومة قانونا :- حيث ان اعمال التنفيذ لم تتم او يتم اى عمل من اعمالها وحيث ان المنازعه الوقيتيه هى الدعوى التى ترفع الى القضاء ويطلب فيها الحكم باجراء وقتى الى حين الفصل فى موضوع المنازعه وذلك انه اذا انتظ الخصم الى حين الفصل فى موضوع منازعته قد يصيبه ضرر يتعذر تداركه ويمكن للخصم ان يطلب اجراء وقتى فى كل حاله يكون لديه منازعه موضوعيه سواء رفعها امام القضاء ام لم يرفعها بعد .
(الامورالمستعجله بالقاهرة21/2/1955المحاماه36-1109-515) 
وله هذا الحق سواء كانت تتوجه الى الحق الموضوعى او اى الحق فى التنفيذ الجبى او الى امكانيه التنفيذ على مال معين او الى صحه اجرءات التنفيذ كما له ان يرفع المنازعه الوقتيه سواء قبل البدء فى التفيذ ام بعد بدئه ولكى تكون المنازعه وقتيه لابد من توافر شروط منها :- 1- ان يكون المطلوب اجراء وقتيا , 2- شرط الاستعجال , 3- ان تكون المنازععه من اختصاص جهه المحاكم .
(نقض مدنى 13/3/1958- مجموعه النقض 9-216-28/7 يونيو 1951 مجموعه لنقض 3-789-154/ محمد حامد فهمى بند 110-ص 91- محمد على راتب بند 414 ص 1067 نقض مدنى 5/2/1948 )
وحيث ان قاض الاشكال وهو ينظره له الحق فى تفسيره ومعرفه مرماه للوصول الى حقيقة المنازعه فيه كوارد نص الماده 479 مرافعات طعن 516 لسنة 37ق جلسة 19/4/1973 س24 ص 637) 
وحيث بالبناء على ما سبق وبانزاله على واقعه الاشكال الماثل نجد ان المستشكل اقامه بغيه القضاء له بطلب وقتى وهو وقف تنفيذ الحكم 36735لسنة 52ق المحكمة الادارية العليا المراد التنفيذ بموجبه وتوافر شرط الاستعجال لكون المستشكل قد اوفى بجزء من التزامه سابقا قبل رفع الدعوى المراد التنفيذ بسندها وهو قام بدفع مبلغ 17000جنية بموجب ايصالات سداد بالوحده المحلية بقرية ابوزعبل ومن شان الاستمرار فى التنفيذ وقوع ضرر جسيم وشيك يتعذر تداركه مما يجعل المستشكل ليقوم بسداد المبلغ المسدد مرة اخرى وان التنفيذ عليه واستمراره يودى بالمستشكل لخطوره بالغه يتعذر تداركها .
وكذلك ما جرى به قانونا على انه يلاحظ ان قاضى التنفيذ لكى يصدر حكما فى الاجراء الوقتى يلزمه فى الغالب ان يبحث اوراق القضيه ومستنداتها ويلقى نظة على حجج الاطراف فى الموضوع وذلك كله لكى يستنير بالنسبة لما يجب اتخاذه من اجراء وقتى وهذا البحث ليس ممنوعا عليه بشرط ان يكون بحثه عرضيا يتحسس به ما يحتمل لاول وهله ان يكون هو وجه الصواب فى الطلب المعروض وله ايضا ان يعرض لمشاكل القانونية التى تثار امامه وان ينتهى فيها الى راى ولو كانت محل نزاع بين الخصوم.
(نقض مدنى 30/5/1984- الطعن 1313 لسنة 50ق 19/12/1935-7/6/1951- مجموعه النقض 2-989-154, 10/1/1952 مجموعه النقض 3-383-65, 16/4/1953 مجموعه النقض 4-908-135)(الامور الوقتيه الجزئية بالقاهرة 30/12/1950 – المحاماه – 31/1734-5177)
وحيث ان قاضى الامور الوقتية وفقا لنص الماده 45 من قانون المرافعات يحكم بصفه مؤقته مع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجله التى يخشى عليها من فوات الوقت فاساس اختصاصه ان يكون المطلوب الامر باتخاذ قرار عاجل ولا يمس هذا الاجراء اصل الحق.
                 (نقض 20/6/1979 سنة 30 العدد الثانى ص 689)
                 (نقض 27/3/1989 طعن رقم 1678 لسنة 52ق)
وحيث انه لابد من توافر ركن الاستعجال وركن عدم المساس باصل الحق وان يكون المطلو اجراء وقتى ماده 45 مرافعات وعليه فان الطالب يقيم  هذا الاشكال الماثل.
ولكل هذه الاسباب وللاسباب الاخى التى سوف تبدى بجلسات الاشكال فاننا نستشكل فى الحكم رقم 36735لسنة 52ق المحكمة الادارية العليا
                                                 بناء علية
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم بصورة من هذا وكلفتهم بالحضور امام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الكائن مقرها ميدان العباسية امتداد شارع رمسيس بجلستها التى ستنعقد علنا فى صباح يوم         الموافق     /   /       امام الدائرة(   ) اشكالات فى تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك لسماعه الحكم عليهم بالطلبات الاتية :- 
اولا :- قبول الاشكال شكلا .
ثانيا :- وفى الموضوع فى مادة وقتيه بوقف تنفيذ الحكم رقم 36735لسنة 52ق المحكمة الادارية العليا مع الزام المستشكل ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
ولاجل العلم//

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عريضة دعوي الغاء قرار سحب في قرار وزير العدل بسحب قرار تعيين ماذون

مذكره دفاع / في دعوى رصيد اجازات ضد شركه الكهرباء

صحيفه استئناف حكم مصاريف علاج وولادة